المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة إستئناف



Bakenam
01-23-2009, 07:34 AM
إنه فى يوم

بناء على طلب / ......................من ناحية ..........................
وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحــــامـــــــــى
أنا محضر محكمة.............. الجزئيه انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية .......
حيث إقامة :-
1- ....................مخاطباً مع
2- .............................مخاطباً مع
ثم وفى يوم
أنا محضر محكمة .....................الجزئيه انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت :-
3- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه للإصلاح الزراعى ................. بصفته مخاطباً مع
4- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه للإصلاح الزراعى بالدقى بصفته مخاطباً مع
5- السيد / مدير هيئة أملاك قنا للأراضى الزراعيه بصفته مخاطباً مع
وأعلنتهم بالأتى
بموجب هذه الصحيفه يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 354 سنة 2006 مدنى جزئى .................... والصادر بتاريخ 27/1/2007 والذى قضت فيه المحكمة :-
أولا:-ً فى الدعوى الأصليه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين المدعى والمدعى عليه وألزمت المدعى عليه بتسليم القطعتين الأولى والثانيه من أطيان عقد الإيجار البالغ مساحتها 20 س 5 ط الموضحه الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمدعى خاليه أو بما عسى أن يكون عليها من زراعه وقت التسليم .......
ثانياً :- وفى الدعوى الفرعيه برفضها والزام رافعها المصاريف .......
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب فهو يطعن عليه بالإستئناف الماثل للأسباب الأتيه :-
أسباب الأسئناف
***************
أولاً : حيث أن الأستئناف قدم وقيد فى الميعاد فهو مقبول شكلاً .
ثانياً : بطلان حكم محكمة أول درجه :-
لما كان المدعى ( المستأنف ضده الأول ) أقام الدعوى المبتدأه وطلب فى ختام صحيفتها القضاء بإنهاء العلاقه الإيجاريه بينه وبين المدعى عليه ( المستأنف ) وتسليمه الأطيان محل التداعى .
وتداولت الدعوى بالجلسات وانتدب فيها خبيراً أودع تقريراً بالأوراق والذى انتهى فيه إلى أن هذه الأطيان مملوكه للمدعى وأخر وأنها بالمشاركه مع المستأنف ضد الأول .
وقرر أن المدعى عليه لايضع اليد على مساحة 20 س 5 ط وهى القطعه الثالثه حيث أنها مشغوله بوضع يد / فوزى مرغنى محمد والغير ممثل أيضاًً فى الدعوى ومثل وكيل المستأنف (المدعى عليه ) ووجه طلباً عارضاً ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1999 وطلب إدخال خصم جديد فى الدعوى وهو الذى أشار إليه السيد الخبير فى نتيجته النهائيه على أنه مالك مع المدعى لأطيانه التداعى .
وبالجلسات قدم المستأنف صحيفة الدعوى الفرعيه والتى أعلنت لجميع أطراف التداعى بما فيهم الخصم المدخل ( المستأنف ضده الثانى ) وتنفذ فى 16/11/2006 إلا أنه ونتيجة لخطأ من السيد المحضر ولضيق الوقت أعيدت صحيفة الدعوى الفرعيه بدون إعلان بالنسبه للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة للإصلاح الزراعى وعليه قام المستأنف بإعلانه وقدم إعلان منفذ فى 6/1/2007 وطلب إعادة المأموريه للسيد الخبير لبحثها على ضوء الإدخال ولمباشرة المأموريه فى مواجهة الخصم المدخل ثم تأجلت الدعوى لجلسة 9/2/2006 وتم حجزها للحكم ثم صدر الحكم المطعون عليه .
*) ولما كان المقرر طبقاً لنص الماده (117) مرافعات" انه للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها . "
وكان الثابت أن السيد الخبير أورد فى نتيجته النهائيه أن الأطيان مملوكه للمدعى وأخر وعلى ذلك قام المدعى عليه بإدخاله فى الدعوى وتم إعلانه قانوناً وأوردته محكمة أول درجه فى أسماء الخصوم بصدر حكمها المطعون عليه .
*) وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى عليه ( المستأنف ) طلب إعادة المأموريه للسيد الخبير لبحثها على ضوء الإدخال إلا أن محكمة أول درجه لم تستجب لذلك .
وكان المقرر أنه إذا ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وباشر مهمته وأودع تقريره إلا أن أحد الخصوم أدخل خصماً جديداً فى الدعوى ليقضى عليه بطلب ما فلا يجوز للمحكمة أن تقضى إستناداً إلى ماورد بتقرير الخبير لأن الخبير لم يباشر المأموريه فى مواجهته وإن فعلت كان حكمها باطلاً .
" التعليق على قانون المرافعات – الجزء الأول – المستشار/ عز الدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز الطبعه الثامنه صــــــ 669 "
وبمراجعه أسباب الحكم المطعون عليه يتضح انه جاء خالياً من أى ذكر للخصم المدخل أى أن محكمة أول درجه لم تشر من قريب أو بعيد للخصم بأسباب حكمها على الرغم من أنها قضت بتغريم المستأنف 200 جـ لعدم تنفيذ قرارها وهو إعلان الهيئه العامه للإصلاح الزراعى بالادخال !!
الأمر الذى يصيب حكم محكمة أول درجه بالبطلان متعيناً والأمر كذلك إلغاؤه .
ثالثاً : - الخطأ فى التسبيب :-
استندت محكمة أول درجه فى قضائها بالحكم المطعون عليه على القول أن الخبير أنتهى فى تقريره إلى أن ( أحمد رضوان ) يضع اليد على أطيان القطعتين الأولى والثانيه بموجب عقدى الإيجار المؤرخيين 1/11/1997 , 1/11/1998 من ذات المدعى المؤجربعقد الايجار سند الدعوى وأن الخبير أخطأ فتكون الدعوى الفرعية على غير سند صحيح !!!
ولما كان هذا الإستناد يخالف الحقيقة والواقع حيث قدم المدعى للسيد الخبير حافظة مستندات حوت على أصل عقد إيجار قيل أنه سند الدعوى مؤرخ 1/10/1999 عن مسطح 8 س ، 1 ط مؤجره إلى المدعى عليه الأول ( المستأنف ) على ثلاث قطع وهذا العقد هو ما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية ببطلانه فى حين أن منطوق الحكم قضى بانتهاء العقد المؤرخ 1/10/1998 أى بما يخالف الوارد بطلبات المدعى بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجه .
**) من ناحية اخرى :- ورد بالنتيجه النهائيه لتقرير الخبير أن المدعى عليه الأول يضع اليد على أطيان القطعتين الأولى 12 س ,2 ط والثانيه 3 ط استناداً إلى عقد الايجار سند الدعوى ولايضع اليد على القطعه الثالثه البالغ مساحتها 20 س , 5 ط من وقت تحرير العقد حيث أنها مشغوله بوضع يد( فوزى مرغنى محمد) والغير ممثل فى الدعوى ولم ينفذ فى حين أن حكم محكمة أول درجه وعلى فرض وضع يد المدعى عليه الأول على القطعتين 12س , 2 ط و 3 ط يكون وضع يده هذا على مساحة 12س , 5 ط قضى بتسليم مساحة 20 س , 5 ط وهذا خلط بين مساحتى القطعتين 1 , 2 والقطعه الثالثه البالغ مساحتها 20 س , 5 ط والتى تثبت من تقرير الخبير فى المعاينه والنتيجه النهائيه أن المدعى عليه لم يضع اليد عليها من وقت تحرير العقد والمشغوله بوضع يد (فوزى مرغنى محمد) الغير ممثل فى الدعوى وهذا قصور فى التسبيب .
- **) القضاء بما لم يطلبه الخصوم :-
لما كانت صحيفة الدعوى هى المفتاح لوقائعها والتى يبنى عليها طلبات المدعى وأسانيده فى رفعها وكانت صحيفة دعوى المدعى أمام محكمة أول درجه أنها دعوى إنهاء علاقه إيجاريه بموجب العقد 1/10/1999 والتسليم كما تضمن هذا القول مذكرته المودعه ملف الدعوى بجلسه 9/2/2006 أن طلباته الوارده بختام صحيفة دعواه القضاء بإنتهاء عقدالايجار المؤرخ 1/10/1999 إلا أن محكمة أول درجه قضت بما لا يطلبه الخصوم حيث جاء حكمها قاضياً بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/10/1998 .***)
ورد بالحكم التمهيدى الصادر من محكمة أول درجه بندب خبير بتاريخ 25/3/2004 الانتقال الى العين محل التداعى المبينة حدوداً ومعالم بالصحيفة وعقد الايجارالمؤرخ 1/10/1999 وليس ما قضت به محكمة أول درجة بالعقد المؤرخ 1/10/1998 هذا فضلاً عن أن المدعى عليه الأول وفى طلباته الفرعية دفع ببطلان هذا العقد ورده إستناداً الى أنه لا ينتفع سوى بمسطح 4 ط فقط وبطلانه عن مساحة 8 س 11 ط ورغم ذلك لم يحقق هذا الدفاع وأكتفى بأن الخبير أخطأ وتكون الدعوى الفرعية على غير سند صحيح وتقضى برفضها !!
ولقد قرر المشرع أن عقد الايجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام محله علم بذلك المتعاقدين أم لم يعلما ولا يترتب عليه أثر .
" طعن رقم 907 لسنه 50 ق جلسة 7/3/1981 س 32 صـــ764 "
وكان المدعى عليه الأول قد إستند إلى طلب بطلان هذا العقد لعدم انتفاعة به الأمر الذى يقطع ببطلان هذا العقد.
رابعاً :- الخطا فى تطبيق القانون :-
لما كان المقرر قانوناً أن إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع أبداه الخصم وكان دفعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها يصيب الحكم بالبطلان .
" طعن رقم 117 لسنه 46 جلسة 4/4/1979 س 30 صـ 16 "
لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة اكتفت بالقول فى أسباب حكمها بشأن الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه الاول بطلب الحكم القضاء ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1999 انه لخطأ الخبير تكون الدعوى الفرعية على سند صحيح ويقضى برفضها دون أن تبين المحكمة هذا الخطأ الذى وقع فيه السيد الخبير والذى أدى إلى قضائها بأن هذه الدعوى على غير سند صحيح !!
ولما كان القصور فى التسبيب والتناقض الذى يبطل الحكم وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو ذلك التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بها فى المنطوق وقضى كذلك بأن القصور المؤدى للبطلان هو القصور فى الأسباب الواقعية .
" طعن رقم 522 لسنه 45 ق جلسة 13/1/1983 س34 صـ 202 ، قضاء النقض فى البطلان خلال اثنين وستين عاماً للمستشار / سعيد أحمد شعلة "
ولما كان الحكم المطعون عليه قد أعتراه قصور فى التسبيب وتناقض وعدم تطبيق لصحيح القانون الأمر الذى يصيبه بالبطلان والطعن عليه بالاستئناف الماثل .
***) بالرجوع للمعاينة التى تمت على الطبيعة من تقرير السيد الخبير صــ 3 أنه تبين من المعاينة أن مساحة ال 3 ط وضع يد ( فوزى مرغنى محمد ) والغير ممثل فى الدعوى ولا يضع اليد عليها المدعى عليه وبين ذلك أيضاً الرسم الكروكى أى أن المدعى عليه الأول وضع يده على القطعة 12س 2ط وأن المدعو/ فوزى مرغنى محمد يضع اليد على القطعة الثالثة البالغة 3 ط وهو غير ممثل فى الدعوى .
إلا أن محكمة أول درجة خالفت ذلك وناقضت ما ورد بالتقرير وقضت بما يعنى أن المدعى عليه الأول يضع اليد على القطعتين 12 س 2ط + 3ط .
****) وبمطالعة أقوال الحاضر عن المدعى بتقرير السيد الخبير نجده يؤكد أن مساحة ال 3ط يضع اليد عليها ( فوزى مرغنى محمد ) وأنه ( أى المدعى ) أقام دعوى ضد هذا الشخص الذى يضع اليد عليها حالياً بالغصب .
ولقد أعتصم المدعى عليه وفى جميع مراحل الدعوى بعدم وضع يده على أى من أطيان التداعى وقد ثبت من أقوال المدعى ومن المعاينة على الطبيعة أن من بين هذه المساحات مساحة ال 3 ط والتى يضع اليد عليها شخص غير ممثل فى الدعوى ورغم ذلك نسبتها محكمة أول درجة للمدعى عليه الأول ضمن المساحة المقضى بانتهاء عقد الإيجار عنها على غير ما أشتملت عليه أوراق الدعوى !!
سابعاً :- نلتمس ندب خبير فى الدعوى :-
لما كان المستأنف يصمم ويتمسك أمام المحكمة الأستئنافية بطلب ندب خبيرآخرغير الخبير الذى باشر الدعوى لبحث ماهيه الأخطاء التى رأتها محكمة أول درجة فى تقريره والتى أدت بالتالى لرفض الدعوى الفرعية وكذلك لبحث دفاع المدعى عليه موضوعاً وما شاب الحكم المطعون عليه من تناقض أو ندب لجنه ثلاثية لتحقيق كل ذلك توصلاً لوجه الحق فى الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المعلن إليهم بالحضور أمام محكمة ................ الكلية ( الدائرة المدنية الأستئنافية ) يوم / / 2007 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة وسماعهم الحكم :- أولاً :- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه وقيده فى الميعاد .
ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإعتبارة كأن لم يكن والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
وفى موضوع الدعوى الفرعية:- ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1999 الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الأ صلية مع إلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بتقديم المستندات الدالة على الملكية والأخير بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .