المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس البناء



Bakenam
01-23-2009, 10:25 AM
انه فى يوم............. الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............

و أعلنته بالآتى
بتاريخ ............. و أثناء مرور الطالب بسيارته الخاصة رقم ............. بجوار العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. المملوك للمعلن اليه تهدم جزء منه و سقط على السيارة سالفة البيان مما أدى الى احداث تلفيات جسيمة بها عبارة عن ............. وفقا لما تضمنه محضر المعاينة الذى قامت به الشرطة كما أدى الى اصابة الطالب بـ ............. حسبما تضمنته التقارير الطبية المتوقعة عليه و قيدت النيابة الواقعة عن تلك الاصابة جنحة برقم ............. لسنه ............. ضد المعلن اليه باعتباره حارسا للعقار لتسببه بخطئه فى اصابة الطالب و كان ذلك ناشئا عن اهماله لعدم موالاة عقاره بالصيانة مما أدى الى تهدم جزء منه و سقوطه على سيارة الطالب أثناء مرورها بجواره فاحدث اصابته و امرت بتقديمه لمحكمة الجنح فقضت بجلسة ............. بادانته و أصبح الحكم نهائيا .
و لما كان المقرر قانونا أن الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية و انما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية أى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الضار المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فاذا لم يكن كذلك سقطت هذه الاباحة و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن الاضرار التى لحقت بسيارة الطالب للمحاكم المدنية اذ لا يعرف القانون الجنائى جريمة اتلاف المنقول باهمال
و لما كانت الجريمة التى أدين بها المعلن اليه عن اصابة الطالب تدل على توافر الخطأ التقصيرى فى حقه فضلا عن انه خطأ مفترض , و هو ذات الخطأ الذى أدى الى اتلاف السيارة سالفة البيان فيكون متوافرا اعمالا لحجية الحكم الجنائى باعتباره خطأ مشتركا بين الجريمة وواقعة الاتلاف التى يوجب القانون لذلك وقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية .
واذ أدى هذا الخطأ الى الاضرار بالطالب ماديا وأدبيا لما احتاجته اصابته من منعه من اشغاله الشخصية مدة ............. و تردده على الاطباء و انفاق مصاريف على العلاج و التمريض و الدواء فضلا عن الآلام النفسية التى ألمت به و ما أنفقه على اصلاح سيارته و يقدر ذلك بمبلغ ............. على سبيل التعويض الذى يرجع به الطالب على المعلن اليه لما هو مقرر من أن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه و موالاته بأعمال الصيانة و الترميم فاذا قصر فى ذلك كان مسؤلا بتعويض الغير عن الضرر الذى يصيبه و لايعفيه من المسئولية ان يكون المستأجر قد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم و الصيانة اللازمة للعين المؤجرة اذ على المالك اخلاء لمسئوليته ازاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به فى هذا الشأن .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع له مبلغ ............. جنيها على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..