المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة المسافر



ahmedaboali
12-25-2011, 12:12 AM
اخوة الاسلام




السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة




بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري في




مكانه الصلاة في الاسلام

http://www.b7st.com/vb/threads/147379 (http://www.b7st.com/vb/threads/147379)

http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM44641ae421.jpg (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM44641ae421.jpg)

http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM460a3f1e1a.jpg (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM460a3f1e1a.jpg)

http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoMa102a830b4.jpg (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoMa102a830b4.jpg)

السؤال :

متى يكون السفَر سفَراً ؟.

الجواب :

الحمد لله

يرى بعض العلماء رحمهم الله أنَّ السفر مُقيَّدٌ بالمسافة وهي بين

81" إلى " 83" كيلو ، ويرى بعضهم أنَّ الســفر بالعُرْف ، فما جرَت العادة بأنَّه سفَر فهو سفر وإنْ قَرُب وما لم تَجْرِ العادة بأنَّه سفرٌ أي لا يُسمِّيه النَّـاس سفَـراً فليس بسفــر، وهذا الــذي اختـاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهـو أصحُّ من حيثُ الدَّليــل

لكنَّه صعبٌ من حيثُ التطبيقُ إذْ إنَّ بعضَ النَّاس قد يرى هذا سفراً والآخَر لا يراه سفراً ، لكن تحديد المسافة أضبَطُ وأبْيَنُ للناس ، ومتى ما اجتمع أنْ يكون هذا السفر سفراً بالمسافة وبالعرف فلا إشكال وإذا اختلفَت المسافة والعُرْف فيَعمل الإنسان بالأحْوط .


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص5.

ahmedaboali
12-25-2011, 12:16 AM
السؤال :

ما الفرق بين الجمع والقصر ؟

الجواب :

الحمد لله

الفروق بين الجمع والقصر كثيرة ، منها :

أولا : التعريف .

القصر معناه : أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر .

أما الجمع : فهو أن يجمع المصلي بين صلاتي الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، في وقت الأولى منهما ويسمى "جمع تقديم" ، أو في وقت الثانية ويسمى "جمع تأخير" .

ثانيا : الحكم الشرعي .

اتفق العلماء على أن قصر الصلاة أفضل للمسافر من إكمالها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في جميع أسفاره ، ولم يصح عنه أنه أتم في السفر .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِى السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضى الله عنهم)

رواه البخاري (1102).

بل ذهب الحنفية إلى وجوب قصر
الصلاة للمسافر ، والصحيح قول الجمهور :

أن القصر سنة مؤكدة ، وأنه أفضل من إتمام الصلاة .

انظر : "الإجماع" لابن المنذر (27) ، "المغني" (1/382) ، "الموسوعة الفقهية" (27/274)

أما الجمع بين الصلاتين فلم يجمع العلماء على جوازه إلا للحاج في عرفة ومزدلفة ، وأنكر بعض العلماء جواز الجمع في غير هذين الموضعين .

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الجمع إذا وجد العذر ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير عرفة ومزدلفة .

ثالثا : الأسباب المبيحة للجمع والقصر .

الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين أوسع من أسباب القصر ، فالجمع جائز لكل مسافر ، وللمقيم إذا كان عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها ، كالمريض ، أو إذا كان هناك مطر ، أو المشغول بعمل يتعذر تأجيله ، كالطالب في امتحانه ، والطبيب الذي يجري عملية جراحية ونحو ذلك .

أما القصر فلا يجوز إلا في السفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –
كما في "مجموع الفتاوى" (22/293) :

" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر ، وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب

فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "اللقاء الشهري" (60/11) :

" الجمع أوسع من القصر" انتهى .

يعني : أن أسبابه أكثر .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:24 AM
السؤال :

أنا أسكن مدينة الجبيل التي تبعد أكثر من 80 كلم
عن مدينة الدمام.

عندما أحتاج إلي قضاء حاجياتي من السوق
أو زيارة الأهل والأصدقاء أسافر إلى الدمام وغالبا ما
أرجع إلى الجبيل في نفس اليوم.

أسئلتي منصبة في حال وجودي في الدمام وهي كما يلي:

هل يجوز الجمع والقصر في صلاتي الظهر والعصر في أي وقت بينهما وهل يجوز تأخير الجمع والقصر إلى فترة ما بعد صلاة العصر وإلى متى ؟

هل يجوز الجمع والقصر في صلاتي المغرب والعشاء في أي وقت بينهما وهل يجوز تأخير الجمع والقصر إلى فترة ما بعد صلاة العشاء وإلى متى ؟

عندما أجمع وأقصر إحدى الصلاتين في وقت صلاة الأولى وبعدها يتسنى لي الوصول إلي الجبيل قبل دخول أو عند دخول وقت صلاة الثانية...

هل يجب علي تأدية الصلاة التي دخل وقتها مرة أخرى أو أعتبر أني قد صليتها مسبقا ؟

في حالة تأخير صلاة القصر والجمع إلى فترة صلاة الثانية...

هل يجوز أن أؤدي الصلاة في منطقة قريبة من منطقة الجبيل (محطة على الطريق قريبة جدا من الجبيل
باعتبار أني لازلت على سفر) ؟

عندما أنوي الجمع والقصر في طريق العودة إلى الجبيل....

وحدث أني نسيت التوقف والصلاة على الطريق وأني لم أتذكر الصلاة إلا في البيت في الجبيل....

هل أصليهما جمعا وقصرا أو أصلي كل
صلاة على حده مثل صلاة القضاء ؟

عندما أنوي الجمع والقصر وأصلي خلف إمام
في أحد المساجد في الدمام...

هل يجوز أن أرتب دخولي في الصلاة إلى ما بعد التشهد ألأول للإمام وأدخل بنيه القصر وأسلم مع الإمام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديد السفر بالمسافة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع هو العرف ، فما عدّه الناس سفرا فهو سفر ، وما لم يعدوه في عرفهم سفرا فليس بسفر .

وتقدّر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/99):

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان " انتهى .

وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حق الموظف الذي يذهب يوميا نحوا من 150 كيلا أن الأحوط في حقه أن يتم الصلاة .

فقد سئل رحمه الله :

نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على مائة وخمسين كيلو عن البلدة التي نسكن فيها ، ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة ، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة أم لا؟

فأجاب :

" الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا ؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً، وإن كان سفراً عند بعض العلماء، فالذي أرى لهم:

ألا يجمعوا ولا يقصروا.

إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس

فهنا نقول: اجمعوا؛ لأن الجمع أوسع من القصر، لا حرج أن يجمعوا ، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب ، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا ؛ لأن هذا لا يسمى سفراً في عرف الناس الآن " انتهى

من "اللقاء الشهري" (60/11).

ثانيا :

بناء على قول الجمهور في تحديد السفر بالمسافة ، فإنه يجوز لك أن تقصر الظهر والعصر والعشاء في الدمام ، إذا صليت بمفردك أو مع جماعة مسافرين .

لكن ينبغي أن تعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل القادر ، حاضرا كان أو مسافرا ، فحيث سمعت النداء لزمك حضور الجماعة ، وحينئذ تصلي الصلاة تامة إذا كان الإمام مقيما.

ثالثا :

أما الجمع بين الصلاتين في البلد الذي سافرت إليه وهو الدمام ، فهو جائز على القول بأنك مسافر ، ولكن الأولى أن لا تجمع بين الصلاتين إلا إذا شق عليك فعل كل صلاة في وقتها .

ويجوز لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم
أو تأخير حسب الأيسر لك .

رابعا :

وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل

لما روى مسلم (612)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) .

وقد سبق في بيان مواقيت الصلوات الخمس على التفصيل .


وعليه فإذا جمعت الظهر والعصر تأخيرا

وجب أن يكون ذلك قبل اصفرار الشمس .

وإذا جمعت المغرب والعشاء تأخيرا
وجب أن يكون ذلك قبل منتصف الليل .

خامسا :

إذا جمعت بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ، ثم عدت إلى الجبيل قبل دخول وقت الصلاة الثانية ، لم يلزمك إعادة الصلاة الثانية .

ويجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم ، مع علمه أنه سيصل بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية.

لكن سبق أن الأفضل في حقك عدم الجمع ، وخاصة في هذه الحالة التي سترجع فيها قبل دخول وقت الثانية ، ما لم توجد مشقة من مرض أو تعب ونحوه .

سادسا :

في حالة جمع التأخير ، يجوز أن تؤدي الصلاة في منطقة قريبة من منطقة الجبيل ، قبل دخول بنيان المدينة ، سواء صليت في محطة أو على الطريق ، لأن حكم السفر يمتد إلى دخول عمران المدينة .

سابعا :

إذا أراد المسافر الجمع ، لكنه وصل إلى بلده دون أن يصلي ، فإن وصل في وقت الأولى ، صلى الأولى فقط ، تامة ثم صلى الثانية ، تامة ، بعد دخول وقتها .

وإن وصل في وقت الثانية ، صلى الأولى قصرا ( على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ) ، وصلى الثانية تامة ، اعتبارا بحال فعل الصلاة .

وينظر : "الشرح الممتع" (4/370)

ثامنا :

يلزم المسافر أن يصلي الجماعة حيث ينادى بها ، كما سبق ، فإذا دخل المسجد شرع في الصلاة خلف الإمام ، وليس له أن يتأخر إلى التشهد ألأول ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

البخاري ( 636 ) ومسلم ( 602 ) .

والمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة ، وجب عليه أن يتم الصلاة أربعاً ، سواء أدرك من صلاة الإمام ركعتين أو أكثر أو أقل .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:27 AM
السؤال :

أنا مسافر إلى الخارج لشهر وأريد معرفة
أسهل طريقة لأداء الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كنت عازما على البقاء في البلد الذي ستسافر إليه أكثر من أربعة أيام ، فإنك تكون في حكم المقيم من لحظة دخولك إليه ، فيلزمك ما يلزم المقيم من إتمام الصلاة ولا يجوز لك قصرها .

فتقصر الصلاة أثناء الرحلة
فإذا وصلت البلد أتممت الصلاة لأنك في حكم المقيم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99) :

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر ، والفطر في رمضان .

وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر .

والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى .

ثانيا :

أما جمع الصلاة ، فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له ، والأفضل أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان عليه مشقة في فعل كل صلاة في وقتها .

وعلى هذا ، فلك أن تجمع بين الصلاتين أثناء الرحلة ، فإذا وصلت إلى البلد الذي تنوي الإقامة به شهراً فإنك تصلي كل صلاة في وقتها .

ثالثا :

اعلم أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر كغيره
وقد سبق بيان ذلك

فاحرص على الصلاة جماعة في المسجد .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:31 AM
السؤال :

لما كان لشعائر شهر رمضان خصوصية لكل مسلم
والنشاط في العبادات من السمات الظاهرة عليه

أريد أن أسأل عن أداء صلاة التراويح
لمن هو في حكم المسافر ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة التراويح في رمضان هي من قيام الليل ، الذي مدح الله أهله بقوله : ( كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات/17

وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره
ولم يترك قيام الليل حضرا ولا سفرا .

قال ابن القيم رحمه الله :

"ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا ، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"

انتهى من "زاد المعاد" (1/311) .

وقد روى البخاري (945)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً ، صَلَاةَ اللَّيْلِ ، إِلَّا الْفَرَائِضَ ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) .

وروى البخاري (1034)

عن سَالِم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ :

(وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) .

والذي يتركه المسافر من النوافل إنما هو :

راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء فقط ، أما ما عدا ذلك من الرواتب وسائر النوافل فهي مشروعة للمسافر والمقيم .

روى مسلم في صحيحه (1112)

عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى ، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا ، فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ (أي : يصلون الراتبة) قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي ، يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .

وَقَوْله : ( وَلَوْ كُنْت مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْت )

مَعْنَاهُ : لَوْ اِخْتَرْت التَّنَفُّل لَكَانَ إِتْمَام فَرِيضَتِي أَرْبَعًا أَحَبّ إِلَيَّ , وَلَكِنِّي لَا أَرَى وَاحِدًا مِنْهُمَا , بَلْ السُّنَّة الْقَصْر وَتَرْك السنة الراتبة .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما رأيكم في المسافرين هل الأفضل لهم أن يصلوا التراويح في رمضان أم لا ؟ (وهم يقصرون الصلاة) .

فأجابوا :

"قيام رمضان سنة ، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا أخذها عنه الصحابة رضوان الله عليهم وعملوا بها ، واستمرت إلى يومنا هذا ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر ، وقال: (إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)

وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح ، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) وكان صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان، ومن ذلك سفره صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فقد خرج صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان في سنة ثمان من الهجرة، قال ابن القيم: (ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة)

وبذلك يتبين أنهم إذا صلوها في سفر فقد أصابوا السنة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/206) .

والحاصل : أن صلاة التراويح تستحب للمسافر كما تستحب للمقيم ؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في السفر والحضر .
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:35 AM
السؤال :

أنا من الإمارات ذهبت للعمرة في رمضان بالطائرة وفي أثناء رجوعي إلى بلدي كان وقت الرحلة قبيل الفجر وفي وقت محدد أعلن طاقم الطائرة أنه يجب علينا الإمساك فقد دخل الفجر

فاحترت أين سأصلي فستشرق الشمس قبل الهبوط فليس هناك مكان للصلاة عدا الممرات وهذا قد يكون محرجا لي كامرأة وأيضا كنت بحاجة لدورة المياه (قد أمسكت الريح)

ولكن نظراً للزحمة لم أتمكن من دخوله، وفجأة لمحت في الأفق الشفق البرتقالي فسارعت بالتكبير وأنا جالسة على مقعدي وأغلب ظني أن القبلة كانت خلفي لأننا نتجه شرقا والقبلة خلفنا غربا وكنت على وضوء؟

فهل صلاتي صحيحة أم لا وماذا علي؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القيام واستقبال القبلة في الفريضة ركنان من أركانها ، لا تصح بدونهما إلا من عذر ، ومن الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب من صلى في الطائرة وعجز عن القيام أو استقبال القبلة

إذا خشي خروج الوقت ، وكانت الصلاة مما
لا تجمع إلى ما قبلها أو ما بعدها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟ فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.

فأجاب :

" الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر

وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء .

ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة " انتهى

نقلا عن "مجلة الدعوة" العدد 1757 ص 45.

وسئلت اللجنة الدائمة : إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟

فأجابت :

"إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم (1337).

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء ، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) .

وسئلت أيضا (8/126) :

هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع القدرة على الوقوف، خجلاً؟

فأجابت :

"لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين ) ، وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).

زاد النسائي بإسناد صحيح :

( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .

ثانياً :

الطهارة شرط لصحة الصلاة ، وقد صليتِ على وضوء ، فصلاتك صحيحة إن شاء الله ، غير أنه تكره الصلاة وهو ممسك للبول أو الغائط أو الريح ، إذا كان ذلك شديدا ، لأنه سيؤثر على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة ، ولكنها صحيحة إن شاء الله .

وبناء على ما سبق فخلاصة الجواب :

إن كان تركك للقيام واستقبال القبلة ، لعجزك عنهما ، فصلاتك صحيحة ، وإن كان يمكنك القيام أو الاستقبال وتركت ذلك فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها الآن .

نسأل الله أن يتقبل عمرتك وأن يجزيك خيرا على حرصك وسؤالك .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:38 AM
السؤال :


ما هو الحد الأدنى في السفر
الذي يجوز معه الإفطار والقصر ؟.


الجواب :


الحمد لله


ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها
الصلاة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميلاً .


قال ابن قدامة في المغني :


مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( يعني الإمام أحمد ) أَنَّ الْقَصْرَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا , وَالْفَرْسَخُ : ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ , فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا . وَقَدْ قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ الطَّائِفِ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَ .


فَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ .


وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .


وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ , وَاللَّيْثُ , وَالشَّافِعِيُّ اهـ .


وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريباً .


قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى"
(12/267) في تقدير السفر :


" الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا الطائرات ، وفي السفن والبواخر ، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات ، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر " اهـ .


وسئلت اللجنة الدائمة (8/90) :


عن مسافة القصر ، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر
من ثلاثمائة كيلو متر أن يصلي الصلاة قصر ا؟


فأجابت :


مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها اهـ .


وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر .


قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/106) :


وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ .


وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ .


وسئل الشيخ ابن عثيمين


في فتاوى أركان الإسلام (ص381) عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر ؟


فأجاب :


المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا ، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا


وما قال الناس عنه :


إنه ليس بسفر ، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر .


وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة .


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .


رواه مسلم (691) .


وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى


أقرب إلى الصواب .


ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين ، فلا بأس به إن شاء الله تعالى


أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب اهـ .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:44 AM
السؤال :

إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل الأفضل أن
أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة ؟.

الجواب :


الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة لا يجوز لمسلم تركها إلا لعذر

وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .

وعلى هذا ، فعليك أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً (غير مسافر) فإنك تصلي معه الصلاة تامة غير مقصورة .

سئل الشيخ ابن باز :

إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ؟

فأجاب :

"إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين" اهـ .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ
عبد العزيز بن باز (12/297)

وسئل الشيخ ابن عثيمين

متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟

فأجاب :

"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) .

رواه البخاري (1090) ومسلم(685)
وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه :
( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة )

رواه البخاري (1081) ومسلم (693)

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) .

رواه البخاري (636) مسلم (602) .

فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة .

رواه مسلم (688) وأحمد (1865)

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 .

وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)

وسئل أيضاً :

إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟

فأجاب قائلاً :

إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب )

رواه مسلم (653) .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )

رواه الترمذي (217) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:48 AM
السؤال :

كنت مسافراً وأريد أن أجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء ووصلت الي المنطقة وقت صلاة العشاء وصليت معهم صلاة العشاء ثم صليت المغرب وهل فعلي صحيح ام لا؟

وماهي شروط صلاة الجمع في السفر ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وفق الشروط التالية :

1- أن تكون المسافة مسافة قصر ، وهي حوالي 80 كيلو مترا ، عند جمهور العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسافة السفر لا تتحدد بمسافة معينة ، بل يرجع في ذلك إلى العرف .

2- يشترط عند جمهور العلماء أن يكون السفر مباحاً ، فلو سافر لقطع الطريق أو ارتكاب الفاحشة أو لمعصية أخرى لم يجز له الترخص برخص المسافر ، ولم يشترط ذلك أبو حنيفة رحمه الله .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (27 /276) .

3- أن ينوي الإقامة أربعة أيام فما دونها ، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك لم يترخص برخص السفر من الفطر في رمضان والقصر والجمع .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إن كان ناويا للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك ، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /113-114) .

4- أن لا يبدأ في الترخص برخص السفر إلا إذا خرج من مدينته .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (27 /279) .

5- يشترط جمهور العلماء أن يوالي بين الصلاتين جمع تقديم ، فلا يفصل بين الصلاتين بوقت طويل .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك ليس بشرط .

انظر : "مجموع الفتاوى" (24 / 54).

6- يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين
وهو قول الجمهور .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

" يجب في حال الجمع الترتيب ، بحيث يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر ، ويصلي المغرب أولاً ثم يصلي العشاء ، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/139) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات ، ولكن لو نسي الإِنسان أو جهل أو حضر قوماً يصلّون العشاء وهو قد نوى جمع التأخير ، ثم صلّى معهم العشاء ثم المغرب ، فهل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط ؟

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله : أنه لا يسقط ، وبناء على هذا لو أن الإِنسان قدم الثانية على الأولى سهواً أو جهلاً أو لإِدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن الجمع لا يصح ، فماذا يصنع في هذه الحال ؟

الجواب :

الصلاة التي صلاها أولاً لم تصح فرضاً ، ويلزمه إعادتها .

مثال ذلك : رجل كان ناوياً جمع تأخير ، ثم دخل المسجد ووجد ناساً يصلّون العشاء فدخل معهم بنية العشاء ، ولما انتهى من العشاء صلّى المغرب ، نقول : صلاة العشاء لا تصح ؛ لأنه قدمها على المغرب ، والترتيب شرط فيصلّي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة .

ومعنى قولنا : لا تصح

أي : لا تصح فرضاً تبرأ به الذمة ، ولكنها تكون نفلاً يثاب عليه "

انتهى ملخصا من "الشرح الممتع" (4 /401-402) .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:51 AM
السؤال:

حكم القصر في الصلاة؛ إذا كان شخص له بيتان في بلدين مختلفين داخل قطر واحد، ومقيم فيهما معا ويسافر من حين إلى آخر

فهل إذا سافر إلى أحدهما يجب القصر
في الصلاة أم يجوز له أن يتم؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر من اتخاذ كل من البيتين محل إقامة له فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره

وهو نازل في أي بلد من البلدين

وله أن يترخص بذلك وهو مسافر بين البلدين، إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي ثمانون كيلا تقريبا.

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/148) .

ahmedaboali
12-25-2011, 12:54 AM
السؤال:

إذا سافر شخص من بلد إلى بلد آخر

وفي طريقه مر على بلد يوجد فيه بعض
أقربائه فجلس عندهم يومين

فهل يعتبر مسافراً أو مقيماً ؟.

الجواب :



الحمد لله


هذا يعتبر مسافراً ، ما دام في غير وطنه ، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما

لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ، ويتم معهم أربعاً لوجوب الصلاة مع الجماعة ، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصراً ، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا .


أما إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه أن يتم الصلاة الرباعية سواء كان المسافر واحداً أو كانوا جماعة .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/299.



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ahmedaboali
12-25-2011, 11:03 PM
http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

السؤال :

هل يجوز للمرأة في السفر يوم الجمعة جمع صلاة الطهر مع العصر إذا كانت في البيت وما الحكم إذا كانت في المسجد تجمع أو لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسب الأيسر له .

ثانيا :

صلاة الجمعة لا تجب على المرأة ، وإذا صلتها مع الإمام في المسجد فإنها تصح منها .

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (2/88) :

" والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها ؛ لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، ولكنها تصح منها ؛ لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا ، ويكون بعد دخول الوقت " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /212) .

ثالثا :

لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ، لأن الجمع إنما ورد في الشرع بين الظهر والعصر ، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر في هذا ، للفروق الكثيرة بين الصلاتين .

فعلى ما تقدم :
إذا كانت المرأة مسافرة يوم الجمعة ، ولم تصل الجمعة مع الناس في المسجد ، فإن لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسب ما تيسر لها .

فإذا كانت في المسجد ولم تكن صلت الجمعة مع الناس وأرادت أن تجمع بين الظهر والعصر فإن لها ذلك .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:07 PM
السؤال :

ما الحكم إذا دخلت المسجد وأنا مسافر ووجدت جماعة
غير جماعة المسجد التي أذن وأقيم لها.

هل يلزمني الصلاة معهم، وأتم إذا أتموا؟

أم هل أصلي وحدي وأقصر صلاتي بحجة
أن الجماعة غير أصلية ؟

وهل يصح أن تكون جماعتان تصلي في
مسجد واحد في آن واحد؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر ، فمتى سمع النداء بالصلاة وجب عليه إجابته إلا من عذر ؛ وقد سبق بيان ذلك .

ثانيا :

من فاتته الجماعة الأولى لعذر فدخل المسجد فوجد قوما يصلون فإنه يشرع في حقه الدخول معهم في الصلاة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى" انتهى .

"نور على الدرب" (183/11) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/165-166) .

وعلى هذا ، فالمشروع في حق المسافر إذا دخل المسجد ووجد جماعة يصلون أن يصلي معهم ، ويتم الصلاة إذا كان الإمام مقيماً يتم الصلاة .

ثالثاً :

لا يجوز إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد ، إن كانت إحداهما هي الجماعة الراتبة للمسجد ، أو كان المسجد صغيراً ، بحيث يشوش بعضهم على بعض .

أما إذا دخل المسافر المسجد فوجد جماعة يصلون ـ ليسوا جماعة المسجد الراتبة ـ فله أن يدخل معهم وهو الأفضل

حرصاً على كثرة الجماعة ، وعدم تفريقها ، وله أن يصلي جماعة أخرى إن كان المسجد كبيراً بحيث لا يشوش بعضهم على بعض .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:09 PM
السؤال:

مسافر أثناء سفره مر ببلد يصلون الجمعة

هل يجوز له أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي الجمعة

أن يصلي ظهرا ويقصر صلاته ركعتين ؟

الجواب :

الحمد لله

المسافر لا يجب عليه أن ينزل ببلد ليشهد الجمعة ، وليس لجماعة المسافرين أن يقيموا الجمعة في سفرهم ، لكن إذا نزل المسافر ببلد أثناء سيره ، وحضر مع المقيمين صلاتهم ، وجب عليه أن يصلي الجمعة كما يصليها الإمام ، ولا يجوز له أن ينويها ظهرا مقصورة ، ولو نواها لم تصح منه .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة
فالمذهب أنه لا يجوز القصر مطلقا "

"روضة الطالبين" (1/391) .

وقال البهوتي رحمه الله
في سياق ذكره للصور المستثناة من جواز القصر :

" أو قصر معتقدا تحريم القصر ، ولو أنه مخطئ في اعتقاده ، ولم تنعقد نيته ، فلم تصح صلاته ، كنية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة ؛ فلا تصح ، نصا ؛ للاختلاف على الإمام "

"كشاف القناع" (1/511) ـ باختصارـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مثلاً : أنت مسافر ومن أهل جدة ، وصلت الرياض ، وذهبت وصليت مع الناس الجمعة : فإذا نويتها ظهراً لم تصح ؛ لأنك لما حضرت الجمعة لزمتك الجمعة ...

ثم نقول : لو قدرنا أنها تصح ، وهي لا تصح , لكان هذا من سفه الإنسان ؛ أن يعدل عن نية الجمعة التي هي أفضل من الظهر ، إلى نية الظهر ، ولم يحصل على أجر الجمعة "

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (15/266) .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:11 PM
السؤال:

صليتُ المغرب ، ثم قمتُ لكي أصلي العشاء معها قصراً ، فصليتُ مع جماعة متأخرة تصلي المغرب ، فصليتُ معهم العشاء قصراً ، مع أنهم مقيمون ، حيث دخلت معهم في الصلاة في الركعة الثانية ، ثم جلسنا بعدها للتشهد الأول

ثم أتينا بركعة أخرى ، ثم سلَّم الإمام
وسلمتُ معه ، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها ؟

وهل إذا أعدت الصلاة أصليها ركعتين ، أو أربع ؟ .

الجواب :

الحمد لله

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يُتم صلاته معه ، إذا اتفقت الصلاتان ، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين .

أما إذا اختلفت الصلاتان ـ كما في السؤال ـ فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين ، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

عن رجل مسافر دخل المسجد , ووجد جماعة يصلون المغرب , وهو قد صلَّى المغرب , فصلَّى معهم بنية العشاء , ولما قام الإمام للركعة الثالثة : جلس ، وتشهد ، وسلم ، فما حكم ذلك ؟ .

فأجاب :

"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب , فوجدهم يصلون المغرب , فدخل معهم بنية صلاة العشاء : فمِن العلماء من قال : " لا يصح دخوله ؛ لاختلاف الصلاتين نية ، وعملاً " ،

ومنهم من قال : " يصح ذلك " , فإذا قام الإمام للثالثة : أكمل الداخل التشهد ، وسلَّم من ركعتين , وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء أربعاً" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 15 / 357 ) .

وعلى هذا ، فما فعله السائل ، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين ، صحيح وليس عليه إعادة هذه الصلاة .

والله أعلم

ahmedaboali
12-25-2011, 11:14 PM
السؤال :

دخلت صلاة الظهر مع جماعة مسافرة بنية القصر ثم تذكرت أن شروط قصر الصلاة لا تنطبق علي فغيرت النية من القصر إلى إتمام الصلاة ,فهل فعلي هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا غَيَّر المصلي نيته من قصر الصلاة إلى إتمامها لأنه تبين له أنه ليس له أن يقصر ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

قال النووي رحمه الله :

"قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا صَارَ مُقِيمًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْإِتْمَامِ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ قَطَعَتْ حُكْمَ الرُّخْصَةِ بِتَعْيِينِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَالْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ , فَكَأَنَّهُ قَالَ : نَوَيْت الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مَا يُوجِبُ الْإِتْمَامَ" انتهى .

"المجموع" (4/230) .

وقال أيضا (4/232) :

"لَوْ نَوَى الْقَصْرَ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ أَوْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ جَزَمَ بِهِ أَوْ تَذَكَّرَهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ" انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/64) :

"وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ مُسَافِرٌ ; لِرُؤْيَةِ حِلْيَةِ الْمُسَافِرِينَ عَلَيْهِ وَآثَارِ السَّفَرِ , فَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ , فَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ قَصَرَ مَعَهُ , وَإِنْ أَتَمَّ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ , وَإِنْ نَوَى الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ , سَوَاءٌ قَصَرَ إمَامُهُ , أَوْ أَتَمَّ , اعْتِبَارًا بِالنِّيَّةِ" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تغيير النية في الصلاة إذا كان في السفر من القصر إلى الإتمام إذا شك في قربه من المدينة التي هو مقيم فيها ؟

فأجاب :

"الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج إلى نية

أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فأقصر ؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر ، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه (أول ما فُرِضَت الصلاة ركعتين ، فأُقِرَّت صلاة السفر ، وزِيْدَ في صلاة الحَضَر) .

ولهذا كان القول الراجح :

أن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية في السفر" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (3/42) .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:16 PM
السؤال :

1- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر يوم الجمعة ؟

علماً أن المسجد على الطريق ولا تقام فيه صلاة الجمعة .

2- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر بدون قصر لإدراكه جماعتين وكلاهما تصلي الظهر بدون قصر؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا حرج على المسافر من الجمع بين الظهر والعصر في يوم الجمعة ، ولا يلزمه أداء صلاة الجمعة في الطريق .

قال شيخ الإسلام :

" الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم ، من أن المسافر لا يصلي جمعة ". انتهى

" مجموع الفتاوى" (17 / 480) .

وقال الشيخ ابن باز :

" المسافر ليس عليه جمعة ، وإنما يصلي ظهراً
ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر .

أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر ، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها " انتهى .

" مجموع الفتاوى" (30 / 215) .

ثانياً :

لا ارتباط بين الجمع والقصر ، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر ، كما يجوز له القصر من غير جمع .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر
أو يقصر بدون جمع ؟

فأجابت :

" يجوز له الجمع بدون قصر ، والقصر بدون جمع ، والقصر في حقه أفضل من الإتمام ؛ لأن الله تعالى يُحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه

كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له ؛ لما ذُكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (8 /206) .

وعلى هذا ، فلا حرج من جمع المسافر بين صلاتي
الظهر والعصر من غير قصر .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:19 PM
السؤال :

لو أن رجلاً وامرأته يعيش كل منهما في ولاية أخرى بسبب ظروف العمل والدراسة ، وتقوم الزوجة بزيارته لعدة أيام بين فترة وأخرى ، فهل يجب عليها أن تصلي جمعاً وقصراً كحكم المسافر ، أم أن بيت زوجها هو بيتها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت إقامتها في ولايتها ، ولا تزور زوجها إلا أياما معدودة ، فلا يعتبر بيت زوجها وطنا لها ، بل هو كغيره من الأماكن التي تسافر إليها ، فإن كان بين الولايتين مسافة قصر وهي 80 كيلو تقريبا

قصرت الصلاة أثناء السفر ، وإن عزمت على الإقامة عند زوجها أكثر من أربعة أيام ، أتمت الصلاة من حين دخولها ولايته ؛ لأنها في حكم المقيمة حينئذ ، وإن نوت أربعة أيام فأقل ، قصرت الصلاة .

وحيث جاز القصر جاز الجمع ، وجاز أيضاً لأسباب أخرى كالمرض والحرج والمشقة .

ولكن هناك فرق بين القصر والجمع ، فالقصر سنة مؤكدة للمسافر لا ينبغي تركها ، أما الجمع فهو جائز ، فله أن يجمع ، وله أن يصلي كل صلاة في وقتها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أنا شخص أسكن في القصيم ، ثم أذهب أحياناً إلى الرياض لزيارة الأهل ، ولي غرفة هناك ، وأجلس عندهم يومين أو ثلاثة أيام ، فهل يحق لي أن أقصر الصلاة إذا صليت منفرداً ؟ وهل حكمي حكم المسافر ؟

فأجاب :

" نعم ، حكمك حكم المسافر ؛ لأن وطنك هو القصيم ، وزيارتك لأهلك زيارة المسافر ، ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان في السابق ساكناً فيها ، وله فيها دور ، لكنه لما هاجر صارت المدينة وطنه ، فأنت إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مسافر "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (58/23) .

وسئل أيضا :

إذا سافر شخص من عند أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلده ، وأقام في بلد بعيد عن بلدهم في نية الاستقرار ، ثم رجع إلى أهله زيارة هل يعتبر نفسه مسافراً أم لا ؟

فأجاب :

"إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافراً ، ما دام على نيته الأولى ، والدليل على ذلك : أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة ولما فتح مكة قصر وفي حجة الوداع قصر .

السائل : يا شيخ وإن كان في نفس هذا البلد
- بلده الأول - زوجته وأولاده ؟

الشيخ : إي : نعم .

حتى وإن كان زوجته وأولاده فيه " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (82/23) .


والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:21 PM
السؤال:

أنا معلم في منطقة نائية تبعد عن المنزل 120 كيلو تقريباً، وأخرج من المدرسة مع صلاة الظهر أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وأصل إلى المنزل قبل وقت صلاة العصر بساعة أو أكثر من ذلك.

السؤال الأول : هل يجوز لي قصر صلاة الظهر؟

السؤال الثاني : هل يجوز لي الجمع الظهر مع العصر جمع تقديم؟

السؤال الثالث : هل يجوز أن أصلي بعد دخول المدينة بأقل من كيلو تقريبا أو لابد من خارج حدود المدينة في حالة القصر أو في حالة الجمع ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يعتبر هذا سفراً ، فإن السفر ما لا يقطع إلا بمشقة ، والسفر قطعة من العذاب ، فالذي يرجع في يومه لا يسمى هذا مسافراً

الذي يذهب ويرجع في يومه ولو في ساعتين أو عشر ساعات فيرجع إلى بيته لا يسمى مسافراً ، فليس لك أن تترخص لا في الجمع ولا في القصر ، فإذا صليت الظهر في السفر فإنك تصليها أربعاً ، وإذا صليتها في المدرسة فإنك تصليها تامة .

وأما العصر فإنك تؤخرها إلى أن تصل إلى أهلك فتصليها تامة في وقتها مع الجماعة ، ولا يجوز لك أن تسمع المؤذن فلا تجيب ، لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) .

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على مائة وخمسين كيلو عن البلدة التي نسكن فيها ، ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة ، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة أم لا؟

فأجاب :

" الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا ؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً ، وإن كان سفراً عند بعض العلماء ، فالذي أرى لهم : ألا يجمعوا ولا يقصروا .

إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب ، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس ، فهنا نقول : اجمعوا

لأن الجمع أوسع من القصر ، لا حرج أن يجمعوا ، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب ، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا ؛ لأن هذا لا يسمى سفراً في عرف الناس الآن " انتهى

من "اللقاء الشهري" (60/11).

وعلى هذا ، فالأحوط لكم عدم قصر الصلاة .

أما الجمع ، فلكم الجمع إذا كان هناك مشقة في
أداء كل صلاة في وقتها.

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:24 PM
السؤال :

رجل مسافر على طريق وحانت صلاة الجمعة فهل
يصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر؟

أم يصليها من غير جمع ؟

الجواب :

الحمد لله

تسقط الجمعة عن المسافر ، فيصلي الظهر ركعتين قصرا ، وإن شاء جمعها مع العصر تقديما أو تأخيرا ، بحسب ما يحتاج إليه ، والأولى عدم الجمع إلا إذا احتاج إليه ، بأن يكون عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"المسافر لا جمعة عليه

ودليل ذلك : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة ، مع أن معه الجمع الغفير ، وإنما يصلي ظهراً مقصورة" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/10) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

هَلْ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ أَمْ الْقَصْرُ ؟

فَأَجَابَ :

"بَلْ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ ، فَإِنَّ غَالِبَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ إنَّمَا يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا .

وَإِنَّمَا كَانَ الْجَمْعُ مِنْهُ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (24/19) .

وقال أيضا رحمه الله :

"وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ ؛ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّفَرِ أَوْ الْحَضَرِ" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (24/64) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم ، فله أن يقصر ولا يجمع .

وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع ، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك ، فدل على التوسعة في ذلك .

وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على
ظهر سير غير مستقر في مكان " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/289) .

والغالب أن المسافر وهو على الطريق يحتاج إلى الجمع ، لكونه أيسر له ، حتى لا يتكرر نزوله من أجل الصلاة ، مما يشق عليه ويؤخره عن سفره .

وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصلي الظهر ركعتين ، وتجمع معها صلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر لك .

والله أعلم .

ahmedaboali
12-25-2011, 11:26 PM
السؤال:


طالب يسافر إلى الرياض للدراسة في الجامعة


فيذهب مساء الجمعة ويرجع إلى
أهله وإلى بلده عصر الاثنين


فهل يطبق حكم المسافر من ناحية قصر
الصلوات وجمعها؟


الجواب:


الحمد لله


"هو مسافر لا شك؛ لأنه لم يتخذ بلد الدراسة وطناً، ولم ينوِ فيه الإقامة المطلقة، بل إقامته لغرض؛ لكنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فيجب عليه أن يحضر الجماعة


وأما ما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه ولا جمعة فهذا لا أصل له، بل إن الجماعة واجبة على المسافر ولو كان في القتال ، قال الله تعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) النساء/102


والجمعة واجبة على كل مَن سمع النداء ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الجمعة/9


لكن إذا فاتتك الصلاة وأنت هناك، أو كنت في مكان بعيد عن المساجد؛ فإنك تصلي الرباعية ركعتين" انتهى .


فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .


"لقاءات الباب المفتوح" (1/294) .


و اخيرا ً


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات



اخوة الاسلام


اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء



و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير



وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ahmedaboali
12-31-2011, 12:01 AM
http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

السؤال :



طالب يسافر إلى الرياض للدراسة في الجامعة، فيذهب مساء الجمعة ويرجع إلى أهله وإلى بلده عصر الاثنين، فهل يطبق حكم المسافر من ناحية قصر الصلوات وجمعها؟



الجواب:

الحمد لله

"هو مسافر لا شك؛ لأنه لم يتخذ بلد الدراسة وطناً، ولم ينوِ فيه الإقامة المطلقة، بل إقامته لغرض؛ لكنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فيجب عليه أن يحضر الجماعة، وأما ما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه ولا جمعة فهذا لا أصل له، بل إن الجماعة واجبة على المسافر ولو كان في القتال

قال الله تعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) النساء/102، والجمعة واجبة على كل مَن سمع النداء ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الجمعة/9

لكن إذا فاتتك الصلاة وأنت هناك، أو كنت في مكان بعيد عن المساجد؛ فإنك تصلي الرباعية ركعتين" انتهى .


فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (1/294) .

ahmedaboali
12-31-2011, 12:04 AM
السؤال:

ما حكم من أراد أن يجمع في السفر بين صلاتين جمع تقديم، مع العلم بأنه يغلب على ظنه أن يدرك الأخرى في بلده؟

وما يترتب عليه إذا وصل أثناء أداء الصلاة بالمساجد؟

الجواب:

الحمد لله

"ما دام الإنسان مسافراً فله أن يجمع حتى لو كان سيقدم إلى بلده قبل دخول وقت الفريضة الثانية، لكنه في هذه الحالة الأفضل ألا يجمع؛ لأن الجمع إنما يكون للحاجة

وهذا الرجل الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل وقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا بأس.

وإذا قدم والوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته وليس عليه صلاة

لأنه أداها جمعاً مع الأولى" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (1/203) .

ahmedaboali
12-31-2011, 12:07 AM
السؤال:


هل يجوز للمسلم إذا كان مسافراً سفراً طويلاً
أن يجمع الصلاة في آخر يوم ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا منكر عظيم لم يقل به أحد من أهل العلم
وإنما يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، قبل منتصف الليل

أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها ، بل تصلى في وقتها دائماً
في السفر والحضر قبل طلوع الشمس

والله الموفق .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/296.

ahmedaboali
12-31-2011, 12:11 AM
السؤال:

أنا جزائري قدمت إلى بريطانيا منذ حوالي ثلاث سنوات
وأنا أقصر الصلاة بعد أن سمعت فتوى الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله ومفادها أن القصر ليس له حد زمني .

وأنا اعتبر نفسي في حالة انتظار متى أصبح الوضع
في بلادي آمنا رجعت فأريد منكم فتوى صريحة تنطبق
على حالي وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب :



الحمد لله


فتوى الشيخ - رحمه الله - بأن المسافر يترخص
فيقصر ويجمع ويفطر ما دام الوصف ( السفر ) باقيا


لإطلاق النصوص وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله . لكن جمهور العلماء على أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر وهو أحوط

وبه كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
- رحمه الله - .


الشيخ عبد الكريم الخضير .

ahmedaboali
12-31-2011, 12:17 AM
السؤال:


إذا سافر شخص من بلد إلى بلد آخر

وفي طريقه مر على بلد يوجد فيه بعض أقربائه
فجلس عندهم يومين ، فهل يعتبر مسافراً أو مقيماً ؟.

الجواب :



الحمد لله


هذا يعتبر مسافراً ، ما دام في غير وطنه ، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما ، لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ، ويتم معهم أربعاً لوجوب الصلاة مع الجماعة ، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصراً ، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا .


أما إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه أن يتم الصلاة الرباعية سواء كان المسافر واحداً أو كانوا جماعة .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/299.

ahmedaboali
12-31-2011, 12:30 AM
السؤال :

هل يجوز لمن صلى وهو مسافر خلف إمام يتم صلاته
هل يجوز له أن يقصر صلاته بمعنى يصلي معه ركعتين
فإذا قام الإمام سلم وانصرف ؟.

الجواب :


الحمد لله

"الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ . قَالَ الأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (يعني الإمام أحمد) عَنْ الْمُسَافِرِ , يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ ؟ قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ .

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة .

والدليل على ذلك :

1- قول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
( إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)

رواه البخاري (722) ومسلم (414) .

وَمُفَارَقَةُ إمَامِهِ اخْتِلافٌ عَلَيْهِ .

2- مَا رواه أحمد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ الانْفِرَادِ , وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ السُّنَّةُ .

وَقَوْلُهُ : "السُّنَّةُ" يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

صححه الألباني في "إرواء الغليل" (571) .

3- وَلِأَنَّهُ فِعْلُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلاهَا أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلاهَا رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

انتهى من "المغني" (3/143) باختصار وتصرف .

و قال الشيخ ابن عثيمين :

"الواجب على المسافر إذا صلّى خلف الإمام المقيم أن يتمّ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتمّ به ) .

ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلّون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعاً فيصلّون معه أربعاً .

وكذلك لو دخل والإمام في آخر ركعتين فعليه بعد أن يسلِّم الإمام أن يقوم فيأتي بما بقي فيتمّ أربعاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا )

رواه البخاري (635) ومسلم (603)

ولأن المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته
بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته .

وأما من فعل ذلك فيما سبق ، فكان يصلّي ركعتين خلف إمام مقيم ، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاّه من الصلوات الرباعية ولا يُشترط أن تكون متتابعة ، وعليه أن يتحرّى عدد الصلوات التي صلاّها ويجتهد في ذلك ويعيدها" اهـ .

لقاء الباب المفتوح ص/40-41.

ahmedaboali
12-31-2011, 12:37 AM
السؤال :

يَحدُث أثناء الرَّحلات الطويلة أنْ ينامَ بعضُ المسافرين على مقاعدهم فيَحْتَلِِمُ أحدُهم أو يصعدُ الرَّاكب إلى الطائرة وهو ناسٍ جَنَابتَه أو أنْ تطْهُرَ المرأةُ مِن حيْضِها أو نِفاسِها مع دخول وقت صلاةِ الفجرِ

علماً أنَّ وصول الطائرة إلى البلد الآخَر لا يكونُ إلاّ بعد خروج الوقت ، و أنظمةُ السلامةِ في الطائرة تمنَعُ الاغتسالَ في حَمَّام الطائرة منعاً باتاً لعدم أهلِيَّتها لذلك ، فما العملُ ؟.

الجواب :


الحمد لله

إذا كان يُمكن أنْ يتيمَّم على فراش الطائرة تيمَّمَ ، وإذا لم يُمكن بأنْ كان خالياً مِن الغُبار فإنَّه يصلِّي ولو على غَيْر طُهْر، فإذا قَدِرَ بعد هذا على الطُّهْر تَطَهَّر .



إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص10.

ahmedaboali
12-31-2011, 02:16 AM
السؤال :

رجل مسافر وصلى العصر خلال السفر وعندما وصل إلى نهاية الرحلة اكتشف أن وقت العصر لم يدخل بعد ، فهل يجب عليه أن يصلي العصر ثانية ؟


حصل الكثير من هذه القصص فأرجو أن تلقي بعض
الضوء على هذا الموضوع .

جزاك الله خيرا .



الجواب :

الحمد لله

إذا كان قد صلى العصر في وقت الظهر جمع تقديم ، فلا يجب عليه أن يصلي العصر ثانية ، لأنه حينما جمع العصر إلى الظهر كان في حالة تبيح الجمع ، وهو لم يجزم حينما جمع أنه سيصل قبل العصر ، ولو جزم حينما جمع العصر إلى الظهر أنه سيصل قبل العصر فإنه يجوز له الجمع أيضاً كما أفتى به جمع من أهل العلم .

وتشبه هذه الصورة صورة أخرى وهي أن الإنسان إذا فقد الماء وصلى بالتيمم في الوقت ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا تجب عليه الإعادة .

وكذلك فإن وقت الظهر في حق المسافر هو وقت للظهر والعصر ووقت العصر هو وقت للعصر والظهر .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
12-31-2011, 02:19 AM
السؤال :

سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي هذا جائز ؟

أفتونا مأجورين.

الجواب :



الحمد لله



ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة ، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، فالواجب ترك ذلك ، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها ، وفق الله الجميع .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/300.

ahmedaboali
12-31-2011, 02:23 AM
السؤال :

طيَّار عملُه في المملكة وإقامته بها وعنده منْـزل في بلدٍ آخرَ حيث تعيش زوجته وأولاده ويسافر إليهم من وقت إلى آخر فكيف تكون صلاته هناك ؟.

الجواب :

الحمد لله

الاحتياطُ أنْ لا يترخَّص برُخَص السَّفر لا في المملكة ولا في بلده وكأنّ له وطنيْن وحينئذٍ نقول له لا تترخَّصْ لا في مقرِّ عملك ولا في مقرِّ سكن أهلك .

إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ص7.

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ahmedaboali
01-01-2012, 12:49 PM
http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

السؤال :

رجل خرج من بيته مسافراً وأدركته صلاة العصر قبل أن يخرج من البنيان أو المنطقة التي هو فيها ، هل يقصر أم يتم الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا أدركت المسافر الصلاة وهو في بلده فإن صلاها في بلده فإنه لا يقصر لأنه لم يخرج ، وإن خرج وفي أثناء الطريق صلاها فإنه يصليها ركعتين وإن كان قد أذّن وهو في البلد

يعني العبرة بفعل الصلاة ، كما أنه لو دخل عليك الوقت وأنت في السفر ووصلت بلدك قبل أن تصلي ، فإنك تصليها أربعاً

إذاً القاعدة أن الاعتبار بأداء الصلاة
إن أديتها في سفر فاقصر ، وإن أديتها في الحضر فأتم .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /148

ahmedaboali
01-01-2012, 12:52 PM
السؤال :

ما حكم الموالاة بين الصلاتين ، إذ قد يتأخرون مدة تعتبر
فصلاً بين الصلاتين ويجمعون فما الحكم في ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفاً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )

رواه البخاري ( كتاب الأذان/631 )

والصواب أن النية ليست بشرط ، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع ، لأن الثانية تفعل في وقتها ، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . والله ولي التوفيق .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/295.

ahmedaboali
01-01-2012, 12:56 PM
السؤال :

أنا موظف في شركة في مدينة رابغ شمال جدة 150 كيلو ، ونحن نسكن في مدينة جدة ، ويوميا يقلنا باص موظفي الشركة واستفساري هو : هل علينا أن نجمع صلاة الظهر مع العصر بعد أن نخرج من العمران؟

وإذا كان عند أحد الموظفين سكن خاص في مدينة رابغ هل يقصر ويجمع؟ علما بأنه لا يجلس فيه إلا للضرورة .

وهل نصلي الظهر أربع ركعات ونصلي العصر ركعتين؟

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديد السفر بالمسافة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك هو العرف ، فما عدّه الناس سفرا فهو سفر ، وما لم يعدوه في عرفهم سفرا فليس بسفر .

وتقدّر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99):

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان " انتهى .

وعلى هذا فلكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، وأن تقصروا الظهر ، وكذلك العصر إذا صليتموها في رابغ أو في طريق عودتكم إلى جدة قبل دخولها .

والموظف الذي له سكن خاص لكنه لا يقيم فيه ، ولا يأتيه إلا للضرورة ، هو في حكم المسافر أيضا ، فله أن يترخص برخص السفر .

والجمع للمسافر ليس واجبا ، ولكنه رخصة ، إن شاء جمع ، وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها .

هذا كله على تقدير السفر بالمسافة ، وأما على العرف ، فعرف كثير من الناس اليوم أن هذا ليس سفرا ، ولهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حق الموظف الذي يذهب يوميا نحوا من 150 كيلو أن الأحوط في حقه أن يتم الصلاة .

فقد سئل رحمه الله :

نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على مائة وخمسين كيلو عن البلدة التي نسكن فيها ، ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة ، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة أم لا؟

فأجاب :

" الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا ؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً ، وإن كان سفراً عند بعض العلماء ، فالذي أرى لهم : ألا يجمعوا ولا يقصروا . إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب ، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس ، فهنا نقول : اجمعوا ؛ لأن الجمع أوسع من القصر

لا حرج أن يجمعوا ، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب ، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا ؛ لأن هذا لا يسمى سفراً في عرف الناس الآن " انتهى

من "اللقاء الشهري" (60/11).

وعلى هذا ، فالأحوط لكم عدم قصر الصلاة .

أما الجمع ، فلكم الجمع إذا كان هناك مشقة في
أداء كل صلاة في وقتها .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-01-2012, 01:01 PM
السؤال :


هل يجوز للمسافر أن يتم الصلاة ؟

فيصليها أربع ركعات ؟

الجواب :

الحمد لله

قصر الصلاة للمسافر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها ، باتفاق الأئمة ، إلا ما يُحكى عن الشافعي في أحد قوليه : أن الإتمام أفضل

ولكن الصحيح من مذهبه : أن القصر أفضل .

وانظر : "المجموع" للنووي (4/218- 223) .

ويدل على تفضيل القصر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره ، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة وهو مسافر قط .

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ)

رواه البخاري (1081) ومسلم (724) .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)

رواه البخاري (1102) وسلم (689) .

يعني في أول خلافة عثمان
وإلا فعثمان رضي الله عنه كان يتم في آخر خلافته .

ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات قال : (إنا لله وإنا إليه راجعون ، صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ)

رواه البخاري (1084) ومسلم (695) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ويكره إتمام الصلاة في السفر ، قال أحمد : لا يعجبني ، ونقل عن أحمد إذا صلى أربعاً أنه توقف في الإجزاء ، ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة" انتهى

من "الاختيارات" (ص 32) .

وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/464) :

"وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية ، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة .

وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ، ويفطر ويصوم ، فلا يصح ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .

وقد رُوي : كان يقصر وتُتم ، ويفطر وتصوم .

قال شيخنا ابن تيمية :

وهذا باطل ، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه ، فتصلي خلاف صلاتهم" انتهى .

بل ذهب بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله إلى أن قصر الصلاة للمسافر واجب ، ولا يجوز له إتمامها .

والراجح هو قول جمهور العلماء ، أن القصر سنة مستحبة وليس واجباً ، ويدل لذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما ، قد أتما الصلاة في السفر ، ولو كان القصر واجباً لما أتما ، وقد تابع الصحابة عثمان رضي الله عنهم على إتمام الصلاة بمنى ، ولو كان الإتمام حراماً ، لم يتابعوه في ذلك .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم" انتهى

من "الأم" (1/159) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/358- 362) :

"وقال بعض أهل العلم : إن الإتمام مكروه ، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبداً في سفر ، وقال : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهذا قول قوي ، بل لعله أقوى الأقوال .

وقال بعض أهل العلم :

أن القصر واجب ، وأن من أتم فهو آثم ...

والذي يترجح لي - وليس ترجحاً كبيراً - هو أن الإتمام مكروه ، وليس بحرام ، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصياً ، هذا من الناحية النظرية .

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل
شيئاً يُخشى أن يكون عاصياً فيه ؟

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية ، بل افعل ما يكون هو السنة ، فإن ذلك أصلح لقلبك ، حتى وإن كان يجوز لك خلافة " انتهى باختصار .

وعلى هذا ؛ فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة ، ولكن ...

ليس له أن يترك صلاة الجماعة من أجل القصر ، بل يجب عليه أن يصلي جماعة ، فإن كان الإمام مقيماً أتم الصلاة معه ، وإن كان مسافراً ، قصر معه الصلاة .

وقد سبق بيان ذلك

ahmedaboali
01-01-2012, 01:05 PM
السؤال :

هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين أحيانا

ولا يجمع أحياناً ؟

الجواب :

الحمد لله

دلت السنة النبوية على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر

فقد روى مسلم (705)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . [وفي رواية : وَلَا سَفَرٍ] قيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) .

فنفي ابن عباس لهذه الأشياء الثلاثة - السفر والخوف والمطر - دليل على أنها أسباب معروفة للجمع بين الصلاتين ، ومراد ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين لسبب غير هذه الأسباب .

فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ، أو يصلي كل صلاة في وقتها ، كما يشاء ، غير أن الأفضل للمسافر أن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان عليه مشقة من أداء الصلاة في وقتها .

لهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره ، بل جمع أحياناً ، وأحياناً أخرى لم يجمع .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائراً على الطريق ، أما إذا كان نازلاً في مكان ومستقر فيه ، فلا يجوز له الجمع .

والصحيح جواز الجمع للمسافر سواء كان سائراً أم نازلاً ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غزوة تبوك وهو نازل .

رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني
في السلسلة الصحيحة (164) .

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر وهو نازل ، ثم قال :
"وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل ، فإما يكون ذلك لبيان الجواز ، أو أن ثمة حاجة إلى الجمع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته حين كان نازلاً بمنى .

وعلى هذا فنقول :

الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع ، وإن جمع فلا بأس ، إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع ، إما لشدة تعبه ليستريح ، أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ، ونحو ذلك ، فإن الأفضل له الجمع ، واتباع الرخصة " انتهى من رسالة "مواقيت الصلاة" .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"المسافر المقيم (يعني : النازل في مكان) مخير إن شاء جمع جمع تأخير وإن شاء جمع جمع تقديم ، والأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها ، لأنه مقيم فإن دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو مقيم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/281، 282) .

وعلى هذا ، فالمسافر مخير بين الجمع بين الصلاتين أو فعل كل صلاة في وقتها ، والأفضل له أن لا يجمع إلا إذا كان عليه مشقة في فعل كل صلاة في وقتها .

لكن .. ينبغي التنبيه إلى أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر فلا يجوز أن يجمع ويصلي منفرداً .

ahmedaboali
01-01-2012, 01:08 PM
السؤال :

أسافر من مدينتي إلى مدينة أخرى لحضور برنامج تدريبي كجزء من إكمال دراستي ، ويستغرق هذا التدريب 6 أشهر ، 5 أيام في الأسبوع ، أعود بعدها إلى مدينتي لقضاء الإجازة الأسبوعية

وقد كنت أقصر الصلاة طوال الشهرين الماضيين
فهل أكمل قصر الصلاة باقي المدة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت المسافة بين مدينتك والمدينة التي ستسافر إليها تبلغ 80 كيلو فأكثر ، فإنك تقصر الصلاة في سفرك إليها ، وأثناء عودتك منها .

وإذا وصلت المدينة وفي نيتك أن تقيم فيها أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة من لحظة دخولك عند جمهور العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة : أتم ) المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . رواه الأثرم والمروذي وغيرهما

وعنه (يعني الإمام أحمد) : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور " انتهى

من "المغني" (2/65) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99) :

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر

والفطر في رمضان .

وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر .

والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى .

وجاء فيها أيضاً (8/109) :

" الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )

فقال: عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )

رواه مسلم.

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع

فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم

فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .

أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يُجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً

وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية

ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " انتهى .

وعلى هذا ؛ فما دمت تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة إذا وصلت إلى تلك المدينة ، أما أثناء سفرك في الطريق ذهاباً وإياباً فإنك تقصر الصلاة .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-01-2012, 01:11 PM
السؤال :

ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية الغربية لمدة أسبوعين
أو ثلاثة من أجل النزهة والسياحة ؟

الجواب :

الحمد لله

السفر إلى بلاد الكفار لمجرد النزهة لا يجوز عند جمع من أهل العلم ؛ لما فيه من التعرض للمنكرات والفتن ، مع عدم وجود الضرورة أو الحاجة لذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاثة شروط :

الأول : أن يكون عند الإنسان علمٌ يدفع به الشبهات.

والثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.

والثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك ...

أن يحتاج إلى ذلك ، إما لعلم لا يوجد له نظير في المملكة ، أو ذهب لمرضٍ يتداوى ، أو لتجارة لا بد منها ، وأما إذا لم يكن له حاجة فلا يذهب ، وكم من أناسٍ يذهبون إلى الخارج باسم التمشي والنزهة فتفسد أخلاقهم وتنحل عقائدهم -والعياذ بالله- ويرجعون ممسوخين ، ولا شك أن هذا لا يحل للمسلم أن يتعرض له لما فيه من الشر والفساد " انتهى

من "اللقاء الشهري" رقم 6.

والله أعلم .

ahmedaboali
01-01-2012, 01:13 PM
السؤال :

نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرايع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، ونكون على شكل مجموعات تتناوب حراسة في مكان بعيد عن المعسكر

والبقية الذين ليس لديهم مناوبة متواجدون في الخيام ، ومستعدون لأي طارئ .

لذا نأمل منكم إفادتنا عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمتواجدين في السكن ، هل نجمع ونقصر أم لا ؟

وكذلك بعض المعسكرات لديهم مساجد ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة ، هل تجب في حقهم صلاة الجمعة ؟

وإذا كان بجانبنا حي تقام فيه صلاة الجمعة هل نصلي نعهم ؟

الجواب :

الحمد لله

"ما دام أنكم مجمعون الإقامة في الشرائع أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع ؛ لأنكم في حكم المقيمين ، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل ، أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ، ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا .

أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة.

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/140- 142) .

ahmedaboali
01-01-2012, 01:33 PM
السؤال :

مسافر وصل إلى بلدته بعد صلاة العصر بحوالي ساعة ، وأخر صلاة الظهر أثناء سفره ليصليها جمعاً مع العصر إذا وصل لبلده ، فكيف يصليها وقد وصل لبلده ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الجمع بين الصلاتين من الرخص التي رخص الشرع فيها للمسافر ، لما في السفر من المشقة التي تجلب التيسير ، فيجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له .

فلا حرج من تأخير صلاة الظهر ليجمعها جمع تأخير مع صلاة العصر إذا رجع إلى بلده .

لأن شرط جواز جمع التأخير أن يستمر العذر (وهو السفر هنا) حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ، كما وقع في حالتك .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/140) :

"إن جمع بينهما في وقت الثانية اعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقتها , فإن زال في وقت الأولى , كالمريض يبرأ , والمسافر يقدم , والمطر ينقطع , لم يبح الجمع ; لزوال سببه . وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية , جمع , وإن زال العذر ; لأنهما صارتا واجبتين في ذمته , ولا بد له من فعلهما" انتهى .

هذا من حيث الجمع ، أما من حيث القصر ، فإنه يصلي كلاًّ من الظهر والعصر أربعاً ، تماماً بلا قصر ، لأن القصر سببه السفر ، وقد رجع إلى بلده ، ويصلي صلاة مقيم .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا كنتُ على سفر وفي حكم الجمع، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر، ولكنني وصلت محلي قبل العصر، فهل أصلي الظهر قصراً والعصر كاملاً؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل؟

فأجابوا :

"تصلي الظهر أربعاً؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/151) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين عن مثل ذلك فقال :

"العبرة بفعل الصلاة ، فإن فعلتها في الحضر فأتم ، وإن فعلتها في السفر فأقصر ، سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/428) .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-01-2012, 01:38 PM
السؤال :

نحن مسافرون إلى بلد أوربي للنزهة والنقاهة لمدة 5 أسابيع محددة سلفاً (مقيمين في فندق والإقامة والترحال غاية في الراحة ولله الحمد) والمدينة التي نقيم بها ليس فيها مسجد ، فما حكم الجمع والقصر لصلاة الفريضة ؟ وهل علينا صلاة الجمعة ؟

علماً بأن العدد يسمح بذلك (أكثر من 15 شخص) وفينا من يستطيع أن يخطب للجمعة حيث إنه مرت جمعتان ولم نصلهما بحجة أنه لا جمعة لمسافر.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق في جواب بيان حكم السفر إلى البلاد غير الإسلامية من أجل السياحة والنزهة .

ثانياً :

إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم المقيم فيلزمه إتمام الصلاة من لحظة دخوله البلد ، كما تلزمه الجمعة حيث ينادى بها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .

رواه الأثرم والمروذي وغيرهما

وعنه : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور " انتهى من

"المغني" (2/65).

وجاء في فتاوى اللجنة (8/99) :

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن

والجمع والقصر ، والفطر في رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى .

بهذا يعلم أنه يلزمكم إتمام الصلاة ، ولا يجوز لكم القصر .
وأما الجمع فإنه لا يختص بالسفر ، بل يشرع لأعذار أخرى ، كالمطر ، والمرض ، والمشقة .

والأصل أن تصلى الصلوات في أوقاتها
فإن وجد ما يبيح الجمع ، جاز الجمع .

ثالثاً :

إذا لم يكن في المدينة التي ستقيمون فيها مستوطنون تجب عليهم الجمعة فلا جمعة عليكم .

والمسافر ذا نوى إقامة تمنع القصر وجبت عليه الجمعة تبعاً لغيره لا استقلالاً ، فإن وُجد مستوطنون ممن تلزمهم الجمعة ، وجب على هذا المسافر أن يصليها معهم .

وينظر : "المغني" (3/218) ، "الإنصاف" (5/169) .

والله أعلم

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ahmedaboali
01-02-2012, 09:37 AM
http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

السؤال :

هل يمكن القصر عندما أعرف بأني أتأخر في العودة؟

هل مسافة السفر هي 80 كم (ذهاباً ورجوعاً)

أو مسافة ذهاب فقط كي يجوز لي القصر والجمع ؟

الجواب :

الحمد لله

السفر الذي يشرع فيه الترخص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر – ذهابا - لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان .

وهذا المسافر إذا وصل إلى البلد التي سافر إليها ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر .

والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة .

والحاصل : أنه يشترط أن لا تقل مسافة الذهاب عن 80 كيلو ، حتى يباح لك القصر ، وإذا كانت مدة إقامتك أكثر من أربعة أيام فإنك تتمين الصلاة .

أما الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر) و (المغرب والعشاء) فإنه يجوز للمسافر ، ويجوز للمقيم أيضاً إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، بسبب مرض أو عمل مهم لا يمكن تأخيره ، كالطلب في الاختبار ، والطبيب في العملية الجراحية ونحو ذلك .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-02-2012, 09:41 AM
السؤال :

عندما أكون في السفر أصلى الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم وقصراً ، ولكن يتصادف أحياناً أن أعود إلى بلدي قبل أذان الوقت الثاني ، أو بعده بقليل

فهل أعيد الفرض مرة أخرى أم أنه في الحالتين يسقط
بأدائه جمع تقديم وقصراً في السفر ؟.

الجواب :

الحمد لله

من رخص الصلاة المتعلقة بالسفر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير .

ولم يواظب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الجمع في كل أسفاره ، بل كان يجمع أحياناً ، وأحياناً أخرى لا يجمع ، ويصلي كل صلاة في وقتها .

ولذلك قال العلماء :

الأفضل للمسافر أن لا يجمع إلا إذا احتاج إليه بأن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها ، وإن كانت رخصة الجمع ثابتة لكل مسافر .

انظر : "المغني" (3/131)
"الشرح الممتع" (4/550-553) .

وإذا ثبت السفر جاز الترخص بالجمع ، ولو علم أنه سيعود إلى بلده قبل خروج وقت الصلاة الثانية ، أو قبل دخول وقتها ، لأن الأدلة إنما دلت على جواز الجمع للمسافر ، فما دام الإنسان مسافراً فله الجمع .

وقد ذكر النووي رحمه الله في "المجموع" (4/180)

اختلاف العلماء على قولين فيما إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وهو مسافر ثم أقام ، فهل يبطل الجمع ويلزمه إعادة الصلاة الثانية في وقتها أو لا ؟

ثم قال النووي رحمه الله :

أصح القولين أنه لا يبطل الجمع
كما لو قصر ثم أقام اهـ بتصرف يسير.

