المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شفعة عن المدعى



Bakenam
01-23-2009, 09:18 AM
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى
ضـــــــــــــــد
السيدان / مدعى عليهما
فى الدعوى رقم لسنة 2002
جلســــــــــــــة / /
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى بأن أقام المدعى الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهما وقال شرحا بصحيفة الدعوى بأن قام المدعى عليه الأول ببيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه الثانى بمبلغ اجمالى قدره ج
وحيث أن المدعى قام بإنذار المدعى عليهما بموجب إنذار رسمى على يد محضر مؤرخ / / يطلب فيه أخذ الأرض محل هذا الإنذار بالشفعة وعرض الثمن المدفوع وقدره ج بالإضافة إلى 10% مقابل المصاريف الاحتمالية التى قد يكون قد تكبدها المشترى من البائع
وحيث أن المدعى عليه الثانى قد رفض استلام المبلغ المعروض فقد تم إيداع الثمن المعروض خزينة المحكمة وتم تسجيل إنذار الأخذ بالشفعة 0
وحيث إن المدعى عليهما لم يوجها للمدعى اى إنذار بحصول البيع
وحيث إن المدعى وجه للمدعى عليهما إنذار برغبته فى اخذ الأرض محل الدعوى بالشفعة نظير مبلغ وقدره ج وهو يمثل الثمن المدفوع بالإضافة إلى 10% مقابل المصاريف الاحتمالية التى قد يكون المشترى تكبدها فى سبيل إتمام هذه الصفقة ولكن لم يحركا المدعى عليه اى ساكنا بدون مبرر من القانون 0
وحيث إن المدعى يحق له اخذ الأرض محل الدعوى فى الأخذ بالشفعة
عملا لنص المادة 935: الشفعة رخصة تجير فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مـادة 936: يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا لبيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، والمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1: إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى
2: إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفق على أرض الجار، أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3: إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مـادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المـادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه (3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المـادة السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أو من طبقة أدنى ولكن بتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مـادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمـادة 942 فلا يجوز الآخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون .
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المـادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
مـادة 942: إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مـادة 944: الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مـادة 946: (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغرس .
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .
مـادة 947: لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع يصدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون .
وحيث أن المادة رقم ( ) مدني تنطبق على هذه الدعوى
وحيث إن بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشترى ثان قبل أغلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها 0 م 938 مدني 0 مؤداه 0 عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى 0 شرط ذلك 0 إلا يكون البيع الثانى صوريا 0
· من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان العقد صوريا فأنه يعد غير موجود قانونا وانه وان كان مفاد نص المادة 938 مدني انه إذا صدر بيع من مشترى العقار المشفوع فيه لمشترى ثان قبل إن يعين أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل إن يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا إن ذلك مشروط بالا يكون البيع الثانى صوريا – فإذا ادعى الشفيع صور يته وافلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى 0
( نقض 11 / 3 / 1982 – الطعن رقم 840 لسنة 49 ق )
وحيث أن اجراءت الشفعة قد اتخذها المدعى وفقا لصحيح نصوص القانون – وتوافرت له الصفة والمصلحة وقت التصرف بالبيع 0
الأمر الذى يتعين معه أجابت المدعى لطلباته التى تتفق مع الواقع ومع صحيح القانون مما يتعين معه جواز قبول طلباته 0
بناء عليه
يلتمس المدعى صدور الحكم بأحقيته فى الأخذ بالشفعة للعقار الموضح الحدود والمعالم
والمساحة بصدر صحيفة الدعوى مقابل ثمن اجمالى قدره ج والمتضمن لكافة المصاريف والملحقات مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من أثار من نقل الملكية للعقار محل الدعوى وشهر الحكم والتباشير بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثانى مع ألزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل