المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحة ونفاذ



Bakenam
01-23-2009, 09:24 AM
محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصم السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة
جلســـــــة / /
***
الوقائع :- تتلخص وقائع هذه الدعوى بان أقامها المدعى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه بتاريخ / /
وقد تضمنت صحيفة الدعوى طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / م والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى عقار عبارة عن الكائن والمبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى 0
وذلك مقابل ثمن دفع بكامله وقت تحرير عقد البيع الابتدائي مبلغ وقدره ج
واختتم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى :-
1- أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وحضر وكيل المدعى عليه وطلب حجز الدعوى للحكم 0
ودفع وكيل المدعى عليه بالأتى :-
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلب طرفى الدعوى حجز الدعوى للحكم والتصريح بمذكرات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال أسبوعين مناصفة على إن ببدء بالمدعى
الدفاع
حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى بغية الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ
/ / وحيث انه يتعين على القاضى إن يبحث صحة أمر البيع ويتحقق من استيفائة كافة الشروط الواجبة لانعقاده وكذلك بحث أسباب امتناع البائع عن تنفيذ التزامه وما قد يثار حول أسباب البطلان لان البطلان إن تحقق امتنع على القاضى إن يصدر حكم بصحة هذا العقد سند الدعوى 0
وإذا كان القانون كان قد تطلب إشهار صحيفة الدعوى لإشهار التصرف حتى يتحقق الاستقرار اللازم للتصرفات العقارية فأنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها قبل الفصل فى الموضوع 0
والدفع بعدم القبول لعدم إشهار الصحيفة هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات وهو دفع شكلي
وليس دفعا بعدم القبول الموضوعي فلا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم به فالحكم الصادر بقبول الدفع لا يترتب عليه إنهاء النزاع على اصل الحق لان الفصل فيه هو فصل فى مسألة أولية ودور محكمة أول درجة عند الفصل هو التحقق من شهر الصحيفة 0
وبذلك فأن محكمة أول درجة لا تتعرض لعناصر الدعوى الموضوعية وبذلك يحق للمدعى إعادة رفع الدعوى ذاتها بعد إظهار الصحيفة حتى يتوخى الحكم بعدم قبول الدعوى 0
إما من ناحية يحث المصلحة والموضوع فأنه يتعين على المحكمة بحث صحة سند ملكية البائع للبائع وعما إذا تم البيع من, من يحق له التصرف بالبيع من عدمه وسند ملكية البائع القانونية ومدى صحتها من عدمه والبرهان على صحة ذلك حتى يتمكن المدعى من نقل الملكية 0
* وحيث إن المدعى لم يقم بسداد باقى الثمن بحجة إن العقار به عيوب وان الباقي من الثمن ينقص لقلة المنفعة أو لظهور عيوب خفية قد قدرها المدعى بباقي الثمن تقديرا لا دليل قانونى عليه 0
* ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لان الوفاء بالثمن شرط من شروط صحة ونفاذ العقد