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/140) :

"وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى , ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ , أَجْزَأَتْهُ , وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا ; لأَنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِيَةً عَنْ مَا فِي ذِمَّتِهِ , وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا , فَلَمْ تَشْتَغِلْ الذِّمَّةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

وَلأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ حَالَ الْعُذْرِ , فَلَمْ يَبْطُلْ بِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ , كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلاةِ" اهـ .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن مسافر جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ، وهو يعلم أنه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر فهل هذا جائز ؟

فأجاب :

نعم . هذا جائز ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر ، فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع . اهـ.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/422) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن المسألة نفسها

فأجابت :

"...ولو جمعت في سفرك العشاء مع المغرب وقصرتها فلا بأس ، ولو وصلت في وقت العشاء " اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/152) .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
01-02-2012, 09:48 AM
السؤال :

أعرف أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم

أود الاستفسار عن ماذا يقصد بكلمة سفر؟

إذا كان يقاس بالمسافة فمن أين تقاس هذه المسافة هل من بداية طريق السفر (منطقة ليس بها عمار) أم من أين؟

أيضا أود أن أعرف إذا كان لأبي مزرعة على طريق مصر الإسماعيلية ويحب أن نذهب له من حين إلى آخر وهى تبعد حوالي ساعة وربع كحد أقصى من البيت فهل هذا يعتبر سفرا أم لا ؟

مع العلم أن معظم الطريق مليء بالمدن الجديدة والمدارس والشركات والأراضي الزراعية ؟

الجواب :

الحمد لله

دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، كما هو الحال في قصر الصلاة والفطر في الصوم ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم .

لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) .

وقد اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرم ؛ إلا في مسائل مستثناة ، منها سفرها للحج الواجب ، فمنهم من أجاز سفرها له مع الرفقة المأمونة

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت .

وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى

من "فتح الباري" (4/76).

وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم"

مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة :

"فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى

كلام النووي بتصرف .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) :

" يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .

وعليه ؛ فإذا كان الذهاب من مدينتك إلى هذا المكان يعد سفراً في عرف الناس ، لم يجز لك الذهاب إليه بدون محرم ، وإن كان لا يعد سفراً في العرف فلا حرج عليك من الذهاب إليه بدون محرم .

وكون الطريق مليئا بالمدن والمدارس والأراضي الزراعية ، لا يغير من هذا الحكم .

ثانيا :

أما بالنسبة لقصر الصلاة والفطر في السفر ، وتقدير المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن ، فالجمهور على أن السفر هنا مقدر بالمسافة ، وهي نحو 80 كيلو مترا ، وتبدأ المسافة من نهاية عمران البلد .

وينظر : تحفة المحتاج (2/370)
الموسوعة الفقهية (27/270).

وبعض أهل العلم لا يقدر السفر بالمسافة
وإنما يرجعه إلى العرف .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-02-2012, 09:50 AM
السؤال :

ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن سار ما يقرب من عشرة كيلومترات وقف ليصلي ، هل يتم أم يقصر ؟.

الجواب :

الحمد لله

الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة ، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل

فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد ، لأنه وقت الفعل مسافر .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/298.

ahmedaboali
01-02-2012, 09:52 AM
السؤال :

ما حكم تأدية الوتر خلال (وقت) العشاء أثناء السفر
وقصر صلوات الفريضة .

الجواب :



الحمد لله


هذا السؤال من شقين :

الشق الأول :

قصر الصلاة في السفر :

" السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، بل إنه ـ أي السفر ـ سبب يقتضي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إما وجوباً وإما ندباً على خلاف في ذلك .

والصحيح أن القصر مندوب وليس بواجب ، وإن كان من النصوص ما ظاهره الوجوب ، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب " ..أ.هـ .

" والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ، ودليل ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة .

أما في القرآن فقال الله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين ، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعاً في سفر قط ، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين )

وأما إجماع المسلمين :

فهذا أمر معلوم بالضرورة ، كما قال ابن عمر : ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر ) والمسلمون مجمعون على هذا ."

الشق الثاني :

صلاة الوتر في حالة جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم .

" و للمسافر أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة
مع المغرب جمع تقديم "

يراجع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/412
والشرح الممتع ج/4 ص/502

وفتاوى اللجنة الدائمة ج/8 ص/144.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
01-02-2012, 09:56 AM
السؤال :

نحن مجموعة شباب مدرسين تبعد المدرسة عن مكان إقامتنا أكثر من مائة كيلو ونحن راجعون من المدرسة يدخل وقت صلاة الظهر فنصليها في قرية تبعد عن إقامتنا أكثر من عشرين كيلو فهل يصح لنا الجمع والقصر ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديد السفر بالمسافة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع هو العرف ، فما عدّه الناس سفرا فهو سفر ، وما لم يعدوه في عرفهم سفرا فليس بسفر .

وتقدر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/99):

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن

والجمع والقصر، والفطر في رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى

وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حق الموظف الذي يذهب يوميا نحوا من 150 كيلا أن الأحوط في حقه أن يتم الصلاة .

فقد سئل رحمه الله :

نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على مائة وخمسين كيلو عن البلدة التي نسكن فيها ، ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة ، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة أم لا؟

فأجاب :

" الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا ؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً، وإن كان سفراً عند بعض العلماء، فالذي أرى لهم: ألا يجمعوا ولا يقصروا.

إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس

فهنا نقول: اجمعوا؛ لأن الجمع أوسع من القصر، لا حرج أن يجمعوا ، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب ، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا ؛ لأن هذا لا يسمى سفراً في عرف الناس الآن " انتهى

من "اللقاء الشهري" (60/11).

ثانيا :

بناء على قول الجمهور في تحديد السفر بالمسافة ، فإنه إذا دخل عليكم وقت صلاة الظهر ، قبل وصولكم إلى بلدكم ، فلكم أن تصلوها قصرا ، وأن تجمعوا بينها وبين صلاة العصر

مع قصر العصر أيضا ، ولو مع الجزم أو غلبة الظن بأنكم ستدخلون البلد قبل دخول وقت العصر ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية القصر والجمع في السفر .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل مسافر وحان وقت صلاة المغرب هل يجمع ويقصر علماً أنه سوف يدخل وقت العشاء في البلد الذي أراد أن يسافر إليه، هل يجوز له أن يجمع ويقصر، أم يصلي المغرب في وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة ؟

فأجاب :

" لو أن إنساناً سافر وهو يعرف أنه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في حال السفر، أو نقول: انتظر حتى تصل إلى البلد ؟

فالجواب :

له أن يجمع العشاء إلى المغرب

أولاً: لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب ووقت المغرب، والعشاء واحد في الحالة التي يجوز فيها الجمع.

ثانياً: أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل ، قد تتعطل السيارة ، أو يحصل أي سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت.

لكن نقول: الأولى ما دمت تعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية، الأولى لك ألا تجمع .

ولو أخر المغرب حتى يصل إلى البلد فلا بأس، لكنه إذا وصل إلى البلد ووقت المغرب باق فإنه لا يجوز له أن يؤخره ، بل يجب عليه أن يصليها في وقتها

لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، ثم إنه في هذه الحالة أنت قلت: يجمع ويقصر، وهو لا يقصر أبداً على كل حال

لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر "
انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (100/21).

والحاصل :

أنه على قول من حدَّد السفر بالمسافة لكم أن تقصروا وتجمعوا .

وأما على قول من يجعل الأمر راجعاً إلى العرف ، فليس لكم أن تقصروا لأنكم لا تعدّون عند الناس مسافرين .

وأما الجمع بين الصلاتين ، فإن كان عليكم مشقة بفعل كل صلاة في وقتها جاز لكم الجمع ، ومع عدم المشقة فلا يجوز الجمع

والله أعلم .

ahmedaboali
01-02-2012, 09:58 AM
السؤال :


رجل مسافر لم يصل العشاء, دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو في الركعة الأولى, دخل المسافر في الصلاة مع الإمام بنية العشاء.

عندما يسلم الإمام بعد ركعتين, هل يتم المسافر بناء على حكم الإمام لأنه مقيم أو يسلم على أنه مسافر ؟.

الجواب :

الحمد لله

الصحيح من أقوال العلماء أنه يسلم مع الإمام ، لأنه وافق السنة فقصر الصلاة ، ولم يخالف إمامه ، حيث إن إمامه صلى ركعتين .

وإنما يؤمر المسافر بالإتمام أربعاً إذا كان الإمام سيصلي أربعاً ، حتى لا يقع في مخالفته .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

دخلت المسجد الحرام لصلاة العشاء ووجدته يصلي التراويح, فهل أصلي التراويح بنية العشاء ، أم أصلي العشاء ؟

فأجاب :

"إذا دخل الإنسان إلى المسجد والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلِ صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء, ثم إن كان مسافراً وقد دخل مع الإمام في الركعة الأولى سلم مع الإمام, لأن المسافر يصلي ركعتين، وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي عليه من الركعات الأربع.

وقد يقول قائل : كيف أصلي فريضة خلف نافلة؟ نقول : نعم, صل فريضة خلف نافلة, فإن هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة, فتكون له نافلة ولهم فريضة. حتى وإن كان معه أحد الأفضل ألا ينفردوا عن المسلمين , الأفضل أن يصلوا مع المسلمين وينووا الفريضة " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (117/30).

والله أعلم .

ahmedaboali
01-02-2012, 10:00 AM
السؤال :

إذا جمعت بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب
السفر ، فمتى أصلى صلاة الوتر ؟

هل أصليها بعد العشاء مباشرة أم أنتظر حتى يدخل
وقت صلاة العشاء ؟.

الجواب :

الحمد لله

لك أن تصليها بعد صلاة العشاء مباشرة .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/144)

يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم في الليلة المطيرة ، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة جمع تقديم .

ahmedaboali
01-02-2012, 10:02 AM
السؤال :

أقطع مسافة 40 ميلا تقريبا بالسيارة للذهاب إلى عملي خلال أيام العمل الأسبوعية (من الأثنين إلى الجمعة) ، وأغادر المناطق المحيطة بمدينتي .

وأعود إلى بيتي يوميا في المساء .

فهل يجوز أن أقصر الصلوات في العمل وإن كنت أسافر كل يوم.

الجواب :

الحمد لله

إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم ، أو ما يقاربها ، فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر ، والفطر والجمع بين الصلاتين ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام

لأنّ هذه المسافة تعتبر مسافة سفرٍ، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم .

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
من كتاب فتاوى إسلامية 1/400.

ahmedaboali
01-02-2012, 10:06 AM
السؤال :

رجل مسافر وصل إلى البلد الذي سافر إليه وأراد
أن يُصلي مع إمام مقيم فهل تصح صلاته ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا مانع من كون المسافر يصلي خلف المقيم سواء
اختلفت هيئة الصلاة أم لا .

واختلاف النية غير مؤثر غير أن المسافر إذا أدرك مع
الإمام دون الركعة فإنه يصلي قصراً .

مثال ذلك :

مسافر أدرك مع الإمام التشهد الأخير من صلاة الظهر فحينئذٍ يصلي الظهر ركعتين ، فهذه صلاته إذا لم يدرك ركعة فأكثر .

وأما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة فأكثر فإنه يُتم وجوباً وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما .

وفي صحيح مسلم (688)

عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أُصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .

وفي صحيح مسلم (694)

من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاّها وحده صلى ركعتين .

وروى البيهقي في السنن من طريق سليمان التميمي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر : المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم ؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم .

وإذا اختلفت هيئة الصلاة كأن يصلي المسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء فإنه حينئذٍ يجلس بعد الثالثة .

وهل يكمل صلاته وينصرف أم ينتظر الإمام حتى يتم
صلاته ويتشهد معه ويسلم ؟

لكل من هذين القولين احتمال والأقرب في نظري
الاحتمال الثاني وهو الانتظار .

وإذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب ، فالذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه

والله أعلم .

الشيخ ناصر بن سليمان العلوان

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ahmedaboali
01-03-2012, 11:58 AM
http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif (http://www.b7st.com/up/uploads/images/B7sT.CoM6eb5bc8bbe.gif)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

السؤال :

إذا أردت السفر بالطائرة وكان وقت الإقلاع قبل دخول وقت صلاة العصر وسوف تهبط الطائرة في مطار آخر ووقت إقلاع الرحلة الثانية بعد الوصول مباشرة .

فهل يجوز أن أجمع وأقصر صلاة العصر
مع صلاة الظهر في مدينتي ؟

وما الحكم إذا فعلت ذلك ؟

وما هو العمل الصحيح ؟ .

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها ، والجمع أوسع من القصر ، فلا قصر إلا لمسافر ، والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية سواء في وقتها أو في جماعة .

وعليه : فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك .

وإذا كان المطار خارج قريتك أو مدينتك فإنك تقصر الصلاة كذلك ، وإن كنت من سكان المطار فتتم من غير قصر .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

مسألة :

إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار
هل يقصر في المطار ؟

الجواب :

نعم يقصر ؛ لأنه فارق عامر قريته ، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه

أما من كان من سكان المطار :

فإنه لا يقصر في المطار ؛ لأنه لم يفارق عامر قريته .

