السؤال :
عقدت على زوجتي
ولكن كان أحد الشاهدين على العقد تاركا للصلاة
- قد يترك الجمعة أيضا -
كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا
ولكنه يصلي الجمع ويصوم
وكان الولي في العقد
فهل العقد صحيح ؟
وهل علي أن أسأل أبا زوجتي عن صلاته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة النكاح :
شهادة عدلين من المسلمين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
ثانياً :
تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية
وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين
وهو القول الذي تدل عليه الأدلة .
وعليه ؛ فلا تصح شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل
سواء قيل بكفره أو بفسقه .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
رجل مسلم ملتزم بدينه
محافظ على الصلوات الخمس
تزوج من امرأة مسلمة
فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي
وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر
فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية ؟
علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين ، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من النكاح ، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد ؟
فأجاب :
"إذا كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك ، وحين قال الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك الصلاة ، فإنه يجدد العقد "
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (20/45) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين ، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟
فأجاب :
عقد غير صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ، والذي لا يصلي ليس عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ الفوزان".