المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة دعوى بازالة المبانى التى اقامها الغير بعقار المالك



Bakenam
01-23-2009, 09:06 AM
انه فى يوم ............. الموافق.............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............

و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مسجل تحت رقم ............. لسنه ............. شهر عقارى ............. يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ............. مترا مربعا كائنة ............. يحدها من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. و بتاريخ ............. علم بأن المعلن اليه أقام بناء عليها و ذلك عند مروره عليها ومشاهدة أعمال البناء و استعلامه عن الشخص الذى أقامها , و كانت عبارة عن ............. فسارع الطالب الى ابلاغ الشرطة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ............. لسنة ............. ثم أقام دعواه الماثلة بايداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ............. ثم أقام دعواه الماثلة بايداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ............. و قبل انقضاء سنة على علمه باقامة المبانى و بشخص من أقامها .
و اذ تنص المادة 924 من القانون المدنى على أنه اذا أقام شخص بمواد من عنده منشأت على أرض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض كان لهذا ان يطلب ازالة المنشآت على نفقه من اقامها مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامه المنشآت مما مفاده توافر سوء نية البانى لمجرد علمه بأنه يقيم بناء أو منشآت على أرض غير مملوكة له , و يتحقق سوء النية اذا كان البانى مغتصبا للارض أو مشترى من غير مالك أو أهمل فى فحص مستندات ملكية البائع له فلم يتبين ما شابها من بطلان و من أقيمت عليه دعوى الاستحقاق .
لما كان ذلك و كان الثابت من المحضر سالف البيان أن المعلن اليه قد اغتصب أرض الطالب و أقام البناء عليها دون رضاء الطالب و من ثم يكون سىء النية فى معنى المادة 924 من القانون المدنى و يحق للطالب اللجوء للقضاء لالزامه بازلة المبانى التى أقامها على نفقته و ذلك بموجب الدعوى الماثلة التى أودعت صحيفتها قلم الكتاب فى ............. و كان علم الطالب باقامة هذه المبانى و بالشخص الذى أقامها قد تحقق فى ............. و بذلك تكون الدعوى قد اقيمت قبل انقضاء السنه المحددة بالمادة 924 سالفة الذكر , دون أن يحق للمعلن اليه طلب ابقاء البناء لأن الخيار بين الازالة و الابقاء مقرر للمالك وحده دون المبانى , و لا عبرة بقيمة البناء بالنسبة لقيمة الارض فللمالك طلب ازالتها مهما بلغت دون أن يرمى طلبه فى هذه الحالة بالتعسف فى استعمال الحق لما هو مقرر من عدم سريان هذه النظرية فى حالة الاعتداء علىحق الغير . و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى المحضر سالف البيان و لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا و منها البينة و القرائن .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بازالة المبانى التى أقامها بأرض الطالب المبينة بصدر هذه الصحيفة و اعادة هذه الارض الى أصلها على نفقة المعلن اليه , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..