المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق وواجبات الاسرة



ahmedaboali
06-20-2010, 04:22 AM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه .

تكامل وتراحم

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية ، فاللباس ساتر وواق . والسكن راحة وطمأنينة واستقرار ، وداخلهما المودة والرحمة .

واجبات وحقوق

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة

المقدمة

http://www.b7st.com/vb/t110141.html (http://www.b7st.com/vb/t110141.html)

الخطبة

http://www.b7st.com/vb/t110871.html (http://www.b7st.com/vb/t110871.html)

شروط النكاح

http://www.b7st.com/vb/t111326.html (http://www.b7st.com/vb/t111326.html)

عقد النكاح

http://www.b7st.com/vb/t112186.html (http://www.b7st.com/vb/t112186.html)


مبطلات النكاح

http://www.b7st.com/vb/t112422.html (http://www.b7st.com/vb/t112422.html)

المحرمات من النساء

http://www.b7st.com/vb/t112470.html (http://www.b7st.com/vb/t112470.html)

الحقوق الزوجية

http://www.b7st.com/vb/t112979.html (http://www.b7st.com/vb/t112979.html)

العشرة بين الزوجين

http://www.b7st.com/vb/t113122.html (http://www.b7st.com/vb/t113122.html)


الرضاعة

http://www.b7st.com/vb/t113864.html (http://www.b7st.com/vb/t113864.html)

تعدد الزوجات والعدل بينهن

http://www.b7st.com/vb/t115305.html (http://www.b7st.com/vb/t115305.html)

بين الزوجين في الصيام

http://www.b7st.com/vb/t115447.html (http://www.b7st.com/vb/t115447.html)

الطلاق

http://www.b7st.com/vb/t116686-post207244.html (http://www.b7st.com/vb/t116686-post207244.html)

الخلع

http://www.b7st.com/vb/t116842.html




الصداق

http://www.b7st.com/vb/t116967.html (http://www.b7st.com/vb/t116967.html)

العدة

http://www.b7st.com/vb/t117230.html (http://www.b7st.com/vb/t117230.html)

الحضانة

http://www.b7st.com/vb/t117611.html (http://www.b7st.com/vb/t117611.html)

النفقة

http://www.b7st.com/vb/t117988.html (http://www.b7st.com/vb/t117988.html)

تمت و لله الحمد

و اخيرا

اسالكم الدعاء في ظهر الغيب

ahmedaboali
06-20-2010, 04:22 AM
السؤال:

أنا بفضل الله أؤمن بالقرآن وأؤمن أنه لا تعارض بين نصوص القرآن أو بين نصوص السنة بعضها ببعض كما هو معتقد أهل السنة والجماعة وأن ما يحدث للإنسان من اشتباه وتعارض إنما يكون عن قصر فهم أو علم أو قلة بحث وكنت أود أن لو عرضت عليكم شبهتي لكي يزول ما في صدري من اشتباه ..

والسؤال كيف أجمع بين قول الله تعالى : (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

وبين الواقع حيث إننا نشاهد كثيراً من الرجال تزوجوا وهم فقراء وماتوا فقراء وقد وعدهم الله بالغنى..

فهل معنى الغنى في الآية هو غنى النفس بحيث يمتلىء صدره بالرضا؟

الجواب :

الحمد لله

ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية الكريمة : (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 ، وعدٌ من الله تعالى للفقراء بالغنى إن أرادوا النكاح .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله سبحانه بالنكاح ، ورغَّبهم فيه ، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغنى .

وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح ، يقول الله تعالى : (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) .

"تفسير الطبري" (19/166) .

وقال ابن كثير رحمه الله :

"وقد زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره ، ولم يقدر على خاتم من حديد ، ومع هذا فزوّجه بتلك المرأة ، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن .

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها" انتهى .

"تفسير ابن كثير" (6/51-52) .

وقال ابن عاشور رحمه الله :

" وعد الله المتزوج من هؤلاء إن كان فقيرا أن يغنيه الله ، وإغناؤه تيسير الغنى إليه إن كان حرا ، وتوسعة المال على مولاه إن كان عبدا" انتهى .

"التحرير والتنوير" ( ص 2901) .

وقال السعدي رحمه الله :

"فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه ، وفيه حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر" انتهى .

"تفسير السعدي" ( ص 567) .

ويؤيد ذلك : ما رواه الترمذي (1655) عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ) . وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-20-2010, 04:23 AM
ولا شك أن كثيراً ممن تزوجوا لم يحصل لهم الغنى بالمال ، وماتوا وهم فقراء ، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أوجهاً كثيرة للجمع بين هذا الواقع ، وبين هذه الآية الكريمة : (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) النور/32 ، منها :

1- أنه ليس المقصود بالغنى في الآية الغنى بالمال ، وإنما المراد غنى النفس ، وهو القناعة ، وهذا الغنى أفضل من غنى المال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ) رواه البخاري (6446) .

قال السمرقندي :

"والغنى على وجهين : غني بالمال وهو أضعف الحالين ، وغنى بالقناعة وهو أقوى الحالين" انتهى .

"بحر العلوم" (3/214) .

وانظر : تفسير القرطبي (12/241 ، 242) .

2- أنه ليس المقصود بالفقر والغنى في الآية المال ، وإنما المراد أن من أراد أن يتزوج ليعف نفسه وهو محتاج إلى ذلك ، فإن الله تعالى ييسر له النكاح الحلال ليستغن به عن الزنا .

قال القرطبي : "وقيل : المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعففوا عن الزنا " انتهى .

"تفسير القرطبي" (12/241 ، 242) .

3- أن هذه الآية الكريمة : (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) مقيدة بمشيئة الله تعالى ، فمن شاء الله أن يغنيه أغناه ، ومن شاء ألا يغنيه لم يغنه ، وتقييد ذلك بمشيئة الله وإن لم يذكر في الآية الكريمة ، إلا أنه معلوم ، وقد ذُكر مثله في آيات أخرى ، كقوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ)التوبة/28 ، وقوله تعالى : (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ) الرعد/26 ، وقوله : (فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ) الأنعام/41 .

قال الشوكاني :

" قال الزجاج : حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ، ولا يلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوج ؛ فإن ذلك مقيد بالمشيئة ، وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل لهم الغنى إذا تزوجوا . وقيل المعنى : إنه يغنيه بغنى النفس ، وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا . والوجه الأول أولى ويدل عليه قوله سبحانه : ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك " انتهى .

فتح القدير - (ج 4 / ص 41).

وانظر : "تفسير القرطبي" (12/241 – 242) ، و "تفسير البيضاوي" (ص 184) .

4- أنه سواء كان المقصود الغنى بالمال ، أو غنى النفس بالقناعة ، فليس في الآية أن هذا الغنى يكون مستمراً في جميع الأوقات ، بل متى حصل هذا الغنى ولو وقتاً يسيراً فقد تحقق الوعد المذكور في الآية الكريمة .

قال القرطبي :

"فإن قيل : فقد نجد الناكح لا يستغنى ، قلنا : لا يلزم أن يكون هذا على الدوام ، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد" انتهى .

"تفسير القرطبي" (12/241 – 242) وانظر : "أحكام القرآن" (6/84) .

5- ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله : أن هذه الآية : (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) ليست وعداً بالغنى لكل أحد تزوج ، وإنما هي وعد لمن ذكروا في الآية فقط ، وهم : الأيامى أي : النساء ، والعبيد والإماء ، فهؤلاء هم الذين يحصل لهم الغنى ، أما النساء والإماء فيحصل لهن الغنى بنفقة أزواجهن عليهن ، وأما العبد فيغنيه الله إما بالعمل والكسب ، وإما بإنفاق سيده عليه .

فقال رحمه الله :

" فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) وقال في الآية الأخرى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى وأمر بتزويج أولئك مع الفقر وأخبر أنه تعالى يغنيهم ، فما محمل كل من الآيتين؟

فالجواب : أن قوله : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) في حق الأحرار ، أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم الله من فضله ؛ فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم . وأما قوله : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) فإنه سبحانه أمرهم فيها أن يُنكحوا الأيامى وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن ، هذا هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد ، مع أن العزب عند الإطلاق للرجل , وإن استعمل في حق المرأة ، ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح . فالآية الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم , والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم . وقوله في هذا القسم : ( إن يكونوا فقراء ) يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت فيه ، فإن الأيم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمة ، وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان ماله لسيده فهو فقير ما دام رقيقا ، فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية وهي غناه ما دام عبدا , بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق ، والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق ، فأمر سبحانه بإنكاحه وأخبر أنه يغنيه من فضله : إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه وعلى امرأته ، فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر ، والله أعلم" انتهى .

"روضة المحبين" (ص 317-318) .

وبهذا يتبين أنه ليس هناك تعارض بين هذه الآية الكريمة وبين الواقع من كون بعض الناس يتزوج ولا يحصل له الغنى .

والله أعلم

ahmedaboali
06-20-2010, 04:23 AM
السؤال :

تقول السائلة :

إنها معلمة بالمملكة منذ سنوات وتزوجت وجاء زوجها معها بدلاً من أخيها الذي كان يرافقها أولاً ، ورزقنا الله طفلاً والحمد لله وبدأ زوجي في البحث عن عمل يناسب مؤهله العلمي ولكن لم يوفق ، وأخيراً عمل بإحدى المحلات الموجودة في المنطقة الشرقية التي نعيش فيها ، وبدأ الخلاف على مصاريف البيت . فهل علي أن أتحمل في مصاريف البيت ؛ حيث يقول زوجي : إذا لم تدفعي في مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقاً؟ وهل لزوجي حق في مرتبي الذي أتقاضاه مقابل عملي؟ وإذا كان علي أن أتحمل في مصاريف البيت فما النسبة بيني وبين زوجي؟

الجواب :

الحمد لله

"هذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة اللذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع ، أما من حيث الواجب فهذا يختلف وفيه تفصيل ، إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) ، فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط .

أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج ، وليس على الزوجة مصاريف في البيت ، وهو الذي ينفق قال الله جل وعلا : (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الطلاق/7 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (وَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، فالنفقة على الزوج ؛ هو الذي يقوم بحاجات البيت وشئون البيت له ولزوجته وأولاده ومعاشها لها وراتبها لها ؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها وقد دخل على هذا ولم يشترط علها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، أما إن كان دخل على شيء فمثل ما تقدم : المسلمون على شروطهم ، وإذا كان قد دخل على أنك مدرسة وعلى أنك تعملين ورضي بذلك فيلزمه الخضوع لهذا الأمر وألا ينازع في شيء من ذلك وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس ، فالله جل وعلا يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 .

وينبغي لك أن تسمحي ببعض الشيء ، وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيباً لنفسه وحلاً للنزاع وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع .

أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع إلى التحاكم إلى المحكمة ورفع القضية إلى المحكمة في البلد التي أنتما فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله .

ولكن نصيحتي لكما جميعاً هو الصلح وعدم النزاع وعدم الترافع إلى المحكمة وأن ترضي أيتها الزوجة بشيء من المال لزوجك حتى يزول الإشكال أو يسمح هو ويرضى بما قسم الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك ، هذا الذي ينبغي بينكما ، ولكني أنصح وأكرر أن تسمحي أنت ببعض الراتب حتى تطيب نفسه وحتى تتعاونا على الخير بينكما فالبيت بيتكما والأولاد أولادكما والشيء لكما ، فالذي ينبغي التسامح منك ببعض الشيء حتى يزول الإشكال . وفق الله الجميع" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1615) .

ahmedaboali
06-20-2010, 04:23 AM
السؤال :

هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخلي المالي الذي لا يفي بحاجتنا المعيشية

إضافة إلى سوء صحتي وما أصاب به من الإرهاق والعسر؟

علماً بأنني أخشى أن يتضاعف ذلك حينما يكثر الأولاد .

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من أجل خوف ضيق المعيشة ؛ فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى ، وهذا يشبه أحوال أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر ، بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى .

فهو الرزاق العظيم جل وعلا ، وهو القائل سبحانه وتعالى : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) هود/6 ، فالواجب حسن الظن بالله من الزوج والزوجة وألا يتعاطوا منع الحمل .

أما إذا كان مانع الحمل لأمر آخر لمرض الأم أو لكونه يضر بصحتها أو رحمها أو يُخشى عليهما منه أو لأن الأولاد تكاثروا ؛ لأنها تحمل هذا على هذا من دون فاصل فأرادت أن تتعاطى المانع لمدة يسيرة كسنة أو سنتين حتى لا يشق عليها تربية الأولاد وحتى لا تعجز عن ذلك فلا بأس لمصلحة الأولاد ، لا لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى ، أو لمضرتها هي وعجزها هي ، أما ما يتعلق بالرزق فالرزاق هو الله سواء كنت مريضاً أو صحيحاً ، فالله هو الذي يرزقكم سبحانه وتعالى ، وبيده تصريف الأمور جل وعلا ، فعليك حسن الظن بالله وعليك الثقة بالله ، والله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين جل وعلا" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1626) .

ahmedaboali
06-20-2010, 04:23 AM
السؤال :

ترك والدي رحمه الله وصية فحواها أن يعقد قراني لابن عمتي ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص

إذ إن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي.

أما الشخص المعني فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الإخوة والقربى. هل أكون مخالفة للشرع؟

أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل؟

علما بأن قلبي يميل لقريب آخر يحترمني ويكن لي كل المودة والتقدير.

الجواب:

الحمد لله

"لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) , وفي لفظ آخر: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها) , ونوصيك باستخارة الله سبحانه، ومشاورة من تطمئنين إليه من أقاربك أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لك كل خير" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/101) .

ahmedaboali
06-20-2010, 04:24 AM
السؤال:

قرأت حديثًا وأريد أن أعرف صحته

وما الأحكام المنوطة به

وما معنى سيء المنظر .

ذكر القرطبي فيما معنى الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الأمور أن لا يزوجوا بناتهم لمن كان قبيح المنظر أو دميم الخلقة . كما ذكر أيضاً أن امرأة ثابت بن قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من قبح زوجها وأنها لا تطيق أن ترى وجهه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه مهره ؟

فقالت : وأكثر لو أراد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : خذ ما أعطيتها وخل سبيلها ، فطلقها .

أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب:

الحمد لله

الذي وقفنا عليه من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار الجمال في الخاطب المتقدم للفتاة ، حديثان اثنان :

الحديث الأول :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ )

رواه البخاري (4802) ومسلم (1466)

والعلماء يقولون إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال هو خطاب للنساء أيضا ، وقد سبق في موقعنا في جواب الرقم : (125907) ، بيان استحباب هذه الصفات في الرجال والنساء .

الحديث الثاني :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما :

( أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ . قَالَتْ : نَعَمْ .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً )

رواه البخاري (رقم/5273)

وفي رواية أنها قالت :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي لاَ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ . قَالَتْ نَعَمْ ) رواه البخاري (رقم/5275)

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث أن من أسباب طلب امرأة ثابت بن قيس الطلاق منه هو أنه دميم الخلقة . يراجع في ذلك " فتح الباري " (9/400)

وهذان الحديثان ليسا صريحين في حث الأولياء على مراعاة جمال صورة من يخطب بناتهم .

ولكن روي ذلك صريحا عن بعض الصحابة والتابعين :

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

( لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ، فإنهن يُحبِبْنَ ما تحبون )

رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم/781)، وابن أبي شيبة في " المصنف " (4/94)، وابن شبة في " تاريخ المدينة " (2/338)، وابن أبي الدنيا في " العيال " (ص/272)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب .

وروي أنه رضي الله عنه أُتِيَ بامرأة شابة زوجوها شيخاً كبيراً فقتلته ، فقال :

( يا أيها الناس ! اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء ، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال ، - يعني : شبهها - )

رواه سعيد بن منصور في سننه (1/210)

وروى ابن أبي الدنيا أيضا في " العيال " (ص/275) بسنده عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبو بِكرٍ دعاها إلى رجل فهويت غيره ؟ قال : يلحق بهواها .

يقول الغزالي رحمه الله :

" يجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج ، ولينظر لكريمته ، فلا يزوجها ممن ساء خَلقُهُ أو خُلُقه ، أو ضعف دينه ، أو قصر عن القيام بحقها ، أو كان لا يكافئها في نسبها .

قال صلى الله عليه وسلم : ( النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ) - قال البيهقي في " السنن الكبرى " (7/83) : روي مرفوعا والموقوف أصح - .

والاحتياط في حقها أهم ؛ لأنها رقيقة بالنكاح ، لا مخلص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال ، ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه ، وتعرَّض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار .

وقال رجل للحسن : قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها ؟

قال : ممن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها " انتهى.

" إحياء علوم الدين " (2/41)

والله أعلم .

ahmedaboali
06-20-2010, 04:24 AM
السؤال :

أنا فتاة عمري 23 عام و قد خطبني زميل لي في العمل فقد تقدم في شهر فبراير و لكن والدي و والدتي أصروا على تأجيل الخطبة إلى شهر ابريل لتمكنهم من عمل التجهيزات مع العلم أن الخطبة في بيتنا وليست في قاعة أو مكان آخر و صبرنا على ذلك وتمت الخطبة بحمد الله

و بعدها بفترة ليست طويلة بدأت مشاكل على الشقة فخطيبي في بداية حياته كأي شاب و لكن والدي كان يصر على التمليك مع أن اتفاق خطيبي معه من البداية هو أنه إذا لم يستطع الحصول علي شقه تمليك فسوف يقوم بإيجار شقه حتى يتم الزواج ثم أخذنا فالبحث

و لم يعجبهم مستوى الأماكن التي كنا نجدها مع العلم أنهم قد فرضوا علينا أماكن معينة بلا نقاش بحجه أنها يجب أن تكون قريبه منهم و عندما نحاول أن نتكلم لا يوافق أبي ويهدد بفسخ الخطبة ثم حاولنا البحث عن الإيجار الجديد و لكننا كنا نبحث عن شقة صغيرة و لكن فجأة قال لي أبي أن فكره لا يعجبه و أن الإيجار الجديد لمدة سنتين ليس ضمان

و أنه خائف عليا و أني ليس لي خبرة في الحياة و أني مندفعة وراء مشاعري و يريد فسخ الخطبة و استسلمت و لكن خطيبي حاول مرة أخرى و بالفعل رجعنا مرة أخرى و الحمد لله وجدنا شقة إيجار جديد و أخذناها لمدة 5 سنين و وافق أبي على مضض

و هو يقول لي أنه ليس ضمان و ذلك قبل رمضان بأسبوعين حاولنا أن نقنع والدتي أن نبدأ بالتجهيز حتى لا نضيع الوقت ولا نقوم بدفع إيجار الشقة بدون استعمالها فرفضت و قالت بعد رمضان و ذلك و خطيبي يدفع إيجار الشقة التي اجبرنا على اختيارها واختيار مكانها و ذلك حتى تعجب والدتي ووالدي و بالفعل بعد رمضان بدأنا التجهيز و قام خطيبي بالبدء في دهان الشقة

و شراء الأجهزة و ظهرت مشكلة لشراء الأثاث و ذلك بحجة أنهم يعرفون أكثر مني في الأذواق و أن ما يعجبهم هم هو ما سيتم شرائه مهما غلا ثمنه وإلا ستنتهي الخطبة و بالفعل ذهبنا و اشترينا الأثاث و كان ثمنه أربع و أربعون ألفا و ذلك و ينقصنا غرفة أخرى و لكن وافق خطيبي و ذلك حتى لا يتركني و نحن نحاول تقصير مدة الخطوبة كي يحفظنا الله فالحب بيننا موجود و الحمد لله و يزداد وأيضا نريد طاعة الله في زواجنا و خطيبي على خلق و محبب من كل من حوله إلا أبواي للأسف وقد ساعدني على ترك استماع الأغاني و ترك لبس البنطال

و يحثني دائما على ترك ما فيه معصية و لكن للأسف أبي يجد ذلك تشدد و أنه قد رباني على التدين و أنه ليس كافر و لا فاسق لكي يقول لي خطيبي ما أفعل والآن نحن في مشكلة كبيرة و هي الفرح كنا نحلم أنا و خطيبي بكتب كتاب و سنحاول أن يكون فستاني واسع

و لا أتزين ولا أجلس على المنصة وسط جو مليء بالاختلاط و لكن تحطمت كل هذه الأحلام مع محاولة الاتفاق مع أبى على ذلك فحدثت مشكلة و حتى عندما أردنا تبرير ذلك بأن مصاريف الفرح باهظة قال أبي و أمي لنؤجل سنه أو اثنين حتى يتوفر المبلغ للفرح وحتى عندما وافقنا و لكن لا يكون هناك أغاني ورقص اعترضوا اعتراضا رهيبا والآن وصل بي التفكير أن نطاوعهم

و لكن بعد كتابة العقد قبل الفرح بيوم في البيت ألا نذهب إلى الفرح لأننا لا نرغب في أن تكون بداية حياتنا معصية لله وغناء ورقص و لكن سنتوجه لشقتنا و نتركهم و لكني أخشى أن يسبب ذلك ألما لهما و يكون فضيحة لهما و هل ما سندفعه في الفرح سيكون حراما أماذا نفعل هل نوافقهم و نذهب إلى الفرح أم نترك بعض و ننهي الخطبة و أنا أريد أن أطيع ربي حتى لو رأوه أهلي تشددا

و لكن هذا لن يكتمل إلا بزواجي و تركي هذا البيت فأنا لا استطيع مواجهه أهلي حتى وأنا أعلم أن ما يقولونه غير صحيح شرعا و خطيبي يقول لي إن هذا ابتلاء من الله ويجب الثبات لأننا لو وافقنا علي رأيهم وحضرنا الفرح سنكون عاصين لله ولو تركناه ولم نحضر ستكون فضيحة لأهلي أنني لم احضر مع العلم أنني سأكون قد تم عقد قراني وطاعتي وقتها لزوجي ولكني لا أريد أن أضع أهلي موضع حرج

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-20-2010, 04:24 AM
الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن تعلمي أن الالتزام بشرع الله تعالى ، والوقوف عند حدوده ، نعمة عظيمة ، لا يعرف قدرها إلا من ذاقها وعاشها ، وإننا لنتأمل في سؤالك وفي موقف والديك ، ثم نعجب والله مما ذكرت ، فهذا التدخل المتكرر في اختيار الشقة والأثاث المكلف ، ثم الحرص على إقامة الحفل الذي لا يرضي الله تعالى ، ثم الاستعداد لقبول تأخير الزواج سنة أو سنتين حتى يتوفر المال للحفل ، كل ذلك ثمرة البعد عن الالتزام الحقيقي ، وهو ليس خطأ من جهة الشرع فحسب ، بل فيه مع ذلك إضاعة المال ، وتنفير الخاطب ، وتعطيل مصلحة الفتاة في الزواج ، فلا جرم أن المعصية : فساد في الدين والدنيا .

ثانيا :

لا يجوز إقامة الحفلات المختلطة ، أو المشتملة على الغناء والموسيقى والرقص ، أو ما تظهر فيه الزوجة بزينتها أمام الرجال الأجانب ، فكل ذلك منكر يجب البعد عنه ، والامتناع من المشاركة فيه ، وإن من الغفلة بمكان أن يبدأ الزوجان حياتهما بهذا القدر من المعاصي والآثام.

ثالثا :

إذا أصر والداك على ما ذكرت ، فعليكما اتباع ما يلي :

1- نصحهما ، وبيان تحريم هذه الحفلات التي لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

2- الاستعانة بالعقلاء والصالحين من أهلك أو من أهل الخاطب لإقناع والديك .

3- الاستعانة بمن يقبل والدك كلامه من أهل العلم ، وذلك عن طريق توجيه السؤال إليه ، أو طلب النصيحة منه .

4- ينبغي تذكير الوالدين بوجوب التحاكم للشرع ، وامتثال ما يأمر به ، لا سيما ووالدك يحاول التأكيد على أنه مسلم مستقيم ، ليس كافرا ولا فاسقا .

5- لا ينبغي للخاطب أن يضعف أمام أهل المخطوبة ، بل ينبغي أن تكون له كلمته ، وأن يصر على مواقفه الصحيحة ؛ وإلا عرض حياته الزوجية فيما بعد للكثير من المشاكل الناتجة عن تدخل أهل زوجته فيها .

6- إذا لم تُجد الوسائل المتقدمة ، فأعلنوا أنكما غير مسئولين عن هذه المنكرات ، ولن تشاركوا في ترتيبها أو الإنفاق فيها ، ثم إذا أقيم الحفل ، تغيبتما عنه ، أو حضرتما وفارقتموه عند وجود المنكر ، وهذا وإن كان له أثر سيء على والديك ، لكنه الحل الممكن الذي تسلمان فيه من الوقوع في الحرام ، وتبنيان به علاقة صحيحة مع والديك تمنع تدخلهما في حياتك مستقبلا ، ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحل الأخير ، فلعل الوالدين إذا علما إصراركما التام على رفض هذا الحفل أن يرجعوا عنه .

رابعا :

نذكرك بأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته كغيره من الرجال الأجانب ، فلا تحل المصافحة له ، أو الخلوة معه ، أو الخضوع له بالقول ، فهذه حدود الله التي يجب الوقوف عندها ولو خالفت العادات والأعراف الحادثة ، قال تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة/229

نسأل الله تعالى أن يكتب لك التوفيق والنجاح والفلاح ، وأن يزيدك إيمانا وطاعة وهدى .

والله أعلم .

ahmedaboali
06-20-2010, 04:25 AM
السؤال :

والدي يريد إلزامي بالزواج من ابنة عمي

وأنا لا أريدها

ويقول لي إنني إذا لم أتزوجها سيكون غضبان علي

فهل أكون عاقاً إذا لم أتزوجها ؟

وماذا أفعل لو غضب والدي علي ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للوالد أن يجبر ابنه ولا ابنته بالزواج ممن لا يريد

وليتأمل الأب الذي يريد أن يفعل ذلك في حاله

هل كان يقبل أن يجبره أبوه بالزواج ممن لا يريد ؟

وليس ذلك من مصلحة الولد في شيء

فإن الزواج إذا لم يكن عن رضى تام ، فإنه عرضه للفشل .

وإذا رفض الابن أو البنت تنفيذ رغبة الأب ورفض النكاح ممن يريد الأب ، فإنه لا يكون عاقاً بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع لا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد"

"الاختيارات" (ص 344) .

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم إذا أراد الأب أن يزوج ابنه من امرأة غير صالحة ؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة ؟

فأجاب :

" لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها : ديني أو خُلقي أو خْلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدوهن ، لكن يقول : تزوجها لأنها ابنة أخي ، أو لأنها من قبيلتك ، وغير ذلك ، فلا يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز للوالد أن يجبره عليها .

كذلك لو أراد الولد أن يتزوج بامرأة صالحة ، ولكن الأب منعه ، فلا يلزم الابن طاعته ، فإذا رضى الابن زوجة صالحة ، وقال أبوه : لا تتزوج بها ، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه ، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه ، وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لبقاً مع أبيه ، وأن يداريه ما استطاع ، وأن يقنعه ما استطاع" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/640، 641) .

ترتيب أشرف بن عبد المقصود .

وأما غضب والدك عليك فالنصيحة للوالدين ألا يجعلوا بر أولادهم بهما سيفاً مسلطاً على رقاب أولادهم ، فيلزمون الأولاد بما لم يريدوا تحت تهديد "سأكون غضبان عليك" .

وعليك أن ترفق بوالدك وتكون حكيماً معه حتى تثنيه عن رأيه ، وحاول إدخال عقلاء أهلك ليساعدوك في ذلك ، كالأخوال والأعمام ، فإن أصر على رأيه فلا يلزمك طاعته ، ولو غضب عليك ، فلا يضرك ذلك لأنه هو الظالم لك حيث يريد إلزامك بما قد يضرك في حياتك ضرراً عظيماً .

ولكن .. عليك بحسن معاملته وصحبته ، قال الله تعالى : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) لقمان/15 .

والله أعلم .

ahmedaboali
06-20-2010, 04:25 AM
السؤال :

أنا متزوج منذ ست سنوات ولم يتم الإنجاب حتى الآن لوجود ضعف عندي في الحيوانات المنوية ويحتاج الأمر إلى علاج طويل وقد تركتني زوجتي قبل سنة وذهبت لأهلها وتفاجأت قبل أيام أن رفعت علي قضية طلب الخلع لأنني عقيم وهي تريد الذرية وأنا ليس لدي مانع في ذلك ولكنني دفعت لها مهراً قدره (40000) ريال

وشبكة بـ (7000) ريال

وقد ورطتني في قرض من البنك لأقوم بترميم السكن الذي نسكن فيه بحجة أنه غير لائق وغير متناسق في الألوان لأنه بناء قديم وتريد أن تعمل له بويات ترخيم وتغير أطقم الحمامات وما إلى ذلك من التعديلات ولا زلت حتى تاريخه أسدد في ذلك القرض وقدره (50000) ريال

فهل يحق لي إذا خالعتها أن أطلب كل هذه المبالغ ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في العيوب التي تثبت حق الفسخ في النكاح ، والراجح : "أن كل ما يفوت به مقصود النكاح ، فهو عيب" .

وعليه ؛ فالعقم أو عدم القدرة على الإنجاب عيب ، فمتى تبين للزوجة أن الزوج عقيم فلها الحق في فسخ عقد النكاح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب ، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب ، وعلى هذا ؛ فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/220).

وإذا حصل الفسخ من الزوجة بسبب عقم الزوج ، وكان بعد الدخول بها ، فإن الزوجة تأخذ المهر كاملا ، فتأخذ النقود (40) ألفا ، وتأخذ الشبكة (7000) ، وليس لك أن تطالبها بشيء ، فإن الفسخ حق لها شرعا في هذه الحال ، ولا تحتاج للخلع .

وما أنفقته على المسكن ، فهو باختيارك ، وهو راجع إليك ، وليس لك أن تطالبها بشيء منه.

ثانيا :

إذا علمت الزوجة بالعيب ورضيت به ، سقط حقها في الفسخ ، بشرط أن يكون الرضى صريحا ، وليس سكوتا لأجل التروي والنظر .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن رضي بالعيب ، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " انتهى .

فلو قالت زوجتك بعد علمها بحالك :

إنها راضية بذلك وإنها ستبقى معك ، سقط حقها في الفسخ ، فإن أرادت المفارقة بعد ذلك فلها أن تلجأ للخلع ، وحينئذ لك أن تشترط في الخلع أن تتنازل عن مهرها أو عن بعضه أو أكثر منه ، لكن لا ينبغي أن تأخذ أكثر مما أعطيتها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).

وانظر : " المغني" (7/247) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

ahmedaboali
06-23-2010, 07:03 AM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أنا فتاة ، أبلغ من العمر 25 سنة

مخطوبة منذ سنة لشاب تقدم إليَّ يكبرني بسنة ، يعمل مهندس برمجة

مشكلتي منقسمة إلي جزئين :

الأول : أن هذا الشاب لديه عيب خلقي وراثيّاً في قدمه – يعرج - إلا أن العرجة قوية

في بداية أن تقدم لي لم أبالِ اهتماما لهذا العيب

وبدأت أشعر الآن أن هذا العيب يؤثر على علاقتي به

وإقبالي عليه ، إلا أن إقباله عليَّ يزيد يوماً بعد يوم ، وارتباطه بي يزيد

وهو شاب متدين ، ويتقي الله في عمله ، ويخاف الله ، ويحاول أن يعدل في كثير من الأمور

ولا يظلم أحداً ، مع أن خبرته في الحياة قليلة ؛ نتيجة لإحاطة والديه به ؛ لما يعانيه من إعاقة ، إلا أنه يحاول أن يغير من نفسه

ويراجع تصرفاته باستمرار ، حتى إنه أحيانا يسألني : " هل رديت صح " أو " الكلام كان مضبوطا هكذا ؟ " .

أما الجزء الثاني من قصتي :

أن هذا الشاب بعد الخطوبة قال لي : إنه يعاني من " الوسواس القهري "

خصوصاً في الوضوء ، والطهارة ، حتي إنه يصل أن يتوضأ في 20 دقيقة

ويعاني من نوبات اكتئاب ، وأحياناً عندما تنتابه هذه النوبات يكون كارهاً لحياته

ويرى أنه لا فائدة منه

وما أن تزول هذه النوبات :

يعود كما كان ، وأحيانا يلجأ لدواء الاكتئاب ، ولكنه لم يأخذها من حوالي سنة .

ولكن لديه جوانب إيجابية ، منها :

أنه طيب ، وكريم ، وعادل ، ولا يحب الظلم ، ومتدين ، وأظن أنه يتقي الله فيَّ

ولديه قدره على الاستماع لآراء الآخرين

ومن الممكن أن يقتنع ما دام تقدم إليه الدلائل

ولكن شخصيته ليست ضعيفة ، وصريح جدّاً

ومن عائلة محترمة جدّاً

إلا أنه يريد بعد الزواج أن يرد كل الأموال التي يعطيها له والده في الزواج ؛ لأنه يشك فيها ؛ لأنها أموال موضوعة في البنوك

ونحن الآن نبدأ الإعداد للزواج .

أنا الآن لا أعرف هل اختياري هذا صحيح أم لا ؟

وهل أستطيع أن أكمل هذه الحياة معه

وأن أتواصل مع من حولي دون أن تؤثر عليَّ نفسيّاً ؟ .

أنا أنظر للموضوع من جانبين :

جانب ديني ، وآخر دنيوي

الجانب الديني : هو أني أريد أحداً يتقي الله فيَّ ، وأريد أن أساعده في حياته ، خصوصا أنه يقول لي : إنه تغيَّر كثيراً من وقت أن عرفني

أما الجانب الدنيوي : هو أني أعيش حياة مع أحد لا أخجل منه ، مع العلم أنه يحبني جدّاً

وأنا أول فتاة يرتبط بها

ودائماً يقول لي :

إنه مرَّ بأشياء نفسية كثيرة ، سواء من زملائه في الفصل - وكانوا لا يرضون أن يلعبوا معه – أو غيرهم

وبالتالي كان ليس له أصدقاء ، وحتي الآن ليس له إلا صديق واحد

وهو ابن عمه ، ولديه استعداد على أن يتعرف على أزواج صديقاتي

ويكوِّن معهم صداقات

ويتعامل مع من حوله في العمل بشكل جيِّد

وبدأ أن ينضبط ، وحياته معتمدة ، ومتعلقة بي جدّاً

وعلى فكرة :

هو أول شاب في حياتي

ولم أكلم شباباً قبل هذا

ولم تكن لي علاقة بأحد من قبل .

بالله عليكم أفيدوني .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-23-2010, 07:04 AM
الجواب :

الحمد لله

أما بخصوص النصح بالتزوج من ذلك الشاب ، أو عدمه: فالأمر يرجع إليك لتقرري أنت ذلك ، فأنت على علم كامل بحاله ، وواقعه ، والأمر يعود إليك في قدرتك على تحمل تبعات مرضه ، وتصرفاته ، أم لا ، ووصفك الدقيق لحاله ، وواقع أمره : يجعل الأمر واضحاً جليّاً بالنسبة لك ، فالقرار في ذلك لك .

ولكننا هنا ننبه على أمرين اثنين :

أولاً :

أما " العرج " الذي ابتلاه الله به : فأمره هيِّن ، وليس أمراً يستحق الالتفات إليه ، خاصة مع توفر صفات طيبة في ذلك الرجل ، وقد ابتلي كثير من السلف بالعرج ، وكانوا أئمة ، وفقهاء ، وزهَّاداً ، بل ومجاهدين ! ولم ينقصهم ذلك العيب عند الله ، ولا عند الناس .

ومن هؤلاء :

1. الصحابي عمرو بن الجموح الأنصاري .

وكان أعرج ، شديد العرج ، وقُتل " يوم أحُد " .

2. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ، من أهل المدينة ، يروي عن الزهري ، وروى عنه : مالك ، والليث بن سعد ، وابن عيينة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائة ، كنيته أبو عبد الله .

" الثقات " لابن حبان ( 7 / 617 ) .

3. علقمة بن قيس بن عبد الله .

قال الذهبي رحمه الله :

فقيه العراق ، الإمام ، أبو شبل ، النخعي ، الكوفي .

كان فقيهاً ، إماماً ، بارعاً ، طيب الصوت بالقرآن ، ثبتاً فيما ينقل ، صاحب خير ، وورع ، كان يشبه ابنَ مسعود في هديه ، ودلِّه ، وسمته ، وفضله ، وكان أعرج .

" تذكرة الحفاظ للذهبي " ( 1 / 39 ) .

4. القائد موسى بن نصير أبو عبد الرحمن .

قال ابن عساكر رحمه الله :

وهو صاحب فتوح الأندلس ، وكان أعرج .

" تاريخ دمشق " ( 61 / 212 ) .

وقال الذهبي رحمه الله :

وكان أعرج مهيباً ، ذا رأي وحزم .

" سير أعلام النبلاء " ( 4 / 497 ) .

وغيرهم كثير ، كثير ، من أهل العلم ، والطاعة ، والزهد ، والقيادة ، والجهاد .

ومع ذلك .. فإذا رأيت أن هذا العرج قد يؤثر على العلاقة بينكما ، فالأمر في ذلك إليك ، ولا حرج عليك من فسخ الخطبة .

ثانياً :

أما ما يتعلق بمرض (الوسواس القهري) فهذا المرض قد يتطور ، ويزداد فينتقل من الطهارة إلى الصلاة ، فالزواج ، فالعقيدة ، وهو أخطرها عليه ، وهو مما قد يسبب لكما نكداً في حياتكما ، فلا تهنآ بزواج ، ولا استقرار .

والوسواس القهري علاجه بالذِّكر ، والطاعة ، وإغفال الوسوسة ، وإهمالها ، وتحتاج بعض الحالات إلى مراجعة الطبيب النفسي .

وبناء على هذا ، فنقترح عليك الطلب منه أن يبدأ فوراً بعلاج نفسه ، وأن تقفي معه بالتشجيع ، والمتابعة لحاله ، وأن يتم تأخير الدخول حتى ينتهي من آثاره السيئة ، بفضل الله ، ورحمته .

وننبه أخيراً إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها ، ولا يجوز لها أن تضع حجابها أمامه .

وإذا احتاجت أن تجلس معه فيجب أن يكون معهما أحد محارمها .

ونسأل الله تعالى لك التوفيق إلى ما فيه خيرك وسعادتك في الدنيا والآخرة .

والله أعلم

ahmedaboali
06-23-2010, 07:05 AM
السؤال:

مشكلتي تكمن باعتمادي على والدي منذ الصغر

فكان هو من يصرف عليَّ

وهو من كان يتكفل بكل شيء

ولم أوفق في إكمال تعليمي فقد توقفت عن التعليم بالصف الثاني متوسط

وبعد هذا كله أصر عليَّ والدي بالعمل معه بالتجارة ، فوافقت

رغم عدم رغبتي بالعمل معه

إلا أني مع الوقت اعتدت على العمل ، وأحببته بنسبة 60 %

وعملت معه بما يقارب ( 16 ) سنة متواصلة ، دون انقطاع

وأيضاً : دون تطور واضح ، أو أني أشعر أني أبليت بلاء حسناً

فكان والدي - جزاه الله خيراً - يصرف عليَّ كما يقال " بالقطارة "

وكنت أعمل في السنوات الأولى بلا راتب محدد

فقد كان يعطيني ما يكفي لمدة أسبوع

أو كي أكون منصفاً وصادقاً : ما يكفي ( لشهر )

ولكن هذا العطية لا تمكنِّي من التوفير أبداً .

مرَّت الأيام ، وقررت الزواج ، وجزاه الله خيراً - والدي - تكفل بالزواج

وأسكنني في شقة في منزله

وهذا لا أنكره أبداً

ثم حدد لي مرتباً شهريّاً مقداره ( 2000 ) ريال

وبعد سنوات رفعه لي إلى 3000 ريال

ولكن كنت أشعر بعدم الرضا بعملي

وذلك بأن المرتب لا يفي بمتطلباتي الشخصية ، والعائلية

وبعد مرور 3 سنوات بدأت أشعر بالإحباط

وذلك جرَّاء الإهانات من والدي

تصل في بعض الأحيان إلى الشتم ، وتفضيل الغير عليَّ

وأن فلاناً أفضل منِّي ، و : انظر إلى فلان أفضل منك ... الخ

أيضاً : الشعور بالإحباط بأن أرى أبي يهتم بالآخرين

ويحرص على إرضائهم

أما أنا : فلا تغيير واضح بالتعامل

غير ذلك يقوم والدي بتكليفي بمهمة في العمل

ويعدني بمكافأة إلا أنه يتراجع بقراره

ولا يفي لي بوعد

ويتحجج بعدم تذكره بهذا الوعد

أو يقول : إني كنت مقصراً بعملي ، ويختلق الحجج ... الخ

وبعد هذا كله : قام بتخفيض مرتبي الشهري من 3000 إلى 2000 ريال

رغم أني رجل أبلغ من العمر الآن 37 سنة ، ومتزوج

ولدي أبناء ، ولدي مسؤوليات ، وأنتم - بلا شك - تعلمون جيِّداً غلاء المعيشة في هذا الوقت

وكيف أن 2000 ريال شهريّاً لا تؤمِّن متطلبات شهر واحد

فكيف ستؤمِّن مستقبلاً واعداً ؟

وكيف ستؤمن مستقبل الأبناء بالحاضر والمستقبل ؟ .

تراودني أفكار بالبحث عن عمل آخر

ولكن كلما أتذكر والدي أحزن عليه

وأخاف عليه أن يبقى وحده

حتى هو أشعر بتأثره

وأيضاً أشعر بغضبه حينما يعلم أني سوف أبحث عن عمل

فهو معتمد عليَّ بكل شيء

سواء بالعمل ، أو بالمنزل ، أو بما يتعلق بالعائلة

فأنا - كما يقول كل من يعرفنا - المحور الرئيسي بهذه العائلة

ويعتقدون أني أجني من وراء عملي هذا الخير الوفير

إلا أن الواقع غير ذلك

بل أشعر أن الخير الوفير فيه أني أُحسن - بإذن الله - لوالدي بما أستطيع ، وأبره

ورغم كل ذلك لا أجني ما يجني إخوتي

فجميع إخوتي الذكور - وهم أصغر مني ، وأنا الأكبر - بوظائف طيبة ، وأقل مرتب فيهم 5000 ريال شهريّاً

وغير متزوجين ، أما أنا فراتبي : 2000 ريال .

أعلم أن هذا مقدر لي

وأن الله سبحانه وتعالى قدر أرزاق العباد

وأن لكل إنسان رزقه ، وقدره ، وأجله ... الخ

والله يشهد عليَّ أني مؤمن بذلك ، وقابل ، وراض بما كتب الله لي

ولا يكتب الله للإنسان إلا كل خير

والحمد الله على كل حال

ولكن الإنسان بطبعه ضعيف ، وينحني ، أو يميل في بعض الأحيان إلى أمور الدنيا

بحيث ينظر إلى الصديق ، أو القريب ، أو جميع من حوله

ويقول : لماذا لا أكون بمثل صفاتهم :

يلبسون أحسن الثياب ، ويركبون أفضل السيارات ، ويجلبون لأبنائهم كل ما يرغبون ... الخ

إلا أنا ؟!

فأنا اشعر في بعض اللحظات أني استسلمت للأمر الواقع

فليس لديَّ وظيفة مرموقة

وليس لدي شهادة دراسية تؤهلني للعمل بمرتب طيب أعيل به أسرتي على أكمل وجه

ولا مال - أو سيولة = أبدأ به مشروعاً طيِّباً .

الخلاصة :

الآن وقد زاد الأمر سوءً

ومتطلبات عائلتي زادت ، وأشعر بأن الدنيا فوق رأسي ، لا أكاد أتحمل وزنها ، وأصبح الهمُّ رفيقي ، والقلق ، والاكتئاب ، والإحباط يتناوبون عليَّ ، ويتناوبون على زيادة همي ، ومع هذا كله قررت أن أعمل بعمل آخر

وأن أبحث عن عمل يغيِّر واقع هذا الزمان :

فإني أشعر بأي لحظة قد أفقد زوجتي فهيَ دائماً تحثني على العمل

والبحث عن العمل وهي موظفة

وتجني راتباً طيباً يعادل مرتبي 3 مرات

وتساعدني بأمور المنزل ، بل تصرف على المنزل أكثر مما أصرف أنا فيه

ولكن لا بد أن يكون للرجل كرامته ، وعزته بنفسه

أعلم بأنه لا مانع من مساعدة الزوجة زوجها بأمور هذه الدنيا

ولكن الأمر يختلف إن كنت أنا مَن يعيل الأسرة ، ويلبي حاجاتها

وبعد فترة من الزمن ذهبتْ زوجتي إلى بيت أسرتها هرباً من فقر زوجها

ولعدم رضاها بهذا الواقع

وأشعر بداخلي أنها على حق ، وهي كذلك

وكيف لا تذهب لبيت أسرتها ؟

وهي ترى جميع أخواتها الفتيات المتزوجات ، ويسكنون بمنزل ملك

ويركبون أفضل السيارات ، ويقتنون أفضل الوسائل للراحة ، وهي لا تملك ذلك .

المهم في الاستشارة :

كلما أردت - أو عزمت - على البحث عن عمل أشعر بخوف ، ورهبة ، من المستقبل ، وخوف من الإخفاق ، وعدم التوفيق ، وذلك - كما ذكرت سابقاً - أني أعتمد منذ السابق على والدي ، ولم يسبق لي العمل باستقلالية ، بل إن والدي جعلني أعتمد عليه بكل شي ، واستخدم هذه النقطة - والله أعلم -

لصالحه ، والآن وجدت مشروعاً طيِّباً ، وبعد السؤال عن هذا المشروع وجدت فيه خيراً كثيراً ، ولله الحمد ، ولكن أشعر برهبة قوية بداخل أعماقي ، وقمت بالاستخارة ، واستخرت الله سبحانه علام الغيوب بأمري ، وشعرت بالراحة له بنسبة 50 %

والباقي أجد الهم ، والحيرة ، والخوف ، والرهبة من الإخفاق ، وكي أوضح لكم الصورة هي أن العمل هو : سيارة نقل ، بأن أنقل البضائع ، أو السيارات ، وكل ما يُحمل ، وأوصله إلى المناطق المجاورة ، أو لمناطق بعيدة ، فالبعض - حتى إخوتي - يعايروني بهذا المهنة ، حتى والدي كان من أوائل قائمة المستهزئين بي لهذا العمل

ويقولون : كيف تعمل بمهنة لا يعمل بها إلا العمالة الوافدة ؟

إلا أني أجدها مهنه شريفة ، أكسب منها رزقي ، وأعيل بها أسرتي ، وأسأل الله بها التوفيق والسداد ، فما رأيكم بها كمهنة ؟

وما هو الحل من وجهة نظركم بحالي ووضعي ؟

وماذا أفعل وكيف أتصرف ؟

وهل أكون عاقّاً لوالدي إذا عملت بعمل آخر بعيداً عنه ؟ فإني أخاف الله من ذلك بان أكون عاقّاً له ، وأسأل الله أن أكون خير من يبر بوالديه ؟ .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-23-2010, 07:06 AM
الجواب:

الحمد لله

أولاً:

مِن كمال الإيمان : أن يرضى المسلم بما قسم الله له من أمر دنيوي ، كرزق ، وعمل ، ووظيفة , ، ومن تمام شكر النعمة : أن لا ينظر المسلم إلى من فوقه ، ومن فضِّل عليه في أمر الدنيا ، حتى لا يزدري نعمة الله عليه .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ) .

رواه البخاري ( 6125 ) ومسلم ( 2963 ) .

وفي لفظ : ( انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) .

رواه البخاري ( 6490 ) ومسلم ( 2963 )

ولا يعني ذلك أن يستسلم لأمره الواقع إن كان لا يرضاه ، أو يمكنه تحصيل ما هو خير منه لدينه ودنياه ، بل عليه أن يدفع قدر الله بقدر الله ، فيبحث عن وسائل سعة الرزق ، ويدفع الفقر بأسباب الغنى ، من عمل ، وتجارة ، ووظيفة .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-23-2010, 07:06 AM
ثانياً:

برُّ الوالدين حسنة عظيمة , وقربة جليلة ، ينال بها العبد رضى الله ، وتوفيقه في الدنيا والآخرة , ويصرف الله بها عن العبد من البلاء ، والشرور ، والرزايا ، والبلايا ، ما الله به عليم , ولذلك عظم الله حق الوالد ، ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ) .

رواه مسلم ( 1510 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

أي : لا يكافئه ، بإحسانه ، وقضاء حقه ، إلا أن يعتقه .

" شرح مسلم " ( 10 / 153 ) .

وليس من العقوق أن تخرج من العمل من عند والدك لتبحث عن عمل أفضل ، ووظيفة أحسن ؛ ما دمت تحسن إلى والدك ، ولا تقصر تجاهه , خاصة إذا كانت أسرتك بحاجة إلى ذلك ، وكان العمل الآخر أصلح لك وأنفع . ولعل بحثك عن وظيفة يغير من اتجاه الوالد نحوك ؛ فيشعر بحاجته إليك ، فيزيد في راتبك ، ويحسِّن من وضعك المعيشي .

ثالثاً:

الخوف من المستقبل : من علامة ضعف التوكل على الله تعالى , والمؤمن قوي الإيمان لا يعطي من عمره وقتاً ليحمل هموم ما يأتي في غد ، وليس يعني هذا عدم الأخذ بالأسباب لبناء مستقبل مريح ، فقد كان النبي صلى الله عليه يدَّخر أحياناً قوت سنَة لأهله ، وإنما أردنا أن يتحلى المؤمن بقوى الإيمان ليدفع عن نفسه وقلبه الخوف ، والقلق ، مما يأتيه في المستقبل .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ) .

رواه مسلم ( 2664 ) .

فالمؤمن قوي بتوكله ، وقوي باستعانته بالله تعالى خالقه , وما يشعر به المسلم من ضعف ، أو خوف : إنما هو من وسوسة الشيطان ، وتثبيطه له , والواجب على المؤمن دفع هذه الوسوسة بدعائه ، واستعانته بالله ، وحسن توكله عليه .

فاستخر الله تعالى في العمل الذي ترغب بالالتحاق به , فإن انشرح صدرك ، وتيسر أمر ذلك العمل : فأقدم ، ولا تتردد ، واستعن بالله تعالى .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-23-2010, 07:08 AM
رابعاً:

العمل كسائق في نقل البضائع ليس من المهن الدنيئة , وليس عيباً على الرجل العمل بها , وإن اختص بها الوافدون في بلدكم ؛ فالرعي يستنكف عنها كثير من الناس , وقد عمل بها الأنبياء والمرسلون ، ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ) ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : ( نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ) .

رواه البخاري ( 2143 ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – أيضاً - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّاراً ).

رواه مسلم ( 2379 ) .

وقد أخبر الله تعالى عن داود عليه السلام أنه كان يعمل في صنع الدروع للمحاربين ، وأن هذا من تعليم الله له ، قال تعالى : ( وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ) الأنبياء/ 80 .

بل لعل ما تنوي العمل به أن يكون من أفضل المكاسب ؛ لأنها كسب من عمل يدك , وفي الحديث عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) .

رواه البخاري ( 1966 ) .

فالنصيحة لك أخي الفاضل :

أ. أن تحاول أن تكلِّم والدك بالحسنى ، والكلمة الطيبة ، أن يرفع راتبك , وأن يحسن وضعك ، ما دمت تؤدي الذي عليك ، ولا تقصر فيه , وأن تلجأ إلى الله تعالى أن يشرح صدره ويهديه لذلك ،

فإن لم يستجب لذلك ، ووجدت أن ما تتقاضاه لا يكفيك : فلا بأس أن تعمل بأي عمل آخر ، كسائق ، أو غير ذلك ؛ لتحسين وضعك المعيشي ، وليس هذا من العقوق , ولا تستنكف عن العمل كسائق ما دام العمل لا يدخل فيه حرام ، أو شبهة , فأكل المرء من عمل يده من أطيب الكسب ، وأفضله ، وإن وجدت عملاً أنسب لك ، ويوافق عليه والدك وإخوتك : فنرى أن تلتحق به ، وأن يكون هو اختيارك ؛ لتجمع بين العمل ، ورضى أهلك عنك ، فمن الممكن أن يسبب لك العمل سائقاً إحراجاً بين أولادك ، وأقربائك ، وقد لا تستطيع دفعه ، فتتعقد أمورك النفسية ، أما من حيث الجواز الشرعي : فهو جائز ، وهو ليس معيباً بحد ذاته ، ولا هو بمهنة دنيئة ، لكن نرى أن مراعاة رضى أهلك ، وعرف المكان الذي تعيش فيه أمرا مهما ، وأنت لا تريد مخالفتهم ، بل تريد عملاً تقتات منه ، ويحسِّن من وضعك ، فابحث عن عمل يتناسب مع بيئتك ، ولك أن تتملك سيارات نقل – لا سيارة واحدة – وتستأجر أجراء ليقوموا عليها ، ويكون دخلها محسِّناً لوضعك ، دون الحاجة لأن تباشر سياقتها بنفسك .

وإن أمكنك أن تستفيد من خبرتك في العمل مع والدك ، وأن تعمل بالتجارة : فلعل هذا أن يكون أنسب لك .

ب. ادفع خوفك من المستقبل بحسن توكلك ، وإقبالك على الله تعالى ، وأكثر من التضرع ، والالتجاء إليه ، فهو حسبك ، وكافيك .

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن يوسع لك في الرزق , ويصرف عنك الخوف , وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه , وأن يشرح صدر والدك لتحسين وضعك .

والله أعلم

ahmedaboali
06-23-2010, 07:08 AM
السؤال :

عندي أسئلة مهمة

وأرجو منكم الرد عليها بالرد العلمي ، مع ذكر المصادر

وأقوال أهل العلم السابقين ، أو اللاحقين ، على أن يكون واضحاً فجزاكم الله عنا ، وعن المسلمين خيراً .

وأسئلتي هي :

1. إذا مـات أبي ، وجدي لأبي ، وعندي أخـت عمرها 10 سنوات ، وقد بلغـت التكليف الشرعي ، وهي بكـر ، وعاقـل ، ولكوني أخاها هل لي ولاية ، وسلطان ، عليهـا ، وعلى شئون حياتها إلى أن تتزوج ؟ .

2. وهل هنـاك حادثـة جرت في السنَّـة الشريفـة على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في عهد الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين أن قام أحد الصحابة بتزويج أختـه وسأل رسول الله عن هذا الأمر لكي يوافق النص مضمون سؤالي .

3. وما هو الترتيب الشرعي لولايـة البنـت الصغيرة ، المكلفة ، البالغ ، العاقل ، البكر ، والثيب ؟ .

4. وهل يحق للثيب - المطلقة ، أو الأرملـة - أن تنكح نفسها من غير موافقـة الولي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الولاية هي قيام شخص كبير ، راشد ، على شئون قاصر ، الشخصية منها ، والمالية ، فهي على هذا نوعان :

الأولى : ولاية على النفس .

والثانية : ولاية على المال .

والولاية على النفس تشمل : شؤون التربية ، والتعليم ، والتطبيب ، والتزويج ، والأنوثة هي أحد أسباب هذه الولاية .

ففي " الموسوعة الفقهية " ( 45 / 168 ) :

الولاية على النفس عند الفقهاء : سلطة على شؤون القاصر ، ونحوه ، المتعلقة بشخصه ، ونفسه ، كالتزويج ، والتعليم ، والتطبيب ، والتشغيل ، ونحو ذلك ، تقتضي تنفيذ القول عليه شاء أم أبى .

وعلى ذلك قرر الفقهاء أن أسباب الولاية على النفس ثلاثة : الصغر ، والجنون - ويلحق به العته - ، والأنوثة .

انتهى

وقولهم في التعريف " شاء أم أبى " مع اشتمال الولاية للتزويج " هو باعتبار قول جمهور الفقهاء أنه يجوز للولي أن يجبر موليته على الزواج بمن شاء ، وهذا قول ضعيف

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-23-2010, 07:09 AM
وقد فرَّق العلماء بين الولاية على الذكر ، وعلى الأنثى ، فقال جمهورهم باستمرار ولاية أهلها عليها ، ووجوب العناية بها ، حتى بعد بلوغها ، وبعد زواجها .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 204 ، 205 ) باختصار :

عند الحنفيّة : تنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً ، واجتمع لها رأي ، فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها ، وإن ثيّباً لا يضمّها إلاّ إذا لم تكن مأمونةً على نفسها ، فللأب والجدّ الضّمّ ، لا لغيرهما كما في الابتداء .

وعند المالكيّة : ... ، وبالنّسبة للأنثى : فتستمرّ الحضانة عليها ، والولاية على النّفس حتّى تتزوّج ، ويدخل بها الزّوج .

وعند الشّافعيّة : تنتهي الولاية على الصّغير - ذكراً كان أو أنثى - بمجرّد بلوغه .

وعند الحنابلة : ... ، وإن كانت أنثى : لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ، لأنّه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها ، وإن لم يكن لها أب : فلوليّها وأهلها منعها من ذلك .

انتهى

هذه أقوال المذاهب في وقت انتهاء مسئولية الأهل عن أولادهم ، وكلمة العلماء تكاد تكون متفقة على أن مسئولية الأهل على ابنتهم تستمر حتى لو بلغت ، ومنهم من جعل زواجها نهاية تلك المسئولية ؛ وذلك من أجل وجود مسئول آخر عنها ، ومنهم من اشترط كونها في مكانٍ آمن لا خوف عليها فيه .

ثانياً:

لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة أن الأخ الكبير هو الولي على أنفس أخواته بعد وفاة أبيه وجده ، وهم قد اختلفوا في ترتيب الأولياء ، لكنهم لم يختلفوا فيما لو أنه لم يكن لها أب ، أو جد ، أو ابن ، أو وصي من أب : أنه يكون أخوها الشقيق وليّاً لها .

وولاية النفس على الأنثى تشمل التزويج ، والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز لولي الأنثى أن يزوجها إذا كانت بالغة إلا بإذنها ، كما سبق .

وأما الأمر الثاني : وهو الولاية على المال فتعني : الإشراف على شئون القاصر المالية ، من حفظ المال ، وإنشاء العقود ، وسائر التصرفات المتعلِّقَة بالمال ، وهي تختص بالصغار من الذكور والإناث ، وبمن ليس أهلاً للتصرف بالمال ، كمجنون ، ومعتوه ، فإن بلغت الأخت – أو الأخ – سن التكليف ، وكانت رشيدة تحسن التصرف بالمال : فيُدفع مالها إليها ؛ لقوله تعالى ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ) النساء/ 6 .

ولا يجوز للأخ أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفْسٍ منها .

ويشترط في الولي الذي يكون قيِّما على تلك النفوس ، والأموال : البلوغ ، والعقل ، فلا تصلح الولاية لصغير ، ولا لمجنون .

وللتنبيه : فإن ولاية النفس تنتقل من الأب إلى الجد ، ثم إلى الأخ ، ولكن ولاية المال لا تعلق لها بالخلاف في ترتيب الأولياء :

فهي عند الحنفية : للأب ، ثم لوصيه ، ثم للجد - أبي الأب - ، ثم لوصيه ، ثم للقاضي ، فوصيه .

وعند المالكية والحنابلة : أنها تثبت للأب ، ثم لوصيِّه ، ثم للقاضي أو من يقيمه .

وهي عند الشافعية : للأب ، ثم للجد ، ثم لوصي الباقي منهما ، ثم للقاضي أو من يقيمه .

والقول الرابع : أنّ الولاية على المال تثبت للأم بعد الأب والجد ، ثمّ تكون للأقرب من العصبات بالنفس ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " الإنصاف " ( 5 / 324 ) – ورجحه الشيخ العثيمين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

فالمؤلف – أي : الشيخ موسى الحجاوي - يقول : إن الجدَّ ليس وليّاً ، والأخ الكبير ليس وليّاً ، والعم ليس وليّاً ، والأم ليست ولية ، فتنتقل الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن وصي إلى الحاكم ، وهذا لا شك فيه نظر ؛ لأن أولى الناس بهم : جدهم ، أو أخوهم الكبير ، أو عمهم ،

والقول الثاني في المسألة : أن الولاية تكون لأوْلى الناس به ، ولو كانت الأم ، إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير ، أو حماية المجنون ، أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه : فهو أولى من غيره ، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى - ، وعليه : فالجد ، أو الأب : يكون وليّاً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق وليّاً لأخيه الصغير ، والأم إذا عدم العصبة : تكون ولية لابنها ، نعم ، إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة ، والحب ، والعطف : فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولِّي من هو أولى .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 9 / 305 ، 306 ) باختصار .

ثالثاً:

أما بخصوص السؤال عن تزويج أحد من الصحابة رضي الله عنهم لأخته : فقد ثبت ذلك عن معقل بن يسار رضي الله عنه ، وكان زوَّج أخته ، فطلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، ثم جاء ليخطبها من أخيها معقل فأبى ، فأنزل الله فيه قوله ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )البقرة/ 232.

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاه . رواه البخاري ( 4837 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وهي أصرح دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تزوِّج نفسها : لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه ، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 187 ) .

رابعاً:

وليس للمرأة أن تزوج نفسها ، بل لا بدَّ أن يزوجها وليها ، وإلا كان عقد زواجها باطلاً ، وهو مذهب جمهور العلماء ، بل لا يُعرف بين الصحابة في المسألة خلاف ، وقد سبق قبل قليل ذكر كلام الحافظ ابن حجر في اشتراط الولي .

ahmedaboali
06-23-2010, 07:09 AM
السؤال :

أنا فتاة أبلغ من العمر 16 سنة

وقد تقدم لخطبتي شاب ملتزم

وهو مؤذن بأحد المساجد

ولكنني لا أرغب في الزواج منه

لأني لا أحبه

بل وأكرهه من قبل أن يخطبني

فهل أنا آثمة في ردي له ورفضه

وهو يدخل في ضمن من يرضى دينه ؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كنت لا ترغبين الزواج من شخص

فلا إثم عليك

ولو كان صالحًا

لأن الزواج مبناه على اختيار الزوج الصالح مع الارتياح النفسي إليه

إلا إذا كنت تكرهينه من أجل دينه

فإنك تأثمين في ذلك من ناحية كراهة المؤمن

والمؤمن تجب محبته لله

ولكن لا يلزمك مع محبتك له دينًا أن تتزوجي منه مادمت لا تميلين إليه نفسيًا .

والله أعلم" انتهى .

فضيلة الشيخ صالح

بن فوزان الفوزان حفظه الله .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/226) .

ahmedaboali
06-23-2010, 07:10 AM
السؤال :

أنا قصير النظر

وألبس نظارة طبية

من المواصفات التي رغبت أن تتحقق في شريكة حياتي أن يكون نظرها سليماً

حتى يقع توازن بين نظرينا

بعد عقدي على زوجتي اكتشفتُ أنها تضع عدسة لاصقة على إحدى عينيها تستعين بها على ضعف بصرها وحَوَلِ عينها

ظننته نقصاً قليلاً قد يُقوَّم بالليزر

لكن بعد شهور طويلة حملتْ بغلام ،

وعرضتُها على طبيبة مختصة

أخبرتني - بعد أن أجرت لها تحليلات - بأن ضعفها شديد في العين التي تضع عليها عدسة لاصقة

وأنه يستحيل إجراء تقويم لعينها بالليزر

رزقت منها بغلام ، وحين بلوغه سن العامين عرضته على الطبيبة نفسها

فوجدتْ عنده ضعفاً بصريّاً شديداً

وهو يضع نظارة إبصار الآن

أخاف الآن من حملٍ جديدٍ يحمل الجنين فيه الإصابة نفسها ، أخبركم أني غير سعيد في هذا الزواج ، أحس بأن زوجتي قد خدعتني حين لم تخبرني بعيبها ، أنا دائم الحزن

وكثير التفكير بطلاقها ، لكن أخاف على مصيرها ، ومصير ولدي الصغير ، أعلمكم أني ما قدمت على هذا الزواج حتى استخرت الله بقوة ، وسألته سبحانه أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين في هذا الاختيار ، لكن وقع ما وقع ، وقدَّر الله وما شاء فعل ، أشيروا عليَّ حفظكم الله ، فأنا في حيرة شديدة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الذي نشير به عليك أن تمسك عليك زوجك ، وأن تتقي الله تعالى فيها ، وأن تُحسن وإياها تربية أولادكم ، فتنشئة الأولاد على طاعة الله تعالى ، وإحسان تربيتهم من خير ما يقدمه المرء لنفسه بين يدي قدومه على ربه عز وجل ، والإنسان لا يدري أين الخير له ولأهله ولأسرته

وقد يكون أعظم الخير فيما صرفه عنه ربه تعالى ، وقد تكون الفتنة والبلاء فيما يحب أن يكون له ، وفيما تشتهيه نفسه أن يتملكه ، ومنه ما نحن بصدده

فكل الناس يتمنى لنفسه ولذريته جمال الصورة ، وهذا لا شك أنه غير مخالف للشرع ، فهو تمنٍّ مباح ، لكن إذا قدَّر الله تعالى شيئاً آخر : فليس أمام المسلم إلا الرضا بتصوير الله تعالى ، ولا يدري ماذا صرف الله تعالى عنه وعن ذريته بعدم جمال الصورة ، من الفتنة ، والغرور ، والإعجاب بالنفس ، ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى لا يثيب ولا يعاقب على خِلقتنا ، إنما الثواب والعقاب على العمل والأخلاق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ) .

رواه مسلم ( 2564 ) .

وانظر إلى ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من آثار جمال الصورة ، كيف أدى بصاحبه إلى الإعجاب بنفسه ، ثم صار إلى هلاك دنيوي ، وأخروي .

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) .

رواه البخاري ( 5452 ) ومسلم ( 2088 ) .

وقد جاء التنبيه على ما قدمنا به كلامنا في كتاب الله تعالى عامّاً مرة ، وخاصّاً بالزوجة مرة أخرى ، فقال الله تعالى في الأولى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/ من الآية 216 ، وقال في الثانية : ( عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/ 19

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – :

أي : فعَسَى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه ، خير كثير لكم في الدنيا والآخرة ، كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يَعْطف عليها ، فيرزقَ منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصحيح : ( لا يَفْرَك – أي : لا يُبغض - مؤمنٌ مؤمنةً ، إن سَخِطَ منها خُلُقاً رَضِيَ منها آخر ) .

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 243 ) .

ثانياً:

نفيدك أن العيب الذي وجدته في زوجتك لو أنه كان من العيوب التي تجيز لك فسخ النكاح والرجوع بما دفعته لها : لما جاز لك المطالبة بحقك الآن ؛ فإنه قد سقط هذا الحق برضاك به ، وصبرك عليه ، وتحملك له ، فكيف إذا علمتَ أن في كونه من العيوب التي تبيح لك فسخ النكاح والرجوع بما دفعته خلافاً بين العلماء ، والصحيح من أقوال العلماء أن العيوب المنفِّرة هي التي تكون لها تلك الأحكام ، دون ما عداها ، وقد اتفقوا على سقوط ذلك الحق بعد العلم به ، والرضا بوجوده .

هذا الذي نشير به عليك ، وقد شرع الله لك الطلاق ، فإن كنتَ تريد إمساكها بمعروف ، وإعطاءها حقوقها ، ونزع الندم والحزن من حياتك ، كما نرجوه منك ، ونأمله فيك إن شاء الله : فخذ بما نصحناك به ، وأكثر من الإنجاب ووكِّل الأمر للخالق سبحانه ، ولا تلتفت لكلام الأطباء ، فصفات الذرية من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله .

وإن كان إمساكك لها سيجدد عندك الندم ، والحزن ، ولن تعطيها حقوقها : فلا يحل لك إمساكها ، بل يجب عليك تطليقها ، ووجب عليك إعطاءها حقوقها المالية جميعها .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) - :

أي : ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن ؛ فإن في ذلك خيراً كثيراً ، من ذلك : امتثال أمر الله ، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، ومنها : أن إجباره نفسَه - مع عدم محبته لها - فيه مجاهدة النفس ، والتخلق بالأخلاق الجميلة ، وربما أن الكراهة تزول ، وتخلفها المحبة ، كما هو الواقع في ذلك ، وربما رزق منها ولداً صالحاً نفع والديه في الدنيا والآخرة .

وهذا كله مع الإمكان في الإمساك ، وعدم المحذور ، فإن كان لا بد من الفراق ، وليس للإمساك محل : فليس الإمساك بلازم .

" تفسير السعدي " ( ص 172 ) .

والله أعلم



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

ahmedaboali
06-25-2010, 08:29 AM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

لي أخ عقد قرانه على فتاة واستمرت فترة الخطبة لأكثر من عام وبعد انتهاء مراسم الزواج "ليلة الدخلة"

قالت له زوجته : لا تلمسني ولا أريدك ، حيث إنه لم يدخل بها

سؤالي : ماذا يستحق من مبالغ شرعا من أهل البنت حيث إن تكاليف الزواج تجاوزت الثلاثين ألف دولار بين مهر وحفلات وملابس

علما أنها لو طلبت الخلع أو الانفصال خلال فترة الخطبة ما تجاوزت التكاليف 10 آلاف دولار

الجواب :

الحمد لله

إذا تم عقد النكاح ، وأراد الزوج من زوجته أن تنتقل معه إلى بيته ، لزمها ذلك ، وحرم عليها منع نفسها منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (176).

فإن كرهت زوجها ، ولم تطب نفسها بالبقاء معه ، فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو طلب الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها

لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).

وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

ويصح الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لها إذا تراضيا على ذلك في قول جمهور أهل العلم

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو مذهب أحمد إلا أنه يكره عنده ويصح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/247) :

" ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق ، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح .

وهذا قول أكثر أهل العلم .

روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . لقول الله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ، وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي [هو ما يربط به الشعر] ، فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولم يصح عن علي خلافه .

فإذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ، فإن فعل جاز مع الكراهية ، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي . قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا: إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).

وبناء على ذلك ، فلأخيك أن يطلب المهر وما دفعه من مصاريف على الحفل وغيره ، لا سيما إن كانت المرأة غنية ، وإن خفف وتجاوز عن بعض ذلك ، فهذا خير .

وننبه إلى أن ما بعد العقد لا يسمى فترة الخطبة ، بل هو فترة العقد .

والله أعلم .

ahmedaboali
06-25-2010, 08:30 AM
السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي يدمن شرب المخدرات ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك ، قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه أحمد (21874) وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2035).

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ) أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :

"الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها ، محمولة على إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك ، لحديث ثوبان ..... ثم ذكر الحديث المتقدم" انتهى .

ولا شك أن إدمان الرجل شرب المخدرات نقص كبير ، يضر المرأة في دينها ودنياها ، فإنه لا يؤمن أن يدخل عليها زوجها وهو سكران فيضربها أو يشتمها ، وقد يطلب منها في ذلك الوقت فعل ما لا يجوز لها فعله .

ومثل هذا يعتبر عذراً يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق ، لكن الذي ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها ، وتحاول إصلاحه بقدر ما تستطيع فإن عجزت عن ذلك ووجدت أن الإقامة معه تضرها ، فلا حرج عليها حينئذ في طلب الطلاق .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات ؟ وما حكم بقائها معه ؟ علماً بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه .

فأجاب :

"طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز ، لأن حال زوجها غير مرضية ، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع سنين ، ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/745، 746) .

والله أعلم .

ahmedaboali
06-25-2010, 08:30 AM
السؤال :

هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ .

الجواب :

الحمد لله

"كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ ، لأن الله سبحانه وتعالي أول ما خلق القلم قال له: (اكتب . قال : ربي وماذا أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة) .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر ، بعث الله إليه ملكاً ينفح فيه الروح ويكتب رزقه، وأجله ، وعمله ، وشقي أم سعيد .

والرزق أيضاً مكتوب مقدر بأسبابه لا يزيد ولا ينقص ، فمن الأسباب : أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) الملك/15 .

ومن الأسباب أيضاً : صلة الرحم ، من بر الوالدين ، وصلة القرابات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) .

ومن الأسباب :

تقوى الله عز وجل ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3 . ولا تقل : إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من العجز ، والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ، ولما ينفعك في دينك ودنياك، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) .

وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب مقدر ، وقد كتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه ، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء" انتهى .

والله أعلم

فضيلة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

"فتاوى نور على الدرب" (ص36) .

ahmedaboali
06-25-2010, 08:30 AM
السؤال :

ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها

هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق

ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل من لعنه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبد الله بن غديان

الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/62) .

ahmedaboali
06-25-2010, 08:31 AM
السؤال :

ما هي حقوق البنت على زوج أمها

وما واجباتها ؟

وما حقوق الرجل على ربيبته

وما واجباته ؟

الجواب :

الحمد لله

الربيبة هي ابنة الزوجة من غير زوجها الحالي ، وهي من المحرمات تحريما مؤبدا عليه إذا كان قد دخل بأمها ، وهذا يعني أنها قد أصبحت من محارمه .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/367) :

" إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - إلى قوله - : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 .

والربيبة هنا : بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها ، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه " انتهى .

أما حقوق كل من الربيبة وزوج أمها وواجباتهما تجاه بعضهما ، فتتلخص في الصلة والاحترام وحسن المعاملة ، فقد أُمر المسلمون جميعا بالإحسان إلى إخوانهم المسلمين ، فكيف بالمحارم بسبب المصاهرة ، لا شك أن لهم من حق الإكرام والعناية أكثر مما لعموم المسلمين.

غير أن النفقة والخدمة والطاعة لا تجب بينهما ، فلا تأخذ الربيبة حكم أمها في هذه الأمور من حيث الوجوب الشرعي ، فإن أحسن الزوج وأنفق على ربيبته ، وبادلته هي بالإحسان إحسانا فقامت على بيته بالخدمة والرعاية كان الأفضل والأحسن ؛ لأن اجتماع القلوب وتآلف النفوس مقصد تحرص الشريعة على تحقيقه وتحصيله .

وليعلم الزوج أن من حسن عشرته لزوجته : أن يحسن إلى ابنتها . ولتعلم البنت أن من برها لأمها : أن تكرم زوجها وتحسن إليه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله (25/365) :

" يرجى لمن عال غير البنات : من الأخوات ، والعمات ، والخالات ، وغيرهن من ذوي الحاجة ، فأحسن إليهن ، وأطعمهن ، وسقاهن ، وكساهن ، أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات ، وفضل الله واسع ، ورحمته عظيمة ، وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل ، كما يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث في الإحسان إلى الفقير والمساكين من الأقارب وغيرهم ، وإذا كان هذا الفضل في الإحسان إلى البنات ، فالإحسان إلى الأبوين أو أحدهما أو الأجداد أو الجدات أعظم وأكثر أجرا ؛ لعظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما ، ولا فرق في ذلك بين كون المحسن أبا أو أما أو غيرهما ؛ لأن الحكم مناط بالعمل . والله ولي التوفيق " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (25/296) :

كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم ؟

فأجابت :

" أمر الله بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها ، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم فقال سبحانه : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) الآية ، وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الآيات

وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) الآيات ، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة قاطع ) يعني : قاطع رحم ، رواه البخاري ومسلم .

وقال: ( من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه ) رواه البخاري .

وقال : ( إن الله حرم عليكم : عقوق الأمهات ، ووأد البنات... ) الحديث ، رواه البخاري ومسلم ، إلى غير ذلك من الأحايث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام ، والتمسك بآداب الإسلام ، ومكارم الأخلاق ، والمحافظة على حسن العشرة ، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة ، ويجتمع كل المسلمين ، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
06-25-2010, 08:31 AM
السؤال :

بين تاريخ ميلاده وتاريخ حفل زفاف والديه ستة أشهر فهل يسأل هل هو فعلا ابن ستة أشهر أو أن أبويه عقدا النكاح قبل هذا التاريخ أم يترك الأمر وينتسب إلى والده ولا يسأل ؟

وهل يسأل أبويه كذلك هل كانا يصليان ليعلم مدى صحة عقد زواجهما ؟

الجواب :

الحمد لله

قرَّر العلماء رحمهم الله أن أقل مدة للحمل ستة أشهر ، وأن المرأة إذا ولدت لهذه المدة من حين دخل بها زوجها فإن الولد يلحق به ، ومجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد عن أبيه ، فإن الولد للفراش .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها ، فهل يلحق به الولد ؟

فأجاب :

"إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) الأحقاف/15

مع قوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة/233 ، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين : حولين ، يكون الحمل ستة أشهر ، فجمع في الآية أقلَّ الحمل ، وتمام الرضاع" انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير عن استنباط علي رضي الله عنه لهذه المسألة : "وهو استنباط قوي صحيح ، ووافقه عليه عثمان ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم" انتهى.

"تفسير القرآن العظيم" (4 /158) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/339) :

"أقل مدة للحمل ستة أشهر ، بمقتضى دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) ويقول : (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فإذا أخذنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر ، وهذا واضح" انتهى .

وعلى هذا ، فانتسابك لوالدك صحيح ، ولا داعي للتشكيك فيه ، وكذلك لا يلزمك أن تسأل والديك هل كانا يصليان أم لا ؟ فالأصل صحة عقد النكاح .

ahmedaboali
06-25-2010, 08:31 AM
السؤال :

أنا شاب بدأت أفكر بالزواج

ولكن عندي بعض الإشكالات التي أود الاستفسار عنها قبل البحث عن زوجة :

بالنسبة إلى الزوجة

من هي ذات الدين التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الظفر بها ؟

أعلم أنها كلما كانت عالمة عابدة تقية داعية إلى الله تعالى كان ذلك أفضل

ولكن ماذا عن التي هي أقل من ذلك

كأن تكون مقتصرة على تأدية الفرائض فقط

هل تعتبر ذات دين بالمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

وهل التي تلبس الحجاب الكاشف للوجه أو النقاب الذي يكشف العيون لا تعتبر ذات دين ؟

بمعنى آخر :

إذا اختار أهل الشاب فتاة تؤدي الفرائض وتلبس حجاباً كاشفاً للوجه

هل له أن يرفض التقدم لخطبتها لأنها ليست ذات دين ؟

الجواب :

الحمد لله

الوصية بنكاح ذات الدين ، ومن هي ذات الدين ؟ .

أ. رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح ذات الدين فقال : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .

رواه البخاري ( 5090 ) ومسلم ( 1466 ) .

قال عبد العظيم آبادي – رحمه الله - :

والمعنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمحَ نظره في كل شيء ، لا سيما فيما تطول صحبته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدِّين الذي هو غاية البغية .

( تربت يداك ) يقال : ترب الرجل ، أي : افتقر ، كأنه قال : " تلصق بالتراب " ، ولا يُراد به ها هنا الدعاء ‘ بل الحث على الجد ، والتشمير في طلب المأمور به .

" عون المعبود " ( 6 / 31 ) .

ب. وأما صفات النساء ذوات الدِّين فقد أمكننا الوقوف على كثيرٍ من الصفات التي يصدق على من اتصف بها من النساء أن تكون من ذوات الدِّين ، ومنها :

1. حسن الاعتقاد ، وهذه الصفة على رأس قائمة الصفات ، فمن كانت من أهل السنَّة والجماعة فإنها تكون حققت أعلى وأغلى صفة في ذوات الدين

ومن كانت من أهل البدع والضلال فإنها ليست من ذوات الدِّين اللاتي رُغِّب المسلم بالتزوج منهنَّ ؛ لما لهنَّ من أثرٍ سيئ على الزوج أو على أولاده ، أو على كليهما .

2. طاعة الزوج ، وعدم مخالفته إذا أمر بالحق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ .

رواه النسائي ( 3131 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة في الزوجة الصالحة الخيِّرة ، وهي :

أولها :

إذا نظر إليها سرَّته بدِينها ، وبأخلاقها ، وبمعاملتها ، وبمظهرها .

وثانيها :

إذا غاب عنها حفظته في عرضها ، وحفظته في ماله .

وثالثها :

إذا أمرها أطاعته ، ما لم يأمرها بمعصية .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-25-2010, 08:32 AM
3. إعانة الزوج على إيمانه ودينه ، تأمره بالطاعات ، وتمنعه من المحرَّمات .

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ :

لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا : فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ قَالَ عُمَرُ : فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ فَقَالَ : لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ .

رواه الترمذي ( 3094 ) وحسَّنه ، وفي آخره : ( وَتُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ ) ، وابن ماجه ( 1856 ) – واللفظ له - ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال المباركفوري – رحمه الله - :

( وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ) أي : على دينه ، بأن تذكره الصلاة ، والصوم ، وغيرهما من العبادات ، وتمنعه من الزنا ، وسائر المحرمات .

" تحفة الأحوذي " ( 8 / 390 ) .

4. أن تكون امرأةً صالحة ، ومن صفات الصالحات :

أن تكون مطيعة لربها ، وقائمة بحق زوجها في ماله ، وفي نفسها ، ولو في حال غيبة الزوج .

قال تعالى : ( فَالصَّالِحَاتُ : قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) النساء/34 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ) أي : مطيعات لله تعالى .

( حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ) أي : مطيعات لأزواجهن ، حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها ، وماله ، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن ، لا من أنفسهن ، فإن النفس أمارة بالسوء ، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه .

" تفسير السعدي " ( ص 177 ) .

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( أَرْبَعٌ مِنَ اَلسعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ ألوَاسِعُ ، وَاَلجَارََُُّ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ اَلهَنِيءُ ، وَأَرْبَع مِنَ اَلشًقَاوَةِ : اَلْجَارُ السُّوءُ ، والمرأة اَلسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ اَلضيقُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ ) .

رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1232 ) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 282 ) ، و" صحيح الترغيب " ( 1914 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة ، وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله : ( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة المؤمنة ، إن نظرت إليها أعجبتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ) .

وهي التي أمر بها النبي في قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال : ( لساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، أو امرأة صالحةً تعين أحدكم على إيمانه ) رواه الترمذي ، من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان .

ويكون منها من المودة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى بها في كتابه ، فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه ، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .

" مجموع الفتاوى " ( 35 / 299 ) .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
06-25-2010, 08:32 AM
5. حسن الأدب ، والعلم .

عَنْ أبي موسَى الأَشْعرِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ) . رواه البخاري ( 97 ) ومسلم ( 154 ) .

قال المباركفوري – رحمه الله - :

( فأدَّبها ) : أي : علَّمها الخصال الحميدة : مما يتعلق بأدب الخدمة ; إذ الأدب هو : حسن الأحوال من القيام والتعود , وحسن الأخلاق .

( فأحسن أدبها ) وفي رواية الشيخين : " فأحسن تأديبها " و " إحسان تأديبها " هو : الاستعمال علمها الرفق واللطف ، وزاد في رواية الشيخين : " وعلمها فأحسن تعليمها " .

" تحفة الأحوذي " ( 4 / 218 ) .

6. القيام بالطاعات ، والعفة عن المحرَّمات .

وهذا من معاني ( ذات الدِّين ) الواردة في الحديث الصحيح الذي سقناه في أول الجواب .

قال الخطيب الشربيني الشافعي – رحمه الله - :

والمراد بالدِّين : الطاعات ، والأعمال الصالحات ، والعفَّة عن المحرمات .

" مغني المحتاج " ( 3 / 127 ) .

بل إن المرأة التي تجمع بين طاعة ربها بفعل ما أمر به من الواجبات ، وترك ما نهى عنه من المحرمات ، وطاعة زوجها : بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بكرامة عالية عند دخول الجنة .

ففي الحديث : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) رواه أحمد (1664) وغيره ، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب ، وكذا الأرناؤوط في تخريج المسند .

7. العابدة ، والصائمة .

قال تعالى : ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً ) التحريم/5 .

قال البغوي – رحمه الله - :

( أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ) خاضعات لله بالطاعة .

( مُؤْمِنَاتٍ ) مصدقات بتوحيد الله .

( قَانِتَاتٍ ) طائعات ، وقيل : داعيات ، وقيل : مصليات .

( سَائِحَاتٍ ) صائمات ، وقال زيد بن أسلم : مهاجرات ، وقيل : يسحن معه حيث ما ساح .

" تفسير البغوي " ( 8 / 168 ) .

وبهذا يعرف أن " الدِّين " كلمة جامعة ، تشمل أصنافاً من العبادات ، وأنواعاً من الطاعات ، وشمائل وأخلاق ، ولا بدَّ من التنبيه أن ما ذكرناه من تلك الأوصاف والأفعال ليس درجة واحدة عند النساء ، بل هو درجات كما هو مشاهد ومعلوم . وكلما كانت أكثر حياء وعلماً وعبادة ، كانت أقرب للمقصود من الظفر بها للنكاح .

وبكل حال فإن ذات الدين هي التي تصلح للرجل لتحفظ له دينه ، وتعينه على آخرته ، وتسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها ، وتربي له أولاده خير تربية .

" ويسن أيضا تَخَيُّرُ الجميلة ، لأنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ ) رواه أحمد (2/251) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1838) " انتهى .

وقد استحب بعض أهل العلم إذا أراد الرجل خطبة الفتاة أن يبدأ بالسؤال عن جمالها أولا ، ثم يسأل عن الدين ، وذلك لما عُلِمَ من رغبة الناس بالجمال في المقام الأول .

يقول الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (2/621) :

" ولا يسأل عن دينها حتى يُحمد له جمالها ، قال أحمد : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ، فإن حُمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ، وإن لم يحمد يكون ردها لأجل الدين ، ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حُمد سأل عن الجمال ، فان لم يحمد ردَّها للجمال لا للدين " انتهى .

وإنما المذموم أن يسعى المرء في طلب الجمال ، وينسى الخلق والدين - وهما أساس السعادة والصلاح - ، ولما كان هذا حال أكثر الناس ، جاء الحديث الشريف يحثهم على الظفر بذات الدين والخلق ، ليوقف اندفاع الناس إلى المظهر ، وغفلتهم عن الحقيقة والمخبر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ )

رواه البخاري (4802) ومسلم (1466)

قال النووي في "شرح مسلم" (10/52) :

" الصحيح في معنى هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة ، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين " انتهى .

وليس القول باستحباب قصد الجمال في المخطوبة يعني اشتراط الجمال الفائق ، فيضع الشاب في مخيلته صورة فتاة من أجمل نساء الدنيا ، ويقطع العمر بحثا عن تلك الصورة التي يريد ، والغالب أنه لا يجدها ، وإن وجدها فقد تكون ضعيفة الدين والخلق .

بل المراد من الجمال هو الجمال الذي يعف المرء به نفسه عن الحرام ، ويقصر به نظره عن غيرها من النساء ، ومقياسه يختلف في كل شخص بحسبه ، والفصل فيه يرجع إلى رأي المتقدم للخطبة .

فالنصيحة لك - أخي السائل – أن لا تقدم على خطبة فتاة ، إلا إذا كنت تعلم أنها على المستوى الذي يكفيك من الجمال والقبول ، حتى لا تكون المسالة مجرد حماس في أول الأمر ، ثم تفتر نفسك ، أو تبدأ في التطلع إلى وضع جديد ، وهنا يبدأ مشوار عسير من المشكلات في الحياة الزوجية .

ومع كل ذلك ، فليكن مقياس الدين حاكما على كل ما سواه .

وبهذه النظرة المتوازنة ، والتفكير المتزن ، تقوم الحياة الزوجية السعيدة ، إن شاء الله تعالى .

أسأل الله أن يوفقك ويكتب لك الخير .

والله أعلم

ahmedaboali
06-25-2010, 08:32 AM
السؤال :

ما هو الحكم الشرعي فيمن حرم على نفسه الزواج وحرم على نفسه النساء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى من النساء أو الطعام أو غير ذلك ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) المائدة/87 .

وقد أراد جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويعتزلوا النساء ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأنزل الله عز وجل هذه الآية .

روى ابن جرير بإسناده إلى مجاهد رحمه الله قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يتبتلوا ، ويَخْصُوا أنفسهم ، فنزلت هذه الآية .

وروى البخاري (5074) ومسلم (1402) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا .

فالتبتل والاختصاء وتحريم النساء ، كل ذلك محرم ، وهو رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي تزوج ، ورَغَّب في الزواج ، وحث عليه .

وروى البخاري (5063) ومسلم (1401) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ! قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) .

فتبين بهذا أنه ليس لأحد أن يحرم النساء على نفسه .

ثالثا :

من فعل ذلك ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وعليه كفارة يمين ، لقول الله تعالى : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم/1-2 .

فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .

وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

رابعا :

النكاح يختلف حكمه بحسب الإنسان وقدرته المادية والبدنية ، ومدى احتياجه له ، فتارة يجب ، وتارة يستحب ، وتارة يكره .

والله أعلم .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

ahmedaboali
07-01-2010, 04:07 PM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

مشكلتي هي أني تعرفت على شخص في النت وحبينا بعضنا لكن بعدها طلب مني أن نتزوج لكي لا يكون كلامنا حراما والطريقة هي أن أقول أنا فلانة قبلت فلانا زوجا أمام الله وبعدها طلب أن أزيل الحجاب أمامه لكني رفضت لأني لم أقتنع بهذا الزواج فيما يخص شروطه قال:

القبول موجود والمهر .

قلت : أعفيك منه

والشهود قال : بأنه هناك شهود لكني لم أشفهم بعيني

لكنه يلح بأنه زواج صحيح وأنا غير مقتنعة بذلك

من فضلكم أريد أن أعرف هل أنا أعتبر زوجته أو لا ؟

لا أريد أن أقع في الحرام بحديثي معه .

الجواب :

الحمد لله

هذا ليس زواجا ، بل انحراف ، وتسميته زواجا : كذب وزور وخداع ، والواجب عليك هو قطع هذه العلاقة مع هذا الرجل الذي يتلاعب بأحكام الله تعالى ، ويستحل ما حرم الله ، فإن زعمه أن هذا زواج يعني أنه يستبيح منك ما يستبيحه الزوج من زوجته ، وهل يعجز أي زان على وجه الأرض أن يجري هذا الزواج مع الزانية الفاجرة التي تشاركه الإثم ، فتكون بذلك زوجته ، ولا يكونان زانيين ؟!

ونحن نخشى عليك أن يتم استدراجك إلى خلع الحجاب أمامه أو ما هو أعظم ، ويتم تصويرك وابتزازك بهذه الصور ، وقد صار من السهل الآن تركيب الصور بعضها على بعض ، ويتم تهديدك بهذه الصور إن لم تستجيبي له ، وقد حدث مثل هذا كثير .

وكم من امرأة غافلة استدرجها الذئب الماكر بمثل هذه الحيل ، حتى فقدت شرفها وعفتها ، ثم تركها ، ناسيا زواجه المزعوم ، فلا نفقة ولا حقوق ، بل ولا طلاق !

إن الزواج الصحيح لابد فيه من وجود ولي المرأة وشاهدي عدل من المسلمين ، وأي نكاح بدون ولي فهو باطل ، ومن زوجت نفسها بدون وليها فهي زانية ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه : (إن التي تزوج نفسها هي الزانية ) رواه الدارقطني .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .

والذي يظهر لنا من سؤالك أنك تخافين الله تعالى ، ولا تحبين لنفسك الوقوع في الحرام ، والتعرض لسخط الجبار سبحانه ، ولهذا ننصحك نصيحة المشفق عليك أن تتناسي هذا الرجل، وأن تقطعي كل علاقة معه ، على الإنترنت أو غيره ، فإن كل كلمة وابتسامة ولحظة شهوة ، تسجل عليك ، وغدا تسألين عنها أمام ربك ، فبادري بالتوبة لتمحى عنك هذه السيئات ، نسأل الله أن يعفو ويتجاوز عنك ، وأن يصرفك عن هذا الفاجر ، وأن يحفظ بنات المسلمين .

والله أعلم .

ahmedaboali
07-01-2010, 04:07 PM
السؤال :

هل اللجوء للعملية القيصرية بسبب بعض المخاوف على حياة الجنين واجبة ؟

أشعر أنها كثرت

ولربما هي خطة غربية لتقليل نسل المسلمين وإضعاف أرحامهم

وأتساءل هل يجب اللجوء إليها والتعجيل بها قبل مجيء الطلق الطبيعي حرصا على الجنين

أم الأفضل هو الانتظار حتى مجيء الطلق عاش الطفل أو مات ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الولادة القيصرية هي عملية جراحية يتم فيها شق البطن ، لإخراج الطفل من الأم ، ويقال إنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى " يوليوس قيصر " ؛ لأنه أول من ولد بهذه الطريقة ، إذ ماتت أمه أثناء الطلْق ، وقام الطبيب بعدها بشق بطنها وأخرجه منها ، وعاش قيصر ليصبح إمبراطور روما .

ثانياً :

والولادة الطبيعية هي الأفضل للأم

إلا أن هذا لا يمنع من استعمال العملية القيصرية إذا اقتضت الضرورة لذلك

ومن هذه الضرورات :

نزول المشيمة أسفل الرحم ، ونقص الأكسجين عن الجنين ، ووجود أورام في الحوض ، أو وجود ارتفاع في ضغط الدم ، أو كان هناك نزيف يهدد حياة الأم وجنينها ، أو في حال وجود توأمين ملتصقين ، أو وجود جنين كبير الحجم ، وغيرها من الضرورات التي تحتم إجراء عملية قيصرية ، وهذا من نِعَم الله العظيمة ، ومن رحمته بخلقه .

ويتساهل كثير من الأطباء في اللجوء إلى العملية القيصرية ؛ طمعاً منهم في المال ، أو لعدم صبره على الأم أثناء الطلق للولادة الطبيعية ، كما أن بعض النساء تطلب هذه العملية للحفاظ على رشاقة جسدها ، أو للتخلص من آلام الولادة .

ولا شك أن في هذا الفعل تضييعاً لفوائد متعددة ، كما أنه قد يسبب آثاراً على الأم وولاداتها المستقبلية ، ومنه ما أشار إليه الأخ السائل .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذُكِرت لنا

وهي : أن كثيراً من المولِّدين أو المولِّدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقةِ عملية ، وهي ما تسمى بالقيصرية ، وأخشى أن يكون هذا كيداً للمسلمين ؛ لأنه كلما كثرت الولادات على هذا الحال : ضَعُفَ جِلْدُ البطن وصار الحمل خطراً على المرأة ، وصارت لا تتحمل ، وقد حدَّثني بعض أهلِ المستشفيات الخاصة بأن كثيراً من النساء عُرِضْن على مستشفيات فقرر مسئولوها أنه لا بد من قيصرية ، فجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فوُلِّدت ولادة طبيعية ، وذَكَرَ أكثرَ من ثمانين حالة من هذه الحالات في نحو شهر ، وهذا يعني أن المسألة خطيرة ، ويجب التنبُّه لها، وأن يُعْلَم أن الوضع لا بد فيه من ألم ، ولا بد فيه من تعب (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) الأحقاف/15

وليس لمجرد أن تحس المرأة بالطَّلْق تذهب وتُنْزِل الولد حتى لا تحس به ، فالولادة الطبيعية خير من القيصرية " انتهى بتصرف .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 2 / السؤال 42 ) .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
07-01-2010, 04:08 PM
وسئل الشيخ – رحمه الله - :

فضيلة الشيخ ! يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس : ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) عبس/20 ، فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود ، ويلاحظ كثيرٌ من الناس من الرجال والنساء الاستعجال للقيام بعملية ما تسمى بالقيصرية ، فهل هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى ؟ .

فأجاب :

أرى - بارك الله فيك - أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن عندما تحس المرأة بالطلْق تذهب إلى المستشفى ، ويصنع لها عملية قيصرية : أرى أن هذا من وحي الشيطان ، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه ؛ لأن المرأة لابد أن تجد ألماً عند الطلق

لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد :

الفائدة الأولى :

أنه تكفير للسيئات .

الثاني :

أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت .

والثالث :

أن تعرف المرأة قدْر الأم التي أصابها مثلما أصاب هذه المرأة .

والرابع :

أن تعرف قدر نعمة الله تعالى عليها بالعافية .

والخامس :

أن يزيد حنانها على ابنها ؛ لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق ، وإليه أحن .

والسادس :

أن الابن أو أن هذا الحمل يخرج من مخارجه المعروفة المألوفة ، وفي هذا خير له وللمرأة .

والسابع :

أنها تتوقع بذلك ضرر العملية ؛ لأن العملية تضعف غشاء الرحم وغير ذلك ، وربما يحصل له تمزق ، وقد تنجح ، وقد لا تنجح .

والثامن :

أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي ؛ لأنه لا يمكنها ، وخطر عليها أن تتشقق محل العمليات .

والتاسع :

أن في إجراء العمليات تقليلاً للنسل ، وإذا شق البطن ثلاث مرات من مواضع مختلفة وهَنَ وضعف وصار الحمل في المستقبل خطيراً .

والعاشر :

أن هذه طريقة من طرق الترف ، والترف سبب للهلاك ، كما قال الله تعالى في أصحاب الشمال : ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ) الواقعة/45

فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب ، وأن تبقى تتولد ولادة طبيعية ؛ فإن ذلك خير لها في الحال ، وفي المآل ، وعلى الرجال أيضاً هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر .

السائل :

ما مفهوم الترف ؟ .

الشيخ :

الترف : أن فيه اجتناب ألم المخاض الطبيعي ، وهذا نوع من الترف ، والترف إذا لم يكن معيناً على طاعة الله : فهو إما مذموم ، أو على الأقل مباح .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 86 / السؤال 17 ) .

وخلاصة الجواب :

أن الولادة القيصرية لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة ، بأن تتعذر الولادة الطبيعية ، أو يكون فيها خطر على الأم أو على الجنين .

والله أعلم

ahmedaboali
07-01-2010, 04:08 PM
السؤال :

هل الزواج بلاعب كرة القدم في البطولة الألمانية حلال أم حرام ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا

يباح اللعب بكرة القدم بشروط :

الأول :

ألا تكون على مال ، لا من الفريقين ولا من أحدهما ولا من طرف ثالث ؛ لأن العوض أو السبَق لا يجوز دفعه إلا في السباقات المعينة على الجهاد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي ( 1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والسبق : العوض أو الجائزة .

والنصل :

السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .

وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .

وعليه فالجوائز التي تعطى لمن يفوز في مباريات كرة القدم بين فريقين أو أكثر ، لا يجوز دفعها ، ولا أخذها ، وهي تدخل في الرهان المحرم .

الشرط الثاني :

ألا يصاحبها محرم ، ككشف العورة ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، والمعلوم أن أكثر لاعبي هذه اللعبة يكشفون عن أفخاذهم ، وهذا محرم لا يجوز .

الشرط الثالث :

ألا يؤدي اللعب بها إلى محرم ، كتضييع الصلوات وتفويت الجمع والجماعات ، ومن المؤسف أن نقول : إن كثيرا من لاعبي هذه اللعبة في الأندية يفوتون الصلاة لأجل المباراة ، ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من الكبائر ، والمروي عن جماعة من السلف تكفير من تعمد ذلك ، فالحذر الحذر .