" الشرح الممتع " ( 4 / 514 ) .

عن ابن عباس قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر

قال أبو الزبير :

فسألت سعيداً – أي : ابن جبير - لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّته .

رواه مسلم ( 705 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة .

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 )
طبعة مجمع الملك فهد .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:01 PM
السؤال :


ما المعتبر في القصر وجود المشقة
أو وجود السفر نفسه ؟؟ .


الجواب :


الحمد لله


المعتبر في قصر الصلاة هو السفر سواء وجدت المشقة أم لا .


وقد عَلَّق الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم (وهو قصر الصلاة) على السفر ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً ) النساء/101.


وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ )


رواه النسائي (1420)
وصححه الألباني في صحيح النسائي .


وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ ) .


رواه النسائي (2275) .
حسنه الألباني في صحيح النسائي .


ويدل على ذلك أيضاً :


أنه لا يجوز للمقيم (غير المسافر)
أن يقصر الصلاة ولو كان عليه مشقة في إتمامها


مما يدل على أن الحكم إنما علق على السفر لا على المشقة .


سئلت اللجنة الدائمة :


إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة ، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا ؟


وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا ، وفي المساء يعود إلى بيته ، ويقصر الصلاة ، فهل هذا القصر جائز ، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر ؟


فأجابت :


"قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة ، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر ، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل ، ساعة أو أقل أو أكثر ، وسواء نالته مشقة أم لا


لأن الشأن في السفر المشقة ، ولو لم تحصل بالفعل ، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده" اهـ .


فتاوى اللجنة الدائمة (8/127).

ahmedaboali
01-03-2012, 12:04 PM
السؤال :


رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ؟

وماذا عليه ؟



الجواب :



الحمد لله


الأفضل له أن يرجع ، لأنه دخل الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين ، فليصل ركعتين ولا يزيد عليهما ، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه .


"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/32) .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:07 PM
السؤال :

نحن طلاب في الجامعة ولكن ليس في المدينة التي فيها الجامعة
(في المدينة الأخرى) هل يجوز لنا أن نقصر صلاتنا ؟

كالمسافر.

ونذهب إلى مدينتنا كل أسبوع أو أسبوعين .



الجواب :



الحمد لله

أولا :

إذا كنتم في مدينتكم أو رجعتم إليها من الجامعة فإنكم تتمون الصلاة ؛ لأن هذا هو وطنكم الأصلي .


ثانيا :

إذا كان بين مدينتكم ، وبين المدينة التي فيها الجامعة ، مسافة قصر ، وهي 80 كيلومتر ، تقريباً ، فإنكم تقصرون الصلاة أثناء سفركم إليها .

ثالثا :

إذا وصلتم المدينة التي فيها الجامعة ، فإن نويتم البقاء فيها أكثر من أربعة أيام ، فإنكم تتمون الصلاة من لحظة دخولكم إليها .

وإن نويتم الإقامة فيها أربعة أيام أو أقل ، أو ترددتم في المدة ، فإنكم حينئذ في حكم المسافر ، تقصرون الصلاة الرباعية - الظهر والعصر والعشاء - ركعتين

إلا إن صليتم خلف مقيم فتتمون معه الصلاة
ويلزمكم حضور الصلاة مع جماعة المسجد .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:11 PM
السؤال :

كنت في سفر طويل وتوقفنا في مطار أوربي وكان وقت إقلاع الطائرة هو وقت صلاة الظهر كما في مواقيت الصلاة في تلك المدينة وقبل أن ندخل الطائرة - قبل الإقلاع بعشر دقائق - صلينا مع بعض الإخوان الظهر والعصر

انتقدنا أحد الإخوة وأخبرنا أن الأجدر بنا الصلاة في الطائرة بعد التأكد من دخول الوقت ، هل صلاتنا صحيحة علما بأن الطائرة لا يوجد بها مكان ملائم للصلاة وسيكون وصولنا لبلدنا ليلا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له ، ومعنى جمع التقديم أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى منهما ، ومعنى جمع التأخير أن يصليهما في وقت الثانية .

ثانياً :

للصلوات الخمس مواقيت محددة ابتداءً وانتهاءً ، كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء /103

أي لها وقت محدد ، فلا يجوز المسلم أن يصلي صلاةً قبل دخول وقتها ، فإن فعل ذلك لم تصح بإجماع المسلمين .

وعلى هذا ، فيلزمكم أن تعيدوا صلاتي الظهر والعصر ؛ لأنكم صليتموها قبل وقتها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم الصلاة قبل وقتها ؟

فأجاب :

" الصلاة قبل وقتها لا تجزيء حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة ، فلو كبر الإنسان للإحرام قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة ، لأن الله تعالى يقول : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي مؤقتة محددة

فلا تصح الصلاة قبل وقتها ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها والله الموفق" انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216).

وقال – أيضاً - :

" والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين ، فإن صلى قبل الوقت ، فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ، ولا يسلم من الإثم . وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل ، فليس بآثم ، وصلاته نفل ، ولكن عليه الإعادة ؛ لأن من شروط الصلاة دخول الوقت " انتهى

من "الشرح الممتع".

ثالثاً :

إذا دخل وقت الصلاة ، وعلم المسافر بالطائرة أنه لن يهبط إلا بعد خروج الوقت – كما في حالتكم - ، فإنه يصلي في الطائرة لزوما ، ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها .

وصلاته في الطائرة تكون بحسب الاستطاعة ، قياما وركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة .

والأولى لمن كان في مثل حالكم أن يبدأ بالصلاة في الطائرة فور دخول الوقت قبل تحركها ؛ ليكون ذلك أخشع لصلاته وأتم ، وقد يتمكن حينئذ من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) :

" س : إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟

ج : إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم (1337).

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء ، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى .

وجاء فيها أيضا (8/126) :

" س : هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع
القدرة على الوقوف، خجلاً؟

ج : لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام ؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين ) ، وحديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) .

زاد النسائي بإسناد صحيح:

( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:15 PM
السؤال :


أنا من الإمارات ذهبت للعمرة في رمضان بالطائرة وفي أثناء رجوعي إلى بلدي كان وقت الرحلة قبيل الفجر وفي وقت محدد أعلن طاقم الطائرة أنه يجب علينا الإمساك فقد دخل الفجر

فاحترت أين سأصلي فستشرق الشمس قبل الهبوط فليس هناك مكان للصلاة عدا الممرات وهذا قد يكون محرجا لي كامرأة وأيضا كنت بحاجة لدورة المياه (قد أمسكت الريح)

ولكن نظراً للزحمة لم أتمكن من دخوله، وفجأة لمحت في الأفق الشفق البرتقالي فسارعت بالتكبير وأنا جالسة على مقعدي وأغلب ظني أن القبلة كانت خلفي لأننا نتجه شرقا والقبلة خلفنا غربا وكنت على وضوء؟

فهل صلاتي صحيحة أم لا وماذا علي؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القيام واستقبال القبلة في الفريضة ركنان من أركانها ، لا تصح بدونهما إلا من عذر ، ومن الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب من صلى في الطائرة وعجز عن القيام أو استقبال القبلة ، إذا خشي خروج الوقت ، وكانت الصلاة مما لا تجمع إلى ما قبلها أو ما بعدها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟

فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.

فأجاب :

" الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر

وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء .

ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة " انتهى

نقلا عن "مجلة الدعوة" العدد 1757 ص 45.

وسئلت اللجنة الدائمة :

إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز
نصلي في الطائرة أم لا ؟

فأجابت :

"إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم (1337).

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء

أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) .

وسئلت أيضا (8/126) :

هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع القدرة على الوقوف، خجلاً؟

فأجابت :

"لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين )

وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).

زاد النسائي بإسناد صحيح : ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .

ثانياً :

الطهارة شرط لصحة الصلاة ، وقد صليتِ على وضوء ، فصلاتك صحيحة إن شاء الله ، غير أنه تكره الصلاة وهو ممسك للبول أو الغائط أو الريح ، إذا كان ذلك شديدا ، لأنه سيؤثر على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة ، ولكنها صحيحة إن شاء الله .

وبناء على ما سبق فخلاصة الجواب :

إن كان تركك للقيام واستقبال القبلة ، لعجزك عنهما ، فصلاتك صحيحة ، وإن كان يمكنك القيام أو الاستقبال وتركت ذلك فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها الآن .

نسأل الله أن يتقبل عمرتك وأن يجزيك
خيرا على حرصك وسؤالك .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:17 PM
السؤال :

لما كان لشعائر شهر رمضان خصوصية لكل مسلم والنشاط في العبادات من السمات الظاهرة عليه , أريد أن أسأل عن أداء صلاة التراويح لمن هو في حكم المسافر ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة التراويح في رمضان هي من قيام الليل ، الذي مدح الله أهله بقوله : ( كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات/17 ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره ، ولم يترك قيام الليل حضرا ولا سفرا .

قال ابن القيم رحمه الله :

"ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا ، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" انتهى

من "زاد المعاد" (1/311) .

وقد روى البخاري (945)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً ، صَلَاةَ اللَّيْلِ ، إِلَّا الْفَرَائِضَ ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) .

وروى البخاري (1034)

عن سَالِم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) .

والذي يتركه المسافر من النوافل إنما هو :

راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء فقط ، أما ما عدا ذلك من الرواتب وسائر النوافل فهي مشروعة للمسافر والمقيم .

روى مسلم في صحيحه (1112)

عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى ، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا ، فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ (أي : يصلون الراتبة) قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي ، يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .

وَقَوْله : ( وَلَوْ كُنْت مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْت ) مَعْنَاهُ : لَوْ اِخْتَرْت التَّنَفُّل لَكَانَ إِتْمَام فَرِيضَتِي أَرْبَعًا أَحَبّ إِلَيَّ , وَلَكِنِّي لَا أَرَى وَاحِدًا مِنْهُمَا , بَلْ السُّنَّة الْقَصْر وَتَرْك السنة الراتبة .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما رأيكم في المسافرين هل الأفضل لهم أن يصلوا التراويح في رمضان أم لا ؟ (وهم يقصرون الصلاة) .

فأجابوا :

"قيام رمضان سنة ، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا أخذها عنه الصحابة رضوان الله عليهم وعملوا بها ، واستمرت إلى يومنا هذا ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر ، وقال: (إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)

وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح ، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) وكان صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان، ومن ذلك سفره صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فقد خرج صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من رمضان في سنة ثمان من الهجرة، قال ابن القيم: (ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة)

وبذلك يتبين أنهم إذا صلوها في سفر فقد أصابوا السنة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/206) .

والحاصل :

أن صلاة التراويح تستحب للمسافر كما تستحب للمقيم ؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في السفر والحضر .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:22 PM
السؤال :

لو كنت سأسافر في رحلة لمكان يبعد 100 ميل أو أكثر
فكم ركعة سنصلي قبل وبعد السفر ؟

أعتقد أنها ركعتان قبل وبعد الرحلة ( أليس كذلك ؟ ).

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لم يأتِ في السنَّة النبوية تحديد لمسافة السفر ، وقد اختلف العلماء في تحديدها اختلافاً كبيراً

والصحيح : أن مرجع ذلك إلى عرف كل بلد ، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو السفر الذي يكون فيه الفطر والقصر ، وهذا القول قد اختاره جماعة من المحققين , منهم ابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانياً :

المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا خرج من بلده وجاوزها ، ويظل يترخص بتلك الرخص ما دام مسافراً حتى يرجع إلى بلده .

فلا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا أن يتجاوز بنيان بلده أو عامر قريته ، ولا يحل له القصر وهو في بيته أو بلده .

واختلف العلماء في الفطر ، فجوَّز بعضهم له الفطر إذا عزم على السفر عزماً مؤكداً وجهز راحلته ، ومنع منه الجمهور فلم يجوزوا الفطر إلا حيث جاز له القصر وهو مجاوزة البنيان ، وهذا القول هو الأقوى والأحوط .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر
وارتحل ، فهل له أن يفطر ؟

الجواب :

في هذا أيضاً قولان عن السلف .

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب ، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله ، وإذا تأملت الآية

– أي : قوله تعالى ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) - وجدتَ أنه لا يصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر ، فهو الآن مقيم وحاضر .

وعليه : فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية . . .

أما قبل الخروج : فلا ؛ لأنه لم يتحقق السفر .

فالصحيح :

أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد " انتهى .

" الشرح الممتع " ( 6 / 346 ) .

وعليه : فلا يجوز لمن عزم على السفر أن يقصر في بيته ؛ لأن القصر من أحكام السفر ورخصه ، وهو في بيته ليس مسافراً

وهذا قول جمهور العلماء ، وفي المسألة أقوال شاذة مثل قول من قال بجواز القصر وهو في بيته ، وقول من قال إنه لا يقصر إذا سافر في النهار إلا أن يدخل الليل ، وقول ثالث وهو أنه يجوز له القصر إذا جاوز حيطان داره .

قال النووي رحمه الله :

" مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر , ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء , وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله

وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود , قال : وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى

قال : وقال مجاهد : لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل , قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا وافقه ، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال : إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل , وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار

وعن عطاء أنه قال : إذا جاوز حيطان داره فله القصر , فهذان المذهبان فاسدان , فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة , ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر " انتهى .

"المجموع" ( 4 / 228 ) .

ويجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين قبل السفر إذا كان سيشق عليه أداء الصلاة الثانية وهو في طريق سفره ، أما القصر فلا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح ما دمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم

أما إن نويتم الإقامة المطلقة :

فقد انقطع حكم السفر في حقكم .

وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته ، ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سفركم " انتهى .

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 15 / 346 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" وإذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر : فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر ‏.‏

وأما صلاة العصر :

فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر ؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت ، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر ، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف : فلا مانع من الجمع في هذه الحالة ؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع ، ولكن مع الإتمام ‏.‏

إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك

وتريد السفر بعدها :

فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات ، ولا بأس بالجمع ؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة

أما القصر :

فإنه لم يبدأ وقته ؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك " انتهى ‏.‏

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 62 ) .

وقال حفظه الله :

" أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد ، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته ؛ بأن فارق عامر البلد ؛ أي‏ :‏ فارق البنيان ؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه ؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر

أما من كان داخل البنيان :

فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر ‏

وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان : فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها ؛ كالحاضرين ؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه ، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر ؛ فإن هذا لا يعتبر مسافراً ، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد ‏" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان "
( 3 / 62 ، 63 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:26 PM
السؤال :

في عطلة الصيف سافرنا إلى للسياحة لمدة 20 يوماً تقريباً وفي طول هذه المدة كنا نقصر الصلاة لأن الصحابة رضوان الله عليهم في سفرهم للنزهة ولمدة 6 أشهر وهم يقصرون ، فهل هذا الكلام صحيح ؟

وهل علينا قضاء الأيام الفائتة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أربعة أيام فأكثر ، سواء سافر للعمل أو العلاج أو النزهة أو غير ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .

وعنه : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي " انتهى من

"المغني" (2/65) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/109) :

" الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )

رواه مسلم .

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن

فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .

أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يُجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً

وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية

ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " انتهى .

ثانيا :

الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا للنزهة ستة أشهر كما ورد في السؤال ، ولكن كان سفرهم للجهاد في سبيل الله وطلب العلم وطلب الرزق الحلال ، ونحو ذلك من مصالح الدين والدنيا .

منهم ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر ، حال الثلج بينه وبين الدخول ، فكان يقصر الصلاة .

ثالثا :

لا يلزمكم قضاء الصلوات التي قصرتموها ، في تلك المدة ؛ لشبهة السفر ، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبتعث من قبل السعودية إلى ألمانيا ، له قرابة السنة والنصف ، وكان يقصر الصلاة

فأجابت :

" لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها ، أو أخرتها عن وقتها ، أو جمعتها مع غيرها ؛ لشبهة السفر .

أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ؛ لأنه ليس لك حكم السفر ، بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك ، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام ، وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ، ولا تصل وحدك " . انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/155) .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:29 PM
السؤال :

سأسافر إلى العمرة وذلك لمدة محددة ( 3أيام ) ، فهل ينطبق عليَّ أحكام المسافر بجواز قصر الصلاة أثناء إقامتي في مكة ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في المدة التي إذا أقامها المسافر في بلد
فله أن يقصر ، يقول الشيخ ابن عثيمين:

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم

فأقوال المذاهب المتبوعة هي:

أولاً : مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإِتمام .

ثانياً : مذهب الشافعي ومالك : إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإِتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ، ويوم الخروج وعلى هذا تكون الأيام ستة، يوم الدخول، ويوم الخروج، وأربعة أيام بينها .

ثالثاً : مذهب أبي حنيفة : إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم ، وإن نوى دونها قصر. اهـ .

الشرح الممتع (4/545)

فتبين أن أقوال المذاهب المتبوعة متفقة على جواز قصر الصلاة لمن نوى الإقامة ثلاثة أيام فأقل .

وانظر المجموع (3/171)
بداية المجتهد (1/168)

يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث العلاء بن الحضرمي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( ثلاث للمهاجر بعد الصَّدَر )

رواه البخاري (3933)
ومسلم (1352)

( بعد الصَّدَر أي بعد الرجوع من منى ، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر ) .

اهـ فتح الباري (7/267)

فإذا كانت إقامتك لا تزيد على ثلاثة أيام فلك أن تترخص
برخص السفر عند المذاهب الأربعة .

والله أعلم

ahmedaboali
01-03-2012, 12:32 PM
السؤال :

أنا أعمل في القاهرة وأقيم في طنطا ( المسافة هي 86 كيلوا متر ) وفي رمضان أعمل الآتي عندما أصلي الظهر بعدها أنوي صلاة العصر قصرا - و ذلك لأني عندما أخرج من الشغل يكون العصر علي وشك الأذان ، وأكون مستعجلاً جدا لكي ألحق القطار .

فهل يجوز لي الجمع والقصر كما أفعل ؟

أم أنتظر حتى أصلي العصر ثم أعود إلى بلدي وهذا سوف يؤخرني، فأصل مع غروب الشمس ، وفيه مشقة شديدة علي لأنني لن أتمكن من الراحة لاسيما وأنا أريد أن أصلي التراويح .

وهل يجوز أن أصلي في القطار وأنا جالس ؟. `

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء للمسافر وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها :

1-ما رواه البخاري (1108)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ .

2- وروى أحمد (3278)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ .

قال الشيخ أحمد شاكر (3288) : إسناده صحيح اهـ .

3- وفي صحيح مسلم (706)

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

والمسافر له حالان :

الأولى أن يكون سائرا

أي : يكون مسافرا على الطريق .

الثاني : أن يكون نازلا ، بمعنى أن لا يكون سائراً على الطريق ، فإما أن يكون وصل البلد التي سافر إليها ، أو نزل أثناء السفر بالطريق ومكث في هذا المكان مدة .

والجمع جائز لكل مسافر سواء كان نازلا أم مسافرا .

لكن هل الأفضل للمسافر الجمع أم الأفضل أن
يصلي كل صلاة في وقتها ؟

قال الشيخ ابن عثيمين في رسالته في مواقيت الصلاة (ص 26) :

" الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع ، وإن جمع فلا بأس إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع إما لشدة تعبه ليستريح ، أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ونحو ذلك ، فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة.

وأما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ـ حسب الأيسر له ـ إما جمع تقديم ، يقدم الثانية في وقت الأولى ، وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية " اهـ .

وعلى هذا فالأفضل لك الأخذ بالرخصة ، فتجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم لأن هذا هو الأسهل لك ، وكان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُخَيَّر بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ .

رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .

وعليك في هذه الحال أن تحرص على أداء صلاة العصر جماعة ، فتنظر من يصلي معك .

ثانياً :

وأما صلاتك العصر في القطار وأنت جالس فهي جائزة عند جمهور العلماء إذا كنت لا تستطيع الصلاة وأنت قائم .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/120) :

" إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوت وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16.

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

متفق عليه .

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء ، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة كما تقدم وهو الصواب " اهـ .

وجاء فيها أيضاً (8/126) :

" لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام لعموم قوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238.

وحديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )

زاد النسائي بسند صحيح ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " اهـ .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في الطائرة ومثلها القطار والسيارة غير جائزة إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة كما يؤديها على الأرض إلا إذا خشي خروج وقتها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 380) :

" تجب الصلاة في الطائرة إذا جهل وقتها ، لكن إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة في الطائرة كما يؤديها على الأرض فلا يصلي الفريضة في الطائرة إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج وقت الصلاة ، أو خروج وقت التي بعدها مما يجمع إليها .

فمثلا لو أقلعت الطائرة من جدة قبيل غروب الشمس وغابت الشمس وهو في الجو فإنه لا يصلي المغرب حتى تهبط الطائرة في المطار وينزل منها فإن خاف خروج وقتها نوى جمعها إلى العشاء جمع تأخير وصلاهما إذا نزل فإن استمرت الطائرة حتى خاف أن يخرج وقت العشاء وذلك عند منتصف الليل فإنه يصليهما قبل أن يخرج الوقت في الطائرة " اهـ .

وعلى هذا فالأحوط لك أن لا تصلي العصر في القطار
بل تجمعها مع الظهر جمع تقديم كما سبق .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:36 PM
السؤال :

ذهبت مع والدي إلى سفر وأقمنا يوماً واحداً ثم رجعنا ، هل في هذا اليوم نجمع ونقصر أم نقصر من دون الجمع ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في المدة التي إن أقام فيها قصر صلاته وإن زاد عليها أتم على أقوال كثيرة ، والمذاهب الأربعة على أنه إذا كانت إقامة المسافر لا تزيد على ثلاثة أيام فله أن يترخص برخص السفر .

قال ابن رشد :

وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر : فاختلاف كثير ، حكى فيه أبو عمر

– أي : ابن عبد البر - نحواً من أحد عشر قولاً ، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ولهم في ذلك ثلاثة أقوال ‏:‏

أحدها : مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم ‏.‏

والثاني : مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم ‏.‏

والثالث : مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم ‏.‏

وسبب الخلاف :

أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً ، أو أنه جعل لها حكم المسافر‏ .

" بداية المجتهد " ( 1 / 122 ، 123 ) .

وعلى هذا ، فالصورة المسئول عنها وهي إقامة المسافر يوماً واحداً لم يقع فيها خلاف بين الأئمة أنه يقصر الصلاة .

ثانياً :

أما الجمع : فإن كان سائراً على الطريق :

فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له .

وإن كان نازلاً ( كمن وصل إلى البلد الذي سافر إليه ، أو نزل بالطريق عدة ساعات ليستريح ) : فالأفضل أن لا يجمع ، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

وقوله : " في سفر قصر " ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراً ، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .

فمنهم من يقول :

إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائراً لا إذا كان نازلاً .

واستدل بحديث ابن عمر :

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السير " يعني : إذا كان سائراً .

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع ؛ لأنه كان نازلاً ، وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر الصلاة ... .

والقول الثاني : أنه يجوز الجمع للمسافر ، سواء كان نازلاً أم سائراً .

واستدلوا لذلك بما يلي :

1. أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل .

2. ظاهر حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيحين : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلاً في الأبطح في حجة الوداع ، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأمَّ الناس فصلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين " قالوا : فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين .

3. عموم حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم : " جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر " .

4. أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه : فجوازه للسفر من باب أولى .

5. أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها ، إما للعناء ، أو قلة الماء ، أو غير ذلك .

والصحيح : أن الجمع للمسافر جائز ، لكنه في حق السائر مستحب ، وفي حق النازل جائز غير مستحب ، إن جمع فلا بأس ، وإن ترك فهو أفضل .

" الشرح الممتع " ( 4 / 387 – 390 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:38 PM
السؤال :

كنت مسافرا ثم وأنا بالرحلة نزلت لأصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأحد المساجد وبعد أن صليت المغرب وهممت بصلاة العشاء وجدت صلاة الجماعة للعشاء بالمسجد تقام فهل أصلي مع الجماعة 4ركعات أم أصلي منفردا حسب نيتي ركعتين وأكمل السفر ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر

فإن وجدتَ جماعة مسافرين فصل معهم العشاء قصرا ، وإلا فصل مع الجماعة المقيمين أربعا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) النساء /102 .

وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته , لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة) انتهى من

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين
المجلد الخامس عشر ، سؤال رقم 1085

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:40 PM
السؤال :

سؤالي عن صلاة السفر والجمع والقصر .. حيث إنني أعمل في مدينة أخري تبعد عن مدينتي بحوالي 35 كيلومترا .

فهل يرخص لي في الجمع أو القصر أو كلاهما لأنني قد غادرت عامر المدينة التي أسكن بها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى تحديد المسافة التي يقصر فيها المسافر ، وذهب بعضهم إلى عدم التحديد وجعل مرد ذلك إلى العرف ، فما تعارف الناس على أنه سفر ، شرعت فيه الرخصة من القصر والفطر .

وتقدر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/99) :

( السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر

وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر ) انتهى .

وبهذا يُعلم أنه ليس لك أن تقصر الصلاة في المسافة المذكورة
لأنها لا تبلغ مسافة السفر .

والله أعلم .

ahmedaboali
01-03-2012, 12:44 PM
السؤال :

إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل الأفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة لا يجوز لمسلم تركها إلا لعذر

وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .

وعلى هذا ، فعليك أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً (غير مسافر) فإنك تصلي معه الصلاة تامة غير مقصورة .

سئل الشيخ ابن باز :

إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ؟

فأجاب :

"إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين" اهـ .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد
العزيز بن باز (12/297)

وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟

فأجاب :

"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) .

رواه البخاري (1090) ومسلم(685)

وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه :
( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة )

رواه البخاري (1081) ومسلم (693)

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) .

رواه البخاري (636) مسلم (602) .

فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة .

رواه مسلم (688) وأحمد (1865)

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 .

وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)

وسئل أيضاً :

إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟

فأجاب قائلاً :

إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب )

رواه مسلم (653) .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )

رواه الترمذي (217) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد