المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب على عريضة لتقرير حق اختصاص على عقارات المدين



Bakenam
01-23-2009, 09:16 AM
السيد رئيس محكمة ............. الابتدائية
بعد التحية
مقدمه لكم ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن .............

ضد
السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............

الموضوع
يداين الطالب السيد/ ............. بمبلغ ............. جنيه بموجب ............. يستحق السداد فى ............. و اذ حل أجل الدين دون قيامه بالوفاء , فقد استصدر الطالب ضده أمر الاداء رقم ............. لسنة ............. من محكمة ............. بتاريخ ............. مشمولا بالنفاذ المعجل .
ولما كان الطالب يرغب فى حفظ حقوقه المقضى له بها خشية أن يرتب المدين المحكوم عليه حقوقا عينية على عقاراته للغير تحول دون الطالب واقتضاء تلك الحقوق فانه يبادر بطلب تقرير حق اختصاص لصالحه على عقارات مدينه المبينة حدودا ومعالما فيما يلى , مع تقديم تقرير من خبير استشارى متضمنا قيمة كل عقار منها .

لذلك
يلتمس الطالب اصدار أمركم على هذه العريضة بتقرير حق اختصاص له على عقارات مدينه المبينة حدودا و معالما فيما تقدم ضمانا لدينه البالغ جنيه .
(1) البيانات التى أوردناها بالطب لازمة حسبما نص عليه المادة 1089 من القانون المدنى , فيراعى التزامها .
(2) يقدم الطلب من نسختين , لرئيس المحكمة الابتدائية - رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى - أو لقاضى الامور الوقتية الذى يقع العقار بدائرة اختصاصه , فان رفض كان للدائن التظلم أمام المحكمة الابتدائية أو أمام القاضى الآمر بالاجراءات العادية لرفع الدعوى و يجب تسبيب التظلم .
(3) يجب قيد حق الاختصاص بمكتب الشهر العقارى الواقع العقار الذى تقرر عليه الاختصاص بدائرته , وذلك بتقديم نسخة الطلب مدونا عليها الامر لاجراء القيد .
(4) اذا كان الحكم أمر الاداء سند الدائن واجب النفاذ, فيحسن عدم الانتظار حتى يحصل الدائن على صورته الرسمية , اكتسابا للوقت, و له الاكتفاء بالحصول على شهادة من قلم الكتاب بمنطوق الحكم أو أمر الاداء ورقم الحكم وتاريخ صدوره وأسماء الخصوم ليحصل بموجبها على حق الاختصاص .
(5) السند التنفيذى الذى يصلح لاستصدار حق اختصاص يجب أن يكون صادرا من قاضى وفقا لولايته القضائية , فأمر تقدير الدين مؤقتا لا يصلح لاستصدار هذا الحق , وكذلك الدين الثابت بعقد رسمى ولو ذيل بالصيغة التنفيذية لعدم صدوره من القضاء ومثله الحكم الصادر بصحة التوقيع لأنه يقتصر على بحث صدور التوقيع من المدين دون بحث موضوع السند , و أنه يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا بين الخصوم