وهذا بالنظر إلى اللعبة في حد ذاتها ، وأما أن تجعل لها مباريات ، وتبذل فيها الأموال ، ويشغل بها الناس ، وتضيع لأجلها الأوقات ، وتحيى بها العصبيات ، ويُمجّد بها المسلم والكافر ، والبر والفاجر ، حتى يغدو اللاعب مثلا للأبناء والبنات ، فهذا لا شك في منعه ؛ إذ الأمة فيها من المصائب ، والجهل والتخلف ، ما يكفيها ويشغلها عن اللعب ، الذي تبذل فيه الملايين من أموال الشعوب .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة ، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره ، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان ، وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية ، فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله ، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس ، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً ، وأن لا يشغل عما هو أهم منه ،وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
07-01-2010, 04:08 PM
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسبر ما هم عليه ، وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها ، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفتن والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب ، وحزب هذا وحزب ذاك ، كما هو ظاهر ، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم ، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء ، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف .

ومن ذلك :

أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها.

ومن ذلك :

ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ ، وبعضهم أقل من ذلك ، ومعلوم أن الفخذ من العورة ، لحديث : " غط فخذك فإن الفخذ من العورة " [ وراه الترمذي (2797) وصححه الألباني ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي :" لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " [ رواه أبو داود (4015) ] . والله أعلم "

انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" ج 8 سؤال 1948

وقال رحمه الله : "

اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها ، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي :

أولا : ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها ، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي .

ثانيا : ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد . وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر .

ثالثاً : ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره . فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده ،وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها .

رابعاً : عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة . ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل ، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن ، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل ، كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها . وبالله التوفيق " انتهى

وقال أيضا : " الذي يَقْوى : إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص [كما في الأندية] فالظاهر منعها مطلقاً ، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله ، فهي قريبة من القمار . وسموها "رياضة" وهي لعب ، وأمور الجهاد ليست من هذا النوع ، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها .

ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً ، وهذا الميسر ، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له ، إذا كان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة ، وفي الحديث :" لا سبق إلا في خُف أو نصل أو حافرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث " انتهى .

وقال أيضا : " أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم ، فهذا لا بأس به ، لعدم اشتماله على المحذور

والله أعلم .

ثانيا :

إذا تقرر هذا فالذي ننصحك به ألا تتزوجي بهذا اللاعب المنشغل الكرة ، حتى يقلع عنها ، سواء كان لعبه في أندية محلية أو خارجية ، خاصة وأن ذلك سيترتب عليه انتقالك للحياة معه في بلاد الكفر ، حيث لا تؤمن الفتن على النفس والأبناء ، ويصعب على المرء أن يحافظ على دينه في وسط أجواء اللعب ، وفي بلاد الكفار !!

والله أعلم .

ahmedaboali
07-01-2010, 04:09 PM
السؤال :

أنا شاب مسلم والحمد لله أريد العفاف بالزواج من أخت مسلمة مستواها الاجتماعي يفوقني

ما حكم الشرع ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان الرجل قادرا على بذل المهر المعجل وتحمل نفقات الزواج ، قادرا - كذلك - على الإنفاق على زوجه وبيته ، فهو كفؤ لها في قول جمهور العلماء ، من يعتبر اليسار (الغنى) شرطا في الكفاءة كالحنفية والحنابلة ، ومن لا يعتبره كالمالكية والشافعية في الأصح عندهم .

وأما اشتراط أن يكون الزوج غنيا غنى مساويا للزوجة ، فهو قول مرجوح ذهب إليه بعض الفقهاء .

بل الراجح من حيث الدليل أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين ، كما هو مذهب مالك رحمه الله .

قال ابن القيم رحمه الله : " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

قال الله تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات/ 13 . وقال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات/10 . وقال : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) التوبة/71 ...

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمى على عربي ، ولا لأبيض على أسود . ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ) رواه الترمذي (3270) وحسنه الألباني .

وفي الترمذي (1085) عنه صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات ). [ حسنه الألباني ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: ( أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ) وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف .

وقد قال الله تعالى : ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) النور/26 . وقد قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء/3.

فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك ، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ، ولا غنى ولا حرية ، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات " .

وقال : " وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة ، فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين ، وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدين ، والحرية ، والسلامة من العيوب " انتهى ـ باختصار ـ من "زاد المعاد" (5/144). وينظر : "المغني" (7/27) ، "الموسوعة الفقهية" (34/271).

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
07-01-2010, 04:10 PM
ثانيا :

المستوى الاجتماعي يراد به النسب أو الغنى أو التعليم أو الحرفة والوظيفة ، وقد تراد جميعها .

ومن كان مرضي الدين والخلق ، فهو كفء للمرأة مهما كان مستواها الاجتماعي ، على الراجح كما سبق . هذا هو الأصل ، والحكم الشرعي ، لكن يبقى النظر في حال كل خاطب ، وهل يناسبه الزواج ممن تفوقه في هذا المستوى أم لا ؟

والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان التفاوت كبيرا فيما ذكرنا من النسب والغنى والتعليم والوظيفة ، فلا ينصح بالإقدام على هذا الزواج ؛ لأنه غالبا ما تحيط به المشاكل من جهة المرأة أو من جهة أهلها ، وقد يكون الاختلاف في أسلوب الحياة ، وطبيعة التعامل مع الأمور من أسباب النفرة بين الزوجين لاحقا .

أما إن كان التفاوت يسيرا ، أو كان النقص في جانب يعوضه كمال في جانب آخر ، فلا بأس حينئذ ، كأن يكون الرجل فقيرا ، لكنه حاصل على شهادات متميزة ، أو يؤهل لوظيفة مرموقة ، أو من عائلة ذات شرف ، ونحو ذلك .

وثمة حالات تكون فيها المرأة وأهلها من الصلاح والاستقامة ، ما يرفعهم عن النظر إلى الأمور المادية وقياس الناس بها ، وتكون رغبتهم في الزوج الفقير لعلمه أو لصلاحه ونحو ذلك ، وإن كان الأولى ـ في حق الزوج ـ أن يكون الرجحان في جانبه ، في الأمور التي تعتبر في الكفاءة .

وبكل حال ، فالنصح الدقيق في هذه المسألة يتوقف على معرفة الطرفين معرفة تامة ، ومعرفة ما يحيط بهما وبأسرتيهما ، فلعلك تسترشد بنصح من تثق فيه من أهل الخير والدراية في مجتمعك .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

ahmedaboali
07-01-2010, 04:10 PM
السؤال :

أنا شاب لا أريد أن أتزوج

فماذا أفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

اعلم – أيها الأخ الكريم - أن الناس ليسوا سواء في أمر الزواج ، فيشترك الناس في أصل مشروعية النكاح ، الذي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتأكد في حق شخص أكثر من غيره .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" والناس في النكاح على ثلاثة أضرب :

منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور أن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام ، وطريقة النكاح .

الثاني :

من يُستحب له ، وهو له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور ؛ فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة ، وهو قول أصحاب الرأي ، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم .

قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ، وأعلم أني أموت في آخرها يوما ، وليَ طَوْل النكاح فيهن [ أي : القدرة عليه ] ، لتزوجت مخافة الفتنة.

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟

قُلْتُ : لا !!

قَالَ : فَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً . رواه البخاري (5069)

وقال إبراهيم بن ميسرة : قال لي طاوس : لتنكحن ، أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور !!

القسم الثالث :

من لا شهوة له ؛ إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين ، أو كانت له شهوة فذهبت بِكِبَر أو مرض ونحوه ؛ ففيه وجهان :

أحدهما :

يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا .

والثاني :

التخلي له أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح ، ويمنع زوجته من التحصين بغيره ، ويضر بها بحبسها على نفسه ، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه .. "

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ، وقال ينبغي للرجل أن يتزوج فإن كان عنده ما ينفق أنفق ، وإن لم يكن عنده صبر ..

وهذا في حق من يمكنه التزويج ، فأما من لا يمكنه فقد قال الله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) .

انتهى من المغني (9/341-344) باختصار ، وتصرف يسير .

وحين ذاك نسألك عن سبب هذا الترك والعزوف :

- فإن كنت تظن أن ترك الزواج عبادة تتقرب بها إلى رب العالمين ، وترى أنك حين تعتزل الزواج ترفع منزلتك عند الله ، فأنت حينئذ مخطئ ويخشى عليك من الإثم .

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( جَاءَ ثَلاثُ رَهطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُم تَقَالُّوهَا ، فَقَالًُوا أَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَد غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُم : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي الَّليلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهرَ وَلا أُفطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنتُمُ الَّذِينَ قلُتُم كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخشَاكُم للَّهِ وَأَتقَاكُم لَه ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي )

رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)

http://www.q8start.com/ups/img-1/3c80e1c475.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
07-01-2010, 04:10 PM
- وإن كنت لا تريد الزواج لعدم وجود الرغبة الجنسية ، أو تتوهم عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجية ، وخشية التقصير في تلبية حاجة الزوجة ، فأقول لك : حينئذ لا حرج عليك في ترك الزواج ، ولكن لا تعتمد على ظنونك وأوهامك ، بل ينبغي لك استشارة الطبيب المختص ، وتطلب النصح منه ، فإنه أقدر على تشخيص حالتك ، وقد يكون لديه من النصح والعلاج ما لا يخطر لك على بال ، فلا تتردد في زياته ، ولا يمنعك الحياء ، فإن أمر العلاج لا ينبغي أن يستحيى منه .

- وأما إن قلت إنك تخشى العالة والفقر ، ولا تملك من النفقة ما يمكنك من القيام على شؤون الأسرة ، فأقول لك : سَدِّد وقارب ، وعليك بالقناعة والكفاف ، وظن بالله خيرا ، فإنه سبحانه قد وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بإعانة من يريد العفة ويطلب الحلال بالزواج .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُم : المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالمُكَاتِبُ الذي يُرِيدُ الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الذِي يُرِيدُ العَفَافَ )

رواه الترمذي (1655) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

- وإن كان عندك ما تريد إنجازه وتحقيقه : من شهادة أو منصب أو مشروع ونحو ذلك ، وتقول أنجزه ثم أُقدِمُ على الزواج بعده .

فنقول لك :

لم تترك الزواج تعللا بذلك؟

لم يكن الزواج يوما قط عائقا عن الإنجاز ، بل غالبا ما يكون حافزا ومشجعا ، وإنما تلك وسوسة شيطان ، أوحاها إلى أذهان كثير من الشباب حتى غَدَت ثقافةً وعادةً في مجتمعاتنا ، فأصبَحتَ تَسمَعُ الكثير ممن يؤخر زواجه أو زواج ابنه أو ابنته بمثل هذه الدعاوى ، وصارت مجتمعاتنا مثقلة بآفات العزوبة والعنوسة وتأخر سن الزواج ، ومع ذلك لا نجد الإنجاز ولا التطور ولا التقدم ، في حين أن الجيل الأول من المسلمين كانوا يعجلون في الخير ولا يؤخرون الزواج ، وكانت إنجازاتهم أعظم الإنجازات وأتمها .

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في "مجموع الفتاوى" (20/421) :

" الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ، فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب ، فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة ، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب " انتهى .

ثم فوق ذلك كله :

كيف لو علمت أنك بزواجك تحفظ نصف دينك :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن رَزَقَهُ اللَّهُ امرَأَةً صَالِحَةً فَقَد أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ ، فَليَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطرِ الثَّانِي )

رواه الحاكم في "المستدرك" (2/175) والطبراني في "الأوسط" (1/294) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4/382) ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح . وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (2/192)

وكيف إذا علمت أنك بزواجك تمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( يَا مَعشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ استَطَاعَ مِنكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّج ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحصَنُ لِلفَرجِ )

رواه البخاري (5065) ومسلم (1400)

وكيف لو علمت أن لك في ولدك الصالح صدقة جارية ، حين تربيه على الخلق والإيمان ، وأنك تؤجر على زواجك إذا احتسبته عند الله تعالى ،

وأنك بزواجك تحفظ نفسك ، وتغض بصرك ، وتسد عليك بابا من أعظم أبواب الشيطان التي يغوي بها الناس ، وقد لا تكون تشعر بخطره الآن ، ولكن الفتنة تأتي من حيث لا يعلم الإنسان ، فلا بد أن يحرص على غلق الأبواب قبل أن تفتح وهو لا يشعر .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا تَرَكتُ بَعدِي فِي النَّاسِ فِتنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ )

رواه البخاري (5096) ومسلم (2741)

إن الزواج ـ أيها الأخ الكريم ـ راحة وطمأنينة وسكينة ، وهو خير متاع الدنيا ، وفيه من ذلك ما جعله الله آية للناس ، وذكره في كتابه ليتفكروا ويتأملوا عظيم قدرته سبحانه فقال :

( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21

فهل يبقى بعد ذلك كله تردد ؟!

اعزم وتوكل على الله ، والله يعينك ، ويهيئ لك الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك ، ويرزقك الذرية الطيبة التي تكون ذخرا لك في المعاد عند الله .

والله أعلم .

ahmedaboali
07-01-2010, 04:11 PM
السؤال :

ألاحظ أن الناس مختلفين إلى قسمين قسم يرغب في قلة الأولاد وآخرون يشجعون على كثرة الأولاد

فهل جاء في الأدلة ما يؤيد أحد هذين الرأيين ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ .

صححه الألباني في إرواء الغليل 1784

فهذه الحديث يدل على الترغيب في نكاح المرأة الولود أو كثيرة الولادة ؛ حتى تكثر الأمة ، ويحصل بذلك مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته سائر الأمم ، وفي ذلك الترغيب في كثرة الأولاد .

وقد ذكر الغزالي أن الرجل إذا تزوج ونوى بذلك حصول الولد كان ذلك قربة يؤجر عليها من حسنت نيته ، وبَيَّن ذلك بوجوه :

الأول :

موافقة محبة الله عز وجل في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان .

الثاني :

طلب محبة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تكثير من يباهي بهم الأنبياء والأمم يوم القيامة .

الثالث :

طلب البركة ، وكثرة الأجر ، ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح له بعده .

ومن المعلوم أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس حتى الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين، وسيظلون كذلك ما سلمت فطرة الإنسان ، فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها .

دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلاً : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ) الصافات / 100 .

وقال تعالى عن زكريا عليه السلام : (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) مريم /3-7 .

وأثنى الله تعالى على عباده الصالحين بمحامد كثيرة منها قوله : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) الفرقان/74 .

وأخبر الله تعالى أن شعيباً عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم إذ جعلهم كثرة بعد قلة ، فقال : ( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلا فَكَثَّرَكُمْ ) الأعراف/86 .

فاعتبر تكثيرهم بعد القلة نعمة عظمى توجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ولا شك أن فوائد تكثير نسل الأمم واضحة لكل متأمل ، ولذلك تحرص الشعوب المدركة لهذا الأمر على تكثير نسلها وتشجيع أفرادها على ذلك ، وتسعى في المقابل لدفع أعدائها إلى تقليل النسل بشبه وحجج واهية بل وأحياناً باستعمال وسائل تؤدي إلى العقم أو قلة النسل من مثل العقاقير والأغذية الملوثة بما يضعف الإنجاب ونحو ذلك ، وهو أحد وسائل حرب هذه الأمة الإسلامية من قبل أعدائها .

نسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا ويدفع كيدهم وتلبسهم عن المسلمين

والله أعلم .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

قمر14
07-08-2010, 01:50 PM
جميل جدا جزاك الله كل خير
افادكم الله
فى انتظار المزيد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:36 AM
جميل جدا جزاك الله كل خير
افادكم الله
فى انتظار المزيد

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عنا كل خير

ahmedaboali
07-13-2010, 02:36 AM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

مناسبات الأفراح في هذا الزمان لا تخلو من ارتكاب بعض المنكرات فيها مثل الأغاني والرقص والموسيقى واللبس شبه العاري...

سؤالي مهم جدا :

1- هل يجوز حضور وإجابة الدعوة لهذه المناسبات ؟

2- إن كان 99 % ، من هذه المناسبات لا تخلو من الأغاني خاصة المحتوية على آلات الموسيقى المحرمة أو الكلمات الفاحشة ، فهل هذا يعني الانقطاع النهائي وعدم حضور كل المناسبات ؟

3- إن لم نحضر هذه المناسبات فهل هذا فيه قطيعة للأرحام والناس وإحداث العداوة بيننا وبينهم ؟

4- يشترط العلماء لحضور هذه المناسبات الإنكار لكن الإنكار لا يُستجاب لك وليس هناك فرصة أصلا في مثل هذه الأوقات التي يزعمون أنهم في وقت فرح ؟

أرجوكم يا فضيلة الشيخ أريد بيانا شافيا ووافيا ومفصلا إن سمح به وقتكم حول هذه المسألة المنتشرة في زماننا ؟.

الجواب :

الحمد لله

1- لا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على المنكرات ، كالأغاني المصحوبة بالموسيقى أو المتضمنة للكلمات الفاحشة ، ولا يبيح ذلك انتشار هذا الفساد بين الناس ، وتقاعسهم عن إنكاره .

2- وعدم الحضور لهذه الحفلات لا يعد قطيعة للرحم ، بل هو صيانة للنفس عن مشاهدة المنكر واستماعه ، وينبغي أن يعلم الأهل والأقارب رغبتك في الحضور والمشاركة لولا ما أحدثوه من المنكرات .

3- إذا علم المدعو بوجود المنكر وأنه لا قدرة له على إنكاره لم يجز له الحضور .

قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني 7/214) : " إذا دعي إلى وليمة , فيها معصية , كالخمر , والزمر , والعود ونحوه , وأمكنه الإنكار , وإزالة المنكر , لزمه الحضور والإنكار ; لأنه يؤدي فرضين ; إجابة أخيه المسلم , وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار , لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر , أزاله , فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال الشافعي " اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: ( إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن أو كانت إذا حضرتْ غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته .

أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها لعموم قوله تعالى : ) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ ) الأنعام/70

وقوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) لقمان/6

والأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف كثيرة جدا )

نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع : محمد المسند، ص 92

والله أعلم .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:36 AM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

مناسبات الأفراح في هذا الزمان لا تخلو من ارتكاب بعض المنكرات فيها مثل الأغاني والرقص والموسيقى واللبس شبه العاري...

سؤالي مهم جدا :

1- هل يجوز حضور وإجابة الدعوة لهذه المناسبات ؟

2- إن كان 99 % ، من هذه المناسبات لا تخلو من الأغاني خاصة المحتوية على آلات الموسيقى المحرمة أو الكلمات الفاحشة ، فهل هذا يعني الانقطاع النهائي وعدم حضور كل المناسبات ؟

3- إن لم نحضر هذه المناسبات فهل هذا فيه قطيعة للأرحام والناس وإحداث العداوة بيننا وبينهم ؟

4- يشترط العلماء لحضور هذه المناسبات الإنكار لكن الإنكار لا يُستجاب لك وليس هناك فرصة أصلا في مثل هذه الأوقات التي يزعمون أنهم في وقت فرح ؟

أرجوكم يا فضيلة الشيخ أريد بيانا شافيا ووافيا ومفصلا إن سمح به وقتكم حول هذه المسألة المنتشرة في زماننا ؟.

الجواب :

الحمد لله

1- لا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على المنكرات ، كالأغاني المصحوبة بالموسيقى أو المتضمنة للكلمات الفاحشة ، ولا يبيح ذلك انتشار هذا الفساد بين الناس ، وتقاعسهم عن إنكاره .

2- وعدم الحضور لهذه الحفلات لا يعد قطيعة للرحم ، بل هو صيانة للنفس عن مشاهدة المنكر واستماعه ، وينبغي أن يعلم الأهل والأقارب رغبتك في الحضور والمشاركة لولا ما أحدثوه من المنكرات .

3- إذا علم المدعو بوجود المنكر وأنه لا قدرة له على إنكاره لم يجز له الحضور .

قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني 7/214) : " إذا دعي إلى وليمة , فيها معصية , كالخمر , والزمر , والعود ونحوه , وأمكنه الإنكار , وإزالة المنكر , لزمه الحضور والإنكار ; لأنه يؤدي فرضين ; إجابة أخيه المسلم , وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار , لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر , أزاله , فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال الشافعي " اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: ( إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن أو كانت إذا حضرتْ غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته .

أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها لعموم قوله تعالى : ) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ ) الأنعام/70

وقوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) لقمان/6

والأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف كثيرة جدا )

نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع : محمد المسند، ص 92

والله أعلم .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:37 AM
السؤال :

أيهما أفضل :

أداء فريضة الحج والعمرة أم الزواج لمن كان أعزب ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة ، وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فقدم أداء فريضة الحج والعمرة على الزواج .

وبالله التوفيق .

فتاوى اللجنة الدائمة (18/13) .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:37 AM
السؤال :

هل صحيح أن من تزوج فقد أكمل نصف دينه

وما الدليل على ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

السنة دلت على مشروعية الزواج ، وأنه سنة من سنن المرسلين وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر ، فإن الزواج أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ( بقوله : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ... " متفق عليه .)

وقد روى الحاكم في المستدرك عن أنس مرفوعاً : " من رزقه الله امرأةً صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي "

وروى البيهقي في الشعب عن الرقاشي بلفظ : " إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الآخر " . ( قال الألباني عن الحديثين في صحيح الترغيب والترهيب (1916) : حسن لغيره " )

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/31)

ahmedaboali
07-13-2010, 02:37 AM
السؤال :

تزوجت قبل عدة أشهر دون علم أهلي (أهلي غير مسلمين) اتفقنا أن نبقي زواجنا سرّاً حتى يوافق أهلي عليه ، كان عرساً بسيطاً جدّاً ، ولكنني اكتشفت مؤخراً بأن الزواج غير صالح ؛ لأنه لم يكن يوجد ولي لي وقت الزواج وكان هناك شاهدان فقط ، أخبرت زوجي فور علمي ، والآن يقول بأنه لا يريد أن يعيد الزواج لأنه يشعر بأنه غير مهيأ للزواج .

المشكلة بأننا كنا سويّاً وأنا الآن حامل وهو يقول بأن ولدنا من الزنا وهو ليس مسؤولاً عنه ، وأن الأمر لي بشأن هذا الولد ، ولكنه يفضل أن أقوم بالإجهاض لأجلنا ولأجل الولد .

أرجو النصيحة

فإذا علم أهلي فسيتبرءون مني

وليس لدي مكان أذهب إليه

حملي الآن في أسابيعه الأولى .

الجواب :

الحمد لله

حرَّم الإسلام زواج المرأة من غير ولي ، وجعل العقد عليها من غيره فاسداً ، وليس للكافر على المسلمة ولاية ، فإن لم يكن أحدٌ من أهلها على الإسلام : فيقوم مسؤول المسلمين أو مفتيهم أو إمام المركز الإسلامي مقام الولي .

قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على المسلمة بحال بإجماع أهل العلم .

" المغني " ( 7 / 356 ) .

فالعقد غير صحيح ، ويجب فسخه والابتعاد عن الزوج ، وعلى الزوج أن يعيد النكاح بالطريقة الشرعية ، إن كان يرغب بالزواج منكِ ، وحاولي أن توسطي بينك وبين من أهل الخير والصلاح من يستطيع إقناعه بذلك ، تصحيحاً لخطئه ، ومحافظة عليك وعلى ولده ، فإن لم يستجب لذلك فالنصيحة لك الإعراض عنه ، لأن كلامه ينافي أخلاق الرجال الأوفياء ... ثم إن قوله " إنه غير مهيأ للزواج " إشارة إلى أنه إنما أراد منك الاستمتاع فقط ، ولا يريد أن يلتزم بما أمره الله به من شرعه ، وما يلزمه من القوامة عليك كما يجب .

ولا يحل له أن يطلب منك الإجهاض ، ولا يحل لك القيام بالإجهاض إن كان الجنين قد نفخ فيه الروح ، فإن فعلتِ كان هذا قتلاً للنفس .

وأما الولد فنسبه من أبيه صحيح ولا يُعتبر ولد زنى ، بل هذا يعتبره العلماء من نكاح شبهة ، ونكاح الشبهة يثبت به النسب .

انظر المغني 11/196

أيتها المسلمة ... تذكري بأن الله سبحانه قد تكفل بالأرزاق لعباده ، وقد وعدنا سبحانه بأن من اتقى الله فإنه سبحانه سيجعل له فرجاً ومخرجاً ..

ثقي بالله وتوكلي عليه وتوبي إليه .. ومن توبتك أن تفارقي هذا الرجل لأن عقد النكاح باطل إذ " لا نكاح إلا بولي " كما قال صلى الله عليه وسلم ، وأنت حين تفعلين ذلك إنما تفعلينه لأنه أمر الله ..

واعلمي بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ... وفقك الله ويسر أمرك .

والله أعلم .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:38 AM
السؤال :

طلب رجل أعتقد أنه صالح الزواج مني ولقد وافقت ولكن والدىّ يعترضان لما يلي :

يقولون إنني صغيرة جداً

يعتقدون أننا إذا تزوجنا لن نستطيع الإنفاق لأننا طلاب

يريدون أن أنتهي أولاً من الدراسة

فأنا طالبة في السنة النهائية في المدرسة الثانوية أو حتى أنهي الجامعة قبل الزواج لأنهم يعتقدون أنني لو تزوجت لن أكمل دراستي أرجو النصيحة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذا السؤال فقال :

حكْمُ ذلك أنّه خِلاف أمْرِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عيه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضَوْنَ دينه وخلُقه فأَنْكِحُوهُ ) ولا شك أن منع والدك من تزويجك لمن هو كفء أمر محَّرمٌ والزواج أهمّ من الدِّراسة وهو لا ينافي الدراسة لأنه ممكن الجمع ، فالذي أنصح إخواني به من أولياء أمور النساء تكميل الدراسة والتدريس وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج ، وأن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها .

فتاوى المرأة المسلمة (2/704-705) .

ثانياً :

بالنسبة لما ذكرت من حال المتقدم وأنه لا يزال طالباً فإن الدراسة لا تعتبر عائقاً له عن الزواج إن كان واجداً لما يتزوج به ويستطيع النفقة منه بالمعروف .

أما إن كانت دراسته تمنعه من أن يكون عنده قدرة واستطاعة مالية على الزواج ونفقاته – من غير التكاليف الباهظة التي قد تشترطها بعض الأسر – فهذا يخاطب بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور / 33

قال القرطبي رحمه الله ( فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله فيرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق أو تزول عنه شهوة النساء) تفسير القرطبي 12/242

وينبغي أن يُعلم أن المهر والنفقة حق للمرأة وليس لأوليائها ، فلها أن ترضى من ذلك بالقليل وتتزوج بمن تعلم أنه فقير ، ولكن لابد أن يُنبه إلى أن كثيراً من النساء قد ترضى بحال زوجها وفقره إذا تقدم لها ، ثم إذا جلست معه فترة تسخطت عليه ، فيؤدي هذا إلى النزاعات والطلاق ، فينبغي أن يوضع هذا في الاعتبار .

ثالثاً :

ننصح الأسر وأولياء النساء ألا يكونوا حجر عثرة أمام إعفاف بناتهم ومولياتهم بسبب ما يشترطونه من تعقيدات ونفقات باهظة ، بحجة الاطمئنان على مستقبل بناتهم فيسبب هذ1 انصراف الراغبين عنهن مما يؤدي إلى العنوسة وما تجر إليه من شرور لاسيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه الفتن فيسيئون إلى بناتهم وإلى أنفسهم من حيث أرادوا الإحسان .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين

والله اعلم .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:38 AM
السؤال :

هل يجوز للمسلمة أن ُتبدي لرجل مسلم بأنها معجبة به وأنها تريد الزواج به ؟

أم يعتبر هذا وقاحة ؟.

الجواب :

الحمد لله

كون المرأة تبدي ذلك فهذا لا بأس به هذا من حيث الأصل ، ولكن لا يكون العرض من قبل المرأة بل الأحسن أن يكون عن طريق وليها ، أو أحد يعرض ذلك على الرجل ، ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله عنهما

الشيخ الدكتور / خالد المشيقح

ahmedaboali
07-13-2010, 02:38 AM
السؤال :

أتهَمُ بالبحث عن صديق أثناء ارتدائي الحجاب بشكل متكرر.

وأنا شخصيا , لا أظن أن ارتداء الحجاب يجب أن يمنعني من اختيار شريك حياة يناسبني .

وعندما أجده, سأقدمه لوالديّ وسأطلب منهما أن يبديا رأيهما فيه .

ويقول البعض "أن عدم ارتدائي للحجاب بتاتا هو أفضل مما أقوم به" .

فهل الحق معي في قولي بأن الإسلام لا يمنع أي فتاة من البحث عن شريك مناسب

وأن ارتداء الحجاب لا دخل له في ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا بد أن تعلم المسلمة أنه يجب عليها أن تتحجب وأن تلتزم بالحجاب الشرعي في كل وقت ولا يجوز للمرأة أن تتبرج ، والتبرج كبيرة من الكبائر يستوجب فاعلُها عقابَ الله وعذابه ، والمرأة كما يقال هي جوهرة فمتى تعرضت للناس وتبرجت : فقدت قيمتها .

فأنصح السائلة وكل مسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي فهو مرضاة لله وطاعة له سبحانه وتعالى وهو سبب لتوفيق الله لعبده وتيسير أموره .


ثانياً :

أما الزواج فإنه قد يصبح واجباً إذا تاقت نفس الرجل والمرأة إلى الزواج ، وخافا من الوقوع في الفاحشة ، وهو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

قال تعالى :{ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } الرعد / 38 .

ثالثاً :

هناك فرق بين أن تبحث المسلمة عن زوج وتتعرض في ذلك للرجال ، وبين أن تجده مصادفة ،

فالأول : ينافي الحياء ، فالمرأة مطلوب منها أن تتخلق بخلق الحياء وهو زينة للمرأة وجمال لها والبكر يُضرب بها المثل في الحياء كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء ( أي البكر ) في خدرها وإذا كره شيئا عُرف في وجهه " .

رواه البخاري ( 5751 ) ومسلم ( 2320 ) .

وتستطيع المرأة أن تلجأ إلى شيء أفضل من ذلك وهو الدعاء أن ييسر الله لها رجلاً طيباً صالحاً ، والدعاء من أفضل ما تسلح به المسلم وأفضل ما التجأ إليه المسلم في طلب الحاجات وقضاء المطلوبات ، وتستطيع أيضاً أن تُكلم بعضَ أخواتها المسلمات ممن تثق بدينها وأماناتها أن تدل عليها من يسأل أو يبحث من الشباب المسلم عن فتاة مسلمة يرغب بالزواج منها فهذا أفضل من أن تتعرض لأمر ينافي الحياء .

رابعاً :

لا شك أن من نصحكِ بخلع الحجاب وأنه أفضل من ارتدائه : أنه مخطئ ، وكيف تترك المرأة دينها وحجابها وتتخلى عن أمر أمرها الله به إن تركته تستوجب سخط الله وعقابه وعدم توفيقه ؟

فعلى المسلمة أن تتمسك بهذه الفضيلة التي تركها كثير من المسلمات ، فهو شعار المسلمة ، ودليل التزامها وصدق إيمانها وتقواها .

فأنصح الأخت السائلة أن تتقي الله وأن تتمسك بالحجاب والله سبحانه وتعالى سوف يوفقها وييسر لها أمور حياتها والله المستعان .

والله أعلم .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:38 AM
السؤال :

أعرف أرملة ولها أطفال وأنا أريد الزواج

ومتردد هل أتزوجها أو أتزوج بكراً لم يسبق لها الزواج ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا يرجع إلى حال الزوج ، فقد يتناسب حاله والزواج من أرملة ، فيكون ذلك أفضل .

وقد تكون الأرملة صاحبة دين وخلق لا يفرط في مثلها ، ولا يجد من الأبكار من هي في مثل دينها وخلقها .

أما من حيث العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّب بنكاح الأبكار .

وهذا جابر رضي الله عنه قد مات والده وترك له أخوات فلم يتناسب حاله والزواج من بكر صغيرة في مثل أعمارهن ، ورغب رضي الله عنه بنكاح ثيب تقوم على خدمتهن ورعايتهن ، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : تزوجت ؟ قلت : نعم ، قال بكرا أم ثيبا ؟ قلت : بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت : إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس .

رواه البخاري ( 1991 ) ومسلم ( 715 ) .

وفي رواية عند البخاري ( 2257 ) : " تعلمهن وتؤدبهن "

وفي رواية أخرى عند البخاري ( 2805 ) ومسلم ( 715 ) : قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا . رواه البخاري ( 5052 ) .

قال الشيخ مصطفى الرحيباني :

( وسُن ) لمن أراد نكاحا ( البكر ) لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر : " فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه ، ( إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب أرجح ) فيقدمها على البكر مراعاة للمصلحة . " مطالب أولي النهى " ( 5 / 9 ، 10 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:39 AM
السؤال :

ابنتي نصرانية ( من أهل الكتاب ) وتريد أن تتزوج برجل مسلم ولا تريد أن تغير دينها ، كلاهما يعيش في سنغافورة وقيل لي أن الإسلام يمنع زواجهما لأنها ليست مسلمة ولا يمكن حتى تسلم فهل هذا صحيح ؟

إذا كان الجواب لا ، فهل يجوز لهما أن يتزوجا حسب الشريعة الإسلامية حتى لو بقيت ابنتي نصرانية وهل يجوز للرجل المسلم أن يشارك في حفل زواج على تقاليد النصارى بعد أن تزوج حسب الشريعة الإسلامية ؟

أعتذر عن طول السؤال ولكن هذا الموضوع سبب قلقاً في العائلة ونريد الحكم الإسلامي في هذا الموضوع لكي نحاول حل هذه المشكلة دون أن يغضب أحد .

الجواب :

الحمد لله

الإسلام لا يمنع الزواج بالمرأة النصرانية إذا كانت عفيفة قال الله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ... ) المائدة / 5 .

ومعنى ( محصنات ) في هذه الآية : أي الحرائر العفيفات .

أما إن كانت المرأة غير عفيفة ، لها أصدقاء وخلان تعاشرهم فإن الإسلام يمنع من نكاحها مسلمة كانت أم كتابية ، كما يمنع أن يكون للرجل صديقة أو خليلة ، صيانةً للحياة الزوجية من الانهيار وحفظاً للأنساب من الاختلاط والضياع وتجنباً لأسباب الخلاف والتهمة والظنون .

وأما حضور الزوج المسلم حفلة الزواج على التقاليد النصرانية فإنه غير جائز لوجود أمور كثيرة في هذه الحفلات يحرمها الإسلام كالاختلاط بين الرجال والنساء وسماع الموسيقى وشرب الخمر والرقص وغير ذلك .

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد ( 1/20 ) والبيهقي ( 7/366 ) وقال الألباني في الإرواء ( 7/6 ) : ( صحيح ) .

ونشكر لكم هذا الشعور النبيل وهذه الأخلاق الطيبة وحرصكم على السؤال على حكم الإسلام في هذا الأمر ونسأل الله لكم التوفيق والهداية لدين الإسلام والحمد لله رب العالمين .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:40 AM
السؤال :

أنا فتاة عمري 18 عاما وقد طُلبت للزواج 5 مرات ورفضتهم جميعاً لأنني كنت صغيرة والآن أفكر بالزواج

وسؤالي هو :

ما هو الشيء الذي يجب أن أبحث عنه لكي أحصل على مسلم جيد ؟

ما هي أهم الأشياء ؟.

الجواب :

الحمد لله

نشكر لك حرصك أيتها الأخت السائلة على تحري الصفات التي تعينك على اختيار زوج صالح إن شاء الله تعالى ، وفيما يلي ذكْر أهم الصفات التي ينبغي توفرها فيمن تختارينه أو ترضين به زوجا لك ويكون أبا لأبنائك إن قدر الله بينكما أبناء .

- الدين : وهو أعظم ما ينبغي توفره فيمن ترغبين الزواج به ، فينبغي أن يكون هذا الزوج مسلما ملتزما بشرائع الإسلام كلها في حياته

وينبغي أن يحرص ولي المرأة على تحري هذا الأمر دون الركون إلى الظاهر

ومن أعظم ما يُسأل عنه صلاة هذا الرجل

فمن ضيّع حق الله عز وجل فهو أشد تضييعا لحق من دونه

والمؤمن لا يظلم زوجته

فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها

وقلَّ وجود ذلك في غير المسلمين الصادقين .

قال الله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )

وقال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )

وقال تعالى : ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )

رواه الترمذي 866 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1084 .

- ويستحب مع الدّين أن يكون من عائلة طيبة

ونسب معروف

فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة

فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده وطِيب الأصل والنّسب قد يردع عن كثير من السفاسف

وصلاح الأب والجدّ ينفع الأولاد والأحفاد :

قال الله تعالى : ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك )

فانظري كيف حفظ الله للغلامين مال أبيهما بعد موته إكراما له لصلاحه وتقواه

فكذلك الزوج من الأسرة الصالحة والأبوين الكريمين فإن الله ييسر له أمره و يحفظه إكراما لوالديه .

- وحسن أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشيره في ثلاثة رجال تقدموا لخطبتها : ( أما معاوية فرجل تَرِب ( أي فقير ) لا مال له .. ) رواه مسلم 1480 .

ولا يشترط أن يكون صاحب تجارة وغنى

بل يكفي أن يكون له دخْل أو مال يعفّ به نفسه وأهل بيته ويغنيهم عن الناس .

وإذا تعارض صاحب المال مع صاحب الدين فيقدّم صاحب الدين على صاحب المال .

- ويستحب أن يكون لطيفا رفيقا بالنساء

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في الحديث السابق : ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه )

إشارة إلى أنّه يُكثر ضرب النّساء .

- ويحسن أن يكون صحيح البدن سليما من العيوب كالأمراض ونحوها أو العجز والعقم .

- ويستحب أن يكون صاحب علم بالكتاب والسنة

وهذا إن حصل فخير وإلا فإنّ حصوله عزيز .

- ويجوز للمرأة النظر إلى المتقدم لها كما يستحب له ذلك

ويكون هذا النظر بوجود محرم لها ولا يجوز التمادي في ذلك بأن تراه وحدها في خلوة أو تخرج معه لوحدها أو أن يتكرر اللقاء دون حاجة لذلك .

- ويشرع لوليّ المرأة أن يتحرى عن خاطب موليته ويسأل عنه من يعاشره ويعرفه ممن يوثق في دينه وأمانته

ليُعطيه فيه رأيا أمينا ونُصْحا سديدا .

- وقبل هذا كله ومعه ينبغي التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء واللجوء إليه سبحانه أن ييسر لك أمرك وأن يعينك على حسن الاختيار ويلهمك رشدك

ثم بعد بذل الجهد واستقرار رأيك على شخص بعينه يُشرع لك استخارة الله عز وجل

ثم التوكل على الله عز وجل بعد استنفاذ الجهد فهو نعم المعين سبحانه .

جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي مع زيادة .

نسأل الله العلي القدير أن ييسر لك أمرك ويلهمك رشدك ويرزقك الزوج الصالح والذرية الطيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:41 AM
السؤال :

أبلغ من العمر 27 سنة وأبحث عن زوجة منذ سنتين.

لا يوجد الكثير من الفتيات المسلمات في مدينتي.

أهلي يريدون تزويجي لفتاة مسلمة لكنها لا تصلي كثيراً أو ترتدي النقاب.

يقولون إنها ستتغير بإذن الله بعد أن تعيش معنا.

مشكلتي أنه لا يوجد الكثير من الخيارات في مدينتي حيث يوجد 1500 مسلم فقط. هل تقترح أن أتزوج بهذه الفتاة؟.

الجواب :

الحمد لله

لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الزواج بأن يحرص على المرأة المتدينة فقال صلى الله عليه وسلم :" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

والزوجة ستكون معاشرة للشخص ومصاحبة له طول حياته، وستكون راعية في بيته وقائمة بأموره ، وستكون مربية لأولاده وموجهة لهم، والدين هو الذي يجعل المرأة عفيفة بعيدة عن السوء، ومن ثم كان لابد من الاعتناء باختيارها من ذوات الدين والتقوى.

والذي أراه لك هو السعي للتأثير عليها ودعوتها من خلال أهلك أو بعض محارمك حتى تتحسن حالها وتستقيم، فإذا استقامت وحسنت حالها تزوجتها.

وإلا فأرى أن تبحث عن غيرها، فأنت لا تضمن أن تؤثر عليها فقد لا تستجيب، وقد تتأثر بها فالإنسان مهما بلغ من الإيمان والتقوى بشر عرضة للتغير والتأثر.

الشيخ محمد الدويش .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:41 AM
السؤال :

ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟

إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟

ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.

الجواب :

الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده )

رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 )

فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:41 AM
السؤال :

لدي مشكلة تتعلق بالزواج .

فأنا مخطوبة لابن عمي/خالي .

أنا وهو مسلمان، لكن يوجد فارق كبير بيني وبينه في العلم بالدين الإسلامي.

أنا، في الواقع ، أرتدي الحجاب وأحاول جاهدة أن أكون مسلمة صالحة، وهو يحاول أيضا أن يكون مسلما صالحا لكني أحسّ بأنه لا يبذل من الجهد إلا القليل .

الرجل لطيف ، لكني أشعر بالخوف أحيانا من أنه ربما يكون أقل من المطلوب فيما يتعلق بالتمسك بالإسلام. فهو، على سبيل المثال، يذهب مع أصدقائه إلى الأندية الليلية ، أنا خائفة وحائرة !!

هل أتزوج به؟

لقد قررنا أن نتزوج بعد 5 سنوات، فهل عندي متسع من الوقت يسمح لي بالارتباط بغيره؟

إنه يتهمني دوما أني أحاول تغييره، لكني أريده أن يتغير للأحسن.

ماذا أفعل؟ .

الجواب :

الحمد لله

نحن نشارك التخوف من الزواج بهذا الرجل ونحثك على الموافقة على صاحب الدين والخلق إذا تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير "

ومن المستغرب ما ورد في السؤال من اتخاذ القرار بالزواج بعد خمس سنوات ولكن ما دام قريبك اختار هذه المدة الطويلة فعندك متسع من الوقت للموافقة على غيره ممن هو أصلح منه إذا تقدم في هذه الفترة مادام لم يحصل بينك وبين قريبك عقد نكاح

وأما إذا لم يأت من هو أصلح منه خلال هذه المدة فيجوز لك الزواج منه ما دام مسلماً ليس عنده ما يخرجه من الملة

ونسأل الله لك التوفيق.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:41 AM
السؤال :

هل من المعصية أن يضرب الرجل ابنه بيده أو بعصى

أنا افعل ذلك فقط عندما اشعر انه قد عصى أوامري وبعد عدة تحذيرات .

وهل رفع اليد على الزوجة معصية ؟

بعض الأحيان اشعر انه يجب فعلها ولكنها لم تصل ذلك الحد.

عندما اصفع ولدي اشعر بندم شديد ثم اطلب من الله تعالى المغفرة إذا كان عملي خطأ.

هل هناك دعاء أستطيع قراءته يوميا ليهدي الله أولادي ويبارك فيهم ويقوي عقيدتهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

الواجب على الأب أن يحسن تربية أولاده ورعايتهم

والضرب وسيله تربوية حين يقتضي الموقف ذلك

وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الأولاد على الصلاة حين يبلغون عشر سنوات

لكنه ينبغي أن يكون الوسيلة الأخيرة

حين لا تنفع سائر الوسائل مع اجتناب القسوة أو ضرب الوجه

ولا يكون الأب في حال هياج غضب ٍ شديد وأن لا يضرب بمحدّد يجرح ولا بشيء يكسر ولا يضرب في مقتل

والتلويح بالعصا قد يكون أجدى من الضّرب نفسه والمقصود أن يطبّق الأب في تأديب الولد قاعدة الأسهل فالأسهل

فلا يلجأ إلى الوسيلة الأصعب والأشدّ إذا كان يمكن تحصيل المقصود بالوسيلة الأسهل والأخفّ .

أما ضرب الزوجة فليس هو الوسيلة الأولى لتقويمها بل لا بدّ أولا أن يعظها وينصحها

فإن لم تنفع النصيحة يهجرها في الفراش

فإن لم ينفع ذلك يضربها ضرباً غير شديد

كما قال الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا(34) سورة النساء

وقد أخبر رسول الله أن خيار الناس ليسوا هم الذين يضربون زوجاتهم فقال عليه الصلاة والسلام : ( لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم ) .

رواه أبو داود/2146 ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" برقم/5137 .

أما هداية الأولاد فالواجب على الوالدين فعل الأسباب المؤدية لذلك

من تعليمهم ونصحهم وإبعادهم عن رفقاء السوء وربطهم بالصحبة الصالحة

وحسن معاملتهم

والمواظبة على الدعاء لهم بالصلاح والهداية

ومما ورد من الدعاء لهم قوله تعالى : ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين )

وقوله ( وأصلح لي في ذريتي )

أو أي دعاء آخر طيّب

لكن لا بد مع الدعاء من بذل الأسباب الأخرى الموصلة إلى استقامتهم

والله الهادي إلى سواء السبيل

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:42 AM
السؤال :

اعتذر يا شيخنا على طرح هذا السؤال المحرج .

سؤالي هو :

ما حكم إتيان الزوجة في دبرها ؟.

الجواب :

الحمد لله

اعتذارك مقبول يا أخي والسعي لمعرفة الحكم الشرعي في هذه القضية وأمثالها ليس حراما ولا عيبا بل هو أمر مطلوب .

أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط )

كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها "

رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد "

رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 .

ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه

وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .

ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله .

ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا .

وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ..

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .

وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها .

وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .

وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي .

وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة .

وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه .

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة .

وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة .

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه .

وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده .

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..

وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه .

فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 - 264

وللمزيد يراجع سؤال رقم 6792

أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته إنه سميع مجيب .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:43 AM
السؤال :

أريد أن أعرف إذا كان الزوج يعاشر زوجته من الدبر فهل يُعتبر زواجهما باطلا وهل يجب إعادة الزواج .

الجواب :

الحمد لله

قال تعالى (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) سورة البقرة .

لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث ( أي الفرج وموضع خروج الولد )

قال الشاعر :

إنما الأرحام أرضون لنا محترثات

فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات

وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبه 3/529 والترمذي 1165وحسنه

انظر نيل المرام لصديق حسن خان 1/151-154

أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ،

إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح

والله ولي التوفيق .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:43 AM
السؤال :

هل الزواج من أعمال الآخرة أم من أعمال الدنيا وحظوظ النفوس ؟.

الجواب :

الحمد لله

إن قصد به شيئا من الطاعات ، بأن قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو تحصيل ولد صالح ، أو إعفاف نفسه ، وصيانة فرجه ، وعينه ، وقلبه ، ونحو ذلك فهو من أعمال الآخرة ويثاب عليه ، إن لم يقصد به شيئا من ذلك فهو مباح من أعمال الدنيا وحظوظ النفس ، ولا ثواب فيه ، ولا إثم .

والله أعلم .

فتاوى الإمام النووي ص 179.

ahmedaboali
07-13-2010, 02:44 AM
السؤال :

أريد أن أتزوج وأشاروا إلى أخت تحفظ القرآن وهي من أسرة طيبة ومن نفس جنسيتي ونشأتي ولست منجذباً إليها جسدياً

هي جذابة لكن ليست لي.

فهل دينها وأسرتها وعلاقتها بالقرآن وملبسها الملائم يكفي ؟

ماذا أفعل؟

وما مدى أهمية الجانب الجسدي؟

إنها ليست سيئة لكن ليست إلى الحد الذي أريده.

الجواب :

الحمد لله

إذا أردت أن تتزوج فابحث عن ذات الدين كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : فاظفر بذات الدين تربت يداك . ولا مانع من أن يبحث الإنسان مع ذلك عن ما يساعده على غض البصر من جمالٍ وغيره ، وهو مطلب معتبر ولذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : تنكح المرأة لأربع وذكر منها الجمال . فإذا خشيت أن تسيء إلى هذه المرأة بسبب عدم انجذابك لها فلا تقدم على الزواج بها .

والله الموفق

كتبه : الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
07-13-2010, 02:44 AM
السؤال :

هل علي أن أتريث ولا أحاول أن يكون لي أطفال

بسبب مخاوفي ألا أوفر للأطفال الذين قد يرزقني الله بهم مناخا إسلاميا في العائلة؟

علي ديون من الماضي وأنا أسددها بالإضافة إلى الفوائد التي عليها.

وأنا أظن أنه يجدر بي أن أنتظر على إنجاب الأطفال حتى أتمكن من سداد الديون.

فما هو رأيك في ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال تعالى : ( وما من دابة إلا على الله رزقها ) ، وقال تعالى : ( وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ) ، وقال تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين )

وقال تعالى : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) .

وقد ذم الله أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر ونهى عن صنيعهم ، قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) . وأمر الله عباده بالتوكل عليه في جميع الأمور وهو الكافي لمن توكل عليه ، قال تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) ، وقال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) .

فعليك أيها الأخ السائل أن تتوكل على مولاك في حصول رزقك ورزق أولادك ، ولا يمنعك الخوف من الفقر من طلب الأولاد والتسبب في الإنجاب فإن الله قد تكفل برزق الجميع ، وفي ترك الإنجاب خوفا من الفقر مشابهة لأهل الجاهلية . ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن الاقتراض بالفائدة هو من الربا الذي توعد الله أهله بأليم العقاب ، وهو أحد السبع الموبقات أي المهلكات ، قال عليه الصلاة والسلام : " اجتنبوا السبع الموبقات ..... إلى قوله وأكل الربا " . وقال عليه الصلاة والسلام : " لعن الله آكل الربا وموكله ... " الحديث . وإن أكل الربا من أعظم أسباب الفقر ، ومحق البركة كما قال تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) . وأظنك لا تعرف حكم الاقتراض بالفائدة فاستغفر الله مما مضى ، ولا تعد ، واصبر وانتظر من ربك الفرج واطلب الرزق من عنده

وتوكل عليه إن الله يحب المتوكلين .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك .

ahmedaboali
07-13-2010, 02:44 AM
السؤال :

أنا مسلمة جديدة وأريد أن أعرف الفرق بين زواج المسلمين وزواج الكفار ؟

هل العريس يلبس البياض ؟

هل الزوجان يتبادلان الخواتم ؟

هل الرقص جائز ؟

الجواب :

الحمد لله

هناك فروق كثيرة بين زواج المسلمين والكفار فمنها : اشتراط الولي للمرأة يعني يزوجها وليها

واشتراط الشهود وإعلان النكاح وألا تكون المرأة محرمة على الزوج ولا يلزم أن يكون الزواج في المسجد .

وللعريس أن يلبس ما أباح الله له من الألبسة بدون اشتراط لون معين .

ولا يجوز أن يتبادل مع زوجته الخواتم لأنه أمر مخترع في الدين وهو ما يسمى بالدبلة ، ويزداد الأمر سوءا إذا لبس الرجل خاتم ذهب ، فإن الذهب محرم على الرجال في الإسلام ، ويستحب للنساء خاصة الغناء باستعمال آلة الدف دون استعمال أية معازف أخرى .

ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الزواج ولا في غيره ، ولا جلوس الزوج مع زوجته أمام النساء .
وإذا كانت النساء لوحدهن لا يراهن الرجال فالرقص جائز إلا إن تسبب في إثارة الغرائز وتحريك الشهوة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:44 AM
السؤال :

أود إعطائي النصيحة لمشكلة تراودني في حياتي منذ فترة طويلة.

أنا مسلم أطبق تعاليم الإسلام وأنفذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بسعادة وأتبع أوامر الله.

ومنذ سنتين قررت أن أكمل نصف ديني وأتزوج وذلك لأن معيشة الإنسان أعزب في الدول الغربية تجعل الفرد أمام كل أنواع الإغراءات.

وعلى أي حال فقد ذهبت إلى بلدي حيث شعرت أنني سوف أجد فيها فرصة أكبر لمقابلة الإنسانة التي تناسبني وتقدمت للعديد من البنات إلى أن صادفت امرأة أحسست أني أعرفها جيداً وبما أنني في بلاد الغرب بعيداً كان الوقت الذي أقضيه معها قليلاً. لذا فقد فعلت الأشياء التالية قبل أن أتخذ قرار الزواج منها: جلست أمي معها وأخبرتني أنها فتاة رائعة وأنها ستكون مناسبة جداً لي وسألت العديد من الناس عنها فلم أجد أي شخص يتكلم عنها بسوء.

وأنا أيضاً جلست معها ووجدتها على درجة كبيرة من الخلق ومثقفة دينياً بدرجة عالية وتستحق أن تكون زوجة صالحة. وبوضوح في النهاية توكلت على الله ودعوت الله أنا وأمي أن نكون على صواب في هذا الاختيار ولقد صليت أيضاً صلاة استخارة لتعينني على أخذ هذا القرار.

وبالفعل تزوجتها دون أي مشكلة وحصلت الزوجة بسهولة على تأشيرة لتأتي معي حيث أعيش اعتقدت أن كل شيء على ما يرام.

والآن دعني أوضح لك شيء واحد ألا وهو حلم يحلم كل إنسان أن يعيش معه. فقد كان ليس لدي أي مشكلة معها وكان كل عائلتي يحبونها

ولكن مشكلتي هي الآتي:

لم أستطع في حياتي معها أن أجد أي اهتمام أو شغف جنسي بها فقبل الزواج كنت أنظر إليها باهتمام وشغف أما الآن وبسبب مجهول حتى لم أستطع الاقتراب منها جنسياً فأنا لا أستطيع أن أصف لك إلى أي مدى وصلت درجة الإحباط. وهذا لا يقودني أنا وحدي فقط إلى الجنون بل وهي أيضاً انزعجت كثيراً بهذا.

الجواب :

الحمد لله

ثم الحمد لله على كل حال

أيها الأخ المسلم إنّ ما وصفته من الحال هو فعلا شاق ومؤلم ولكن لا يملك المسلم إلا أن يرضى بقضاء الله ويواجه ما ينزل به من الصعاب باتّخاذ الأسباب الشرعية .

والذي ننصحك به ما يلي :

- مراجعة طبيبٍ نفسي مسلم تثق به .

- الإستعانة بالرقية الشرعية بحيث ترقي نفسك ، أو تطلب من أحد الصالحين أن يرقيك .

- فإن لم يتغيّر الحال فنوصيك بالصّبر وتقوى الله والإلحاح بالدعاء وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا .

- فإذا استمر الحال مدة طويلة وحلّ الضرر بالمرأة فقد لا يكون هناك إلا الفراق وسيغن الله كلا من سعته .

- وعليك بحسن الظنّ بالله والتفاؤل ، وقد يكون مرور بعض الوقت من أسباب تغيّر الحال .

ونسأل الله أن يفرّج كربتك ويعجّل إعانتك والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:45 AM
السؤال :

هل الفترة الطويلة بين العقد والدخلة مكروهة شرعاً ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

ليست مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست سنين ، وبنى بها ولها تسع سنين . والخاطب قد يتعجل أحيانا لشفقته على العقد ويخشى أن يتبدل رأي المرأة أو أهلها فيبادر ولا بأس بذلك شرعا ، ولكني أرى أن يكون العقد عند الدخول أو قريبا منه ما أمكن تلافيا للمشكلات التي قد تحدث ; من خلاف يؤدي إلى طلاق أو حدوث وفاة أو غير ذلك ..

والله الموفق .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
07-13-2010, 02:45 AM
السؤال :

حسب صحيح مسلم فإن الرجل وزوجته يثابا على الجماع

فهل صحيح أن الثواب يعادل أجر 70 صلاة من النافلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا جامع الرجل زوجته فهو مأجور لأنه اتَّبع الحلال و ترك الحرام ، وهذا ما يؤكده حديثٌ النبي صلى الله عليه وسلم :

عن أبي ذر : " أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ، إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليله صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " .

رواه مسلم ( 1674 ) .

أهل الدثور : أهل الأموال .

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى :

قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بُضع أحدكم صدقة " : هو بضم الباء ، ويطلق على الجماع ، ويطلق على الفرج نفسه .

…وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة قوله قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر .

" شرح مسلم " ( 7 / 92 ) .

ثانياً :

أما قولك " أن الثواب يعادل أجر سبعين صلاة من النافلة " :

فلعل السؤال عن ثواب المجامع لزوجته ، وقولك هذا لعله جاء من قراءتك في " شرح النووي على صحيح مسلم " ، وهو الكلام الذي أوردناه آنفاً حيث أن الشيخ رحمه الله تعالى تحدث في شأن الأمر بالمعروف وأنه واجب ثم تحدث في شأن التسبيح والذكر وأنه سنَّة ، ثم بين أن الفريضة تعدل النافلة بسبعين درجة ، ثم قال : واستأنسوا فيه بحديث .. ثم قال بعد نهاية هذا الكلام : " قوله صلى الله عليه و سلم وفي بُضع أحدكم " : فلعلك ظننتَ أن الحديث الذي استأنسوا به هو حديث " وفي بُضع أحدكم " .

فإذا كان كذلك : فاعلم أن الكلام الأول منفصل عن الذي بعده فقوله : " بحديث " يعني حديثاً ما ، ولم يذكره الإمام النووي ، ثم لما فرغ من حديثه عن الفرض والنافلة ودرجة كل منهما شرع في بيان قوله " وفي بضع أحدكم " ؛ فوقع الوهم بهذا .

هذا ما نظنه ، وأما إن أردت أن ثواب الفريضة يعدل سبعين من النافلة : فقد جاء قول النووي وذكر أن في ذلك حديثاً ولم يذكره .

وقد علمنا ما أراده النووي مما أشار إليه ، وهو ما يأتي في الفائدة التي وجدناها للحافظ ابن حجر رحمه الله :

قال الحافظ :

فائدة :

نقل النووي في " زيادات الروضة " عن إمام الحرمين عن بعض العلماء أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة ، قال النووي : واستأنسوا فيه بحديث . انتهى

والحديث المذكور ذكره الإمام في " نهايته " وهو حديث سلمان مرفوعاً في شهر رمضان " مَن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومَن أدَّى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في غيره " انتهى

وهو حديث ضعيف ، أخرجه ابن خزيمة ، وعلّق القول بصحته .

" التلخيص الحبير " ( 3 / 118 ) .

ومقصوده رحمه الله بأنّ ابن خزيمة علّق القول بصحّته يتضّح بالرجوع إلى صحيح ابن خزيمة ( 3 / 191 ) ، حيث بوَّب عليه : باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر . أ. هـ

والحديث : فيه علي بن زيد بن جدعان وهو راو ضعيف .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
07-13-2010, 02:46 AM
السؤال :

سمعت أن المسلم إذا لم يتزوج فلن يدخل الجنة فهل هذا صحيح ؟

إذا كان صحيحاً فعلى أي أساس ؟

أتوقع أن السبب هو التكاثر وتجنب الاتصال الجنسي المحرم وهذا سبب مشترك مع بقية الأديان

ولكنني أريد معرفة النقطة الأخيرة وهي :

ألا يمكن للشخص أن يكون تقياً وغير متزوج في نفس الوقت ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يشترط الإسلام لدخول الجنة الزواج ، ولكن إذا خشي الإنسان على نفسه فعل المحرم فلا بد من الزواج ، وإذا لم يتزوج والحالة هذه فهو مخطئ .

وبخصوص الفقرة الثانية فإنه يمكن أن يكون الشخص تقيا وغير متزوج ولكن هذا نادر ، والغالب أن من يترك الزواج أحد الرجلين إما أن يكون عاجزا أو عاهرا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل لم يتزوج : ما يمنعك إلا عجز أو فجور .

وعلى كل حال فالإسلام يحث على الزواج ويعتبره من سنن المرسلين ، وينهى عن ترك النكاح ولو لأجل الانقطاع للعبادة " ولا رهبانية في الإسلام " .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة

حقوق ووجